منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 357768
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) Empty
مُساهمةموضوع: تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )   تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 06, 2013 8:49 am

الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على اشرف
المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين وعلى اله الطاهرين وصحابته اجمعين .



ثم اما بعد :.


هذه مباحث اقتبستها من كتاب الشيخ / ندا ابو احمد(تـعدد الزوجـات بين المعارضة والتأييد)




وذلك نظرا لاهمية هذا الامر خاصة فى
زماننا هذا الذى يتعرض شرع الله فيه للهجوم من قبل العالمانيين والفسقة
والمنافقين , وفى الوقت الذى نطق فيه الرويبضة وتكلم فى دين الله من
لايعقل ولايعرف يمينه من شماله.





مـشروعـيـة الـتعدد

نقل ابن كثير وغيره إجماع السلف علي مشروعية التعدد
إلا من شذ من أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين أباحوا أكثر من أربعة .
قال تعالي : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي
الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى
وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } (النساء:
3)

وسبب نزول الآية : ما رواه البخاري عن عمرو بن الزبير – رضي الله عنه
أنه سأل عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي rعن قول الله تعالي :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }...... الآية
فقالت
: يا ابن أختي هي اليتيمة ، تكون في حجر وليها ، فتشاركه في ماله فيعجبه
مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل
ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلي
سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

قال عروة : قالت عائشة – رضي الله عنها – :
ثم إن الناس استفتوا رسول الله r بعد هذه الآية ( فيهن ) ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ قوله :
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء
قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } ( النساء 127 )

قالت : والذي ذكر الله أنه يتلي عليهم في الكتاب الآية الأولي التي قال الله سبحانه فيها :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } (النساء: 3)
قالت عائشة ـ رضي الله عنها – وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ }
( النساء 127 ) هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره ، حين تكون قليلة المال والجمال
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال . أ هـ .

ومعني الآية :
أنها
خطاب لأولياء اليتامي بالعدل والإقساط في اليتيمة التي في حجره وتحت
ولايته ، إن أراد أن يتزوج بها ، وإلا فليتزوج غيرها من النساء ، فإنهن
كثيرات ولم يضيق الله ـ عز وجل – عليه فأحل له من واحدة إلي أربع ، فإن
خاف الجور والظلم فليكتف بواحدة أو ما ملكت يمينه في الإيماء

ونقل ابن جرير الطبري في تفسيره عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال :
في قوله تعالي : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى }( النساء :3 ) فقال :" اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا "
ومعني قوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } (النساء: 3)
لأن المحرمات من النساء كثير
فقد نقل ذلك القرطبي عن الحسن وابن جبير وغيرهما
إلي أن معني الآية : {مَا طَابَ لَكُم } هو استطابة النفس وميل القلب .
ومعني قوله تعالي : {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } ، { أَدْنَى} فمعناه : أقرب .
{ أَلاَّ تَعُولُواْ } فلأهل العلم فيه قولان :
القول الأول : ما ذهب إليه الشافعي – رحمه الله ـ وبعض أهل العلم :
أن المراد : {ذَلِكَ أَدْنَى }: ألا تكثر عيالكم (وهذا قول مرجوح)
القول الثاني : وهو قول الجمهور (وهو الراجح)
أن معني : { أَلاَّ تَعُولُواْ }أي : لا تجوروا ولا تظلموا ولا تميلوا .
فإنه يقال : عال الرجل يعول عولا : إن مال وجار
وقد رد ابن القيم – رحمه الله – في تفسيره القيمصـ219علي الإمام الشافعي في هذه المسألة وبين من خلال عشرة أوجه أن كلام الشافعي مرجوح والراجح قول الجمهور .









حـكـم الـتـعـدد


ذهب البعض إلى أن التعدد ( مباح )
فيقولون مثلا : التعدد مباح في الشريعة الإسلامية ولكن هذا التعبير ليس دقيقاً ،
إذ أن المباح معناه : ما استوي طرفاه ، أو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ،
وعلي هذا فلا مدح ولا ذم علي الفعل أو الترك .
- يقول الدكتور عبد الكريم زيدان : فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح غير واجب ولا مندوب ، إلا إذا انضم إليه أمر خارجي يجعله مندوبا .
لكن نقول : إن أقل أحوال التعدد أنه مندوب وهذا منقول عن الإمام أحمد – رحمه الله –
فالله تعالي يقول : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } (النساء: 3)
ولفظ انكحوا : فعل أمر يقتضي الوجوب ، فالتعدد الأصل فيه الوجوب ولكن بشروطه ،
وأقل أحواله الندب
قال الحافظ كما في فتح الباري ( 9 / 104 )
في قوله تعالي:{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } (النساء: 3)
وجه الاستدلال بالآية أنها صيغة أمر تقتضي الطلب ، وأقل درجاته الندب ، فثبت الترغيب .
وهناك من قال : إن التعدد مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة ،
فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما أو مكروها .
1- يكون التعدد واجبا :لمن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد
لقوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } (النساء: 3)
فقد ذهب بعض أهل العلم إلي أن الأمر في الآية صريح بوجوب التعدد ، ولا تجوز مخالفته إلا لمن خاف ألا يعدل كما نصت عليه الآية .
وكذلك
يكون واجبا في حق من خاف علي نفسه الفتنة أو أن يقع في الحرام وكانت عنده
القدرة البدنية والمالية ، فأراد أن يغض بصره ويحصن فرجه ، فحينئذ يكون
واجبا عليه خوفا من الوقوع في أسباب الشر .

وكذلك
هناك علة أخري وهي قلة الذكور وكثرة الإناث فى هذا الزمان ، فلو اقتصر كل
رجل علي امرأة واحدة فماذا تفعل بقية نساء المسلمين ؟

2- يكون التعدد مباحا :
لمن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد ، لكنه لم يخف علي نفسه الفتنة ، وعدم الوقوع في أسباب الشر .
3- يكون التعدد مستحبا :
إذا توافرت فيه شروط التعدد ، وأراد ذلك تكثير نسل المسلمون وتشجيع الأمة علي ذلك ليستغنوا بما أحل الله عما حرم الله .
4- يكون التعدد حراما :
أ- إذا لم يعدل بين النساء .
ب- عدم القدرة المالية والجسمية وعدم الكفاءة .
جـ - إذا كان التعدد القصد منه الإضرار بالزوجة لقوله تعالي :
{ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } ( الطلاق : 6 )
وقال النبي r كما عند ابن ماجة وأحمد في مسنده
عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ : " لا ضرر ولا ضرار "
5- يكون مكروها :
إذا كان هناك مرض لا يرجى برؤه ، أو أمراض أخري كالعقم ، لأن النساء يردن الإنجاب كما يريده الرجال .

وفي النهاية نقول
إن الإسلام عندما شرع التعدد للمسلمين فإنه وضع حدا وقيدا بقوله :
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
(النساء: 3) فمن لم يستطع أن يعدل بين النساء ، فلا يقدم علي ذلك إلا من
يثق في نفسه فإنه سينفذ شرع الله ، وينفذ ما جاء به الرسول r ؛ لأن العدل بين النساء أمر واجب ومفروض .



حكم من ينكر التعدد

قبل أن نوضح حكم من ينكر التعدد ينبغي أن نفرق بين ثلاث صور :
1 ـ من ينكر التعدد مطلقاً.
2 ـ من لا ينكر التعدد ، ولكنه يسخر منه ويستهزئ به .
3 ـ من لا ينكر التعدد ، ولكنه لا يرغب فيه .



الصورة الأولى: حكم من ينكر التعدد مطلقاً، ولا يعترف به :
عرفنا
أن التعدد تشريع سماوي من رب العالمين ، وأنه حكم شرعي محسوم أمره من لدن
حكيم خبير ، وعلي هذا فمن ينكر التعدد أو لا يعترف به ، فقد أنكر حكما
شرعه الله ـ عز وجل ـ ومن أنكر حكما من الأحكام الشرعية يخرج من الملة (
أي كافر والعياذ بالله ) لقوله تعالي :

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ
خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى
أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } ( البقرة
: 85 )

حتي وإن صلي وصام وزكي وحج ، فلو صلي وأنكر الزكاة مثلا فهو كافر ؛ لأن الإسلام لا يتجزأ فهو منهج متكامل يجب الإيمان به .
ففي الآية أخبر الله تعالي عن فئة من الناس تؤمن ببعض الكتاب ، ولا تؤمن بالبعض الآخر وحكم عليهم بالكفر .

الصورة الثانية: من لا ينكر التعدد لكنه يسخر منه

ويستهزأ به ويكرهه :


فهذا يخرج من الملة أيضا لقوله تعالي : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِ

إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ


وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ{65} لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ ... } ( التوبة : 65 ـ 66 )


وقوله تعالي :{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }

( محمد 9 )

والشاهد : أن من يستهزئ بآيات الله وسنة رسوله ، فهو علي

خطر عظيم وقد يخرج من الملة بكلمة لا يحسب بها حسابا ولا

يلقي لها بالا ، وينبغي علينا جميعا أن نعظم شعائر الله فإنها من

تقوي القلوب كما قال علام الغيوب .قال تعالى :
{
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (الحج 32)




الصورة الثالثة: من لا ينكر التعدد ، ولكنه لا يرغب فيه :

فهو لا شيء عليه ، لأن الأصل فيه الاستحباب .



شـــروط الـتـعــدد


1) ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة :

ودل علي ذلك قوله تعالي : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } (النساء: 3)
قال الشافعى ـ رحمه الله ـ :
وقد دلت سنة رسول الله r المبينة عن الله ـ عز وجل – أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله r أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . أ هـ
وهذا الذى قاله الإمام الشافعي ـ رحمه الله – مجمع عليه بين العلماء ولا يعتد بمن خالف ذلك .
فقد أخرج أبو داود وابن ماجة والدراقطني عن الحارث بن قيس رضي الله عنه – قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي r فقال : اختر منهن أربعا .
وفي موطأ مالك وعند الإمام أحمد فى مسنده وعند الترمذي وابن ماجة والحاكم :
أن النبي r قال لغيلان بن أميه الثقفي – رضي الله عنه ـ وقد أسلم وتحته عشر نسوه :
" اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ".
فمن
قال بالزيادة عن الأربع فقد جهل اللغة والسنة ، وخالف إجماع الأمة . إذ لم
يسمع عن أحد من الصحابة – رضوان الله عليهم – ولا التابعين أنه جمع في
عصمته أكثر من أربع .


تنبيــــــــه

حكي عن طائفة من الشيعة أنهم قالوا :
إن العدد المصرح به في النكاح تسع ، وذلك لأنهم حملوا الواو في قوله تعالي
: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ
وَرُبَاعَ } (النساء: 3)

علي أنها للجمع وهذا خطأ منهم ؛ لأن الصحيح أن الواو هنا
بمعني " إما " فالمعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء إما مثني وإما ثلاث
وإما أربع أو تكون بمعني : " مثني أو ثلاث أو رباع .."

قال ابن جرير الطبري في تفسيره :
وإن قال لنا قائل : " قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر نكاح أربع ، فكيف قيل :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } (النساء: 3) وذلك في العدد تسع ؟
قيل إن تأويل ذلك :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء إما مثني إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب
لهما عليكم ، وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك . وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهن.

- ويدل علي صحة ذلك قوله : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } (النساء: 3)
لأن المعني : فإن خفتم في اثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال : وإن خفتم أن لا تعدلوا أيضا في الواحدة فما ملكت أيمانكم .
أما قول من قال أن النبي r جمع بين تسع نسوة ، واستجاز بذلك الجمع بين تسع نسوة ،
فنقول وبالله التوفيق : وحمل العلماء هذا علي أنه من خصائص رسول الله r .
قال الشافعي : وقد دلت سنة سول الله r المبينة عن الله ـ عز وجل – أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله r أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، نقله عنه ابن كثير – رحمه الله – وقال :
وهذا الذي قاله الشافعي ـ رحمه الله ـ مجمع عليه بين العلماء ،
إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة : أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة إلى تسع .
وقال بعضهم : بلا حصر .

2) ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن :
فلا يجمع بين المرأة وأمها ، أو المرأة وأختها ، أو المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها .

3) أن يعدل بين الزوجات :
لقوله تعالي : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ
تَعُولُواْ } (النساء: 3)

تعولوا : أي " تجوروا وتظلموا وتميلوا "
ـ أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا :
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . ( أي ما دخل تحت ولايتهم )
ـ قد روي أصحاب السنة عن أبي هريرة – رضى الله عنه ـ أن النبي r قال :
" من كانت له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل "
وهذا
العدل : إنما يكون في الأمور الظاهرة في المسكن والملبس والمأكل والمبيت ،
وأما العدل القلبي والجماع ، فهذا لا يملكه العبد فهو لا يؤخذ عليه .


4) أن يأمن علي نفسه الافتتان بهن :
بألا يضيع حقوق الله بسببهن ، قال تعالي :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } ( التغابن : 14 )

5) أن يكون عنده القدرة علي إعفافهن وتحصينهن :

حتى لا يجلب إليهن الشر والفساد ، والله لا يحب الفساد .

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله ع

عنه ـ أن النبي r قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم

الباءة فليتزوج "
قال النووي ـ رحمه الله – كما في شرح مسلم ( 9/173 ) :
الباءة :أصلها في اللغة: الجماع مشتقة من المباءة : وهي المنزل ،ومنه مباءة الإبل وهي معاطنها ،
ثم قيل لعقد النكاح باءة : لأنه من تزوج امرأة بوأها منزلا .

وقال النووي أيضا في نفس المصدر :
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا علي قولين يرجعان إلي معني واحد :
أصحهما : أن المراد بها معناها اللغوي : وهو الجماع ،
فتقديره : من استطاع منكم الجماع
لقدرته علي مؤنه – وهي مؤن النكاح – فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه
عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء .

وعلي هذا وقع الخطاب مع الشباب ، الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا .
القول الثاني : أن المراد هنا – بالباءة – مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها
وتقديـره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته .

6- أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن :

فقد قال سبحانه : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } ( النور 33 )
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي r قال في حجة الوداع :
" اتقوا الله في النساء فإنهم عوايد (
عوان ) عندكم ،أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي r قال :
" كفي بالمرء إثما أن يُضيِّع من يقوت "

7- أن لا يكون الغرض من التعدد الإضرار بالزوجة الأولي :

فالإنسان يأثم إذا تزوج علي امرأته بقصد المغايظة فحسب أو لمجرد الإضرار بها

لقوله تعالي : { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } ( الطلاق 6




ولقوله سبحانه : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ


فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }


( البقرة : 231 )



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357768
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )   تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته ) I_icon_minitimeالإثنين مايو 06, 2013 8:50 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله .
ثم اما بعد:.
إتماما لما اسلفناه فى الموضوع السابق .


حكمة مشروعية التعدد



بداية
وقبل الشروع في بيان حكمة التعدد ، ينبغي علينا ما دمنا مسلمين أن لا نسأل
عن قضية شرعها الله تعالي لما شرعها ؟ ولكن نسلم تسليما تاما وإن لم تظهر
لنا فيها فائدة أو حكمة .

وذلك مصدقا لقوله تعالي :

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ


لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ( الأحزاب 36 )

لكن هناك حكم كثيرة في تعدد الزوجات محسوسة يعرفها كل العقلاء منها : ـ
1- إعفاف للرجال :
حيث
إن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس ( تصبح نُفَساء ) إلي غير ذلك من
العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، وقد جبل غالب الرجال
بالقدرة علي الوطء ، وقد لا يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته وخصوصا مع ما
يعتريها من ظروف تحول دون الوطء .

2- إعفاف للنساء :
أن الله أجري العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في
أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ،
فلو اقتصر الرجل علي واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ،
فيضطررن إلي ركوب الفاحشة ، وقد عد النبي e قلة الرجال وكثرة النساء من شروط الساعة

فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي e قال :

" ويقل الرجال ويكثر النساء حتي يكون لخمسين امرأة القيم

الواحد "
ولذلك فهناك من النساء من لا تجد عائلا يعولها فتسلك سبل الانحراف ، إما لدافع الشهوة وإما لدافع المال أو نحو ذلك .
فإذا كان عدد النساء أكثر من الرجال فنحن بين واحدة من


ثلاثة :
أ- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، فيزداد عدد العوانس في المجتمع ونقضي عليهن بالحرمان حتي الموت .
ب- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، ولكنه لا يحبس نفسه عليها ، فيمارس الزنا مع الأخريات
ج- أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة ويعدد الزوجات ، فيشبع غريزته ويحصن أمة من إماء الله .


وقـفـة

عُقد مؤتمر للشباب في " ميونخ " بألمانيا عام 1948م ، وتم
بحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعافاً مضاعفة عن عدد الرجال بعد
الحرب ، وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة ، وكانت النتيجة أن أقرت
اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة .



3- تكثير لنسل الأمة :
أ
- فقد أخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار – رضي الله عنه

– أن النبي e قال :
"
تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم "
الودود : التي تحب زوجها الولود : التي تكثر ولادتها
ب- وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي e قال :
قال
سليمان بن داود – عليهما السلام – لأطوفن الليلة علي سبعين امرأة تحمل كل
امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله ، فلم يقل
، ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه
، وفي رواية : ولم تلد منهم إلا امرأة نصف إنسان .

زاد النسائي : فقال النبي e : " لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ".

ملحوظة : ورد في بعض الروايات ( ستون ) وبعضها (

سبعون ) وبعضها ( تسعون ) وبعضها

( تسع وتسعون ) وبعضها( مائة ) ، ( انظر الجمع بينهما فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 6/531 )
والإسلام رغب في الإكثار من النسل كما مر بنا في الحديث .
ومما لا شك فيه أن الرجل مهيأ لهذا الغرض إذا جامع أكثر من امرأة
وأما المرأة فإنها تحمل في فترات متباعدة وتحتاج إلي أوقات راحة مما يقلل من النسل .
4- قوة وتدريب تحمل المسئولية :
هذا بجانب تحري العدل والفطنة في التعامل ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
5- مخالفة لما عليه النصارى :
وغيرهم ممن لا يرون التعدد ، وهذا يؤدي بهم إلي اتخاذ الخليلات ، ويقع الفساد في البلاد وكثرة اللقطاء وأولاد الزنا .
6- مداومة المحبة بين الزوجين :
لأنه
إذا غاب الزوج عن أحداهن بعض الأيام ازداد اشتياقها إليه واشتياقه إليها
،مما يوجب ذلك حسن اللقاء بعد الغياب وإغضاء الطرف عن بعض الهفوات ، وأيضا
فإنه يجعل هناك منافسة بين الضرائر فيما بينهن علي أن يكن في أحسن حال مع
زوجهن استجلابا لألفته لها مما أودع الله في قلوبهم من الغيرة .



7- تحصيل للأجر والثواب :
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي e قال
: " وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له
فيها أجره ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا
وضعها في الحلال كان له أجر " .

قال النووي – رحمه الله ـ :
في قول النبي e : " وفي بُضع أحدكم صدقة " هو بضم الباء ، ويطلق علي الجماع ،
ويطلق علي الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا .
ـ وفي
هذا دليل علي أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة ، فالجماع : يكون
عبادة إذا نوي به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالي
به أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ، ومنعهما من النظر
إلي الحرام ، أو الفكر فيه ، أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة .

8- التأسي بالرسول e :
ما دام الشخص قادراً علي العدل والإعفاف والنفقة .
فقد أخرج البخاري من حديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي e
كان يطوف علي نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة
وهو القائل e كما عند البخارى ومسلم :
" أما إني أتقاكم له وأخشاكم له ..... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

9- صيانة للفرد وللمجتمع من جريمة الزنا :
فقد
يوجد عن بعض الرجال – بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية – رغبة جنسية جامحة
بحيث لا تشبعه امرأة واحدة، فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق مشروع، بدلا
من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه



10- تكريم وصيانة للمرأة التي مات عنها زوجها :
فالمرأة
التي مات عنها زوجها أصبحت بلا عائل وطمع فيها البعض ، وهنا يكون التعدد
تكريما لهذه المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها وليس لها من يعولها .

وإذا تم استفتاء المطلقات والأرامل والعوانس – والتي تقدم بهن السن ولم يتزوجن ـ عن التعدد
وهل تقبلن أن تكن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ؟!
والجواب سيكون : نعم وبكل سرور .
والسؤال لماذا قبلت المرأة العانس أو المطلقة أو الأرملة
أو التي تقدم بها السن أن تكون زوجة ثانية؟ في حين أنها عندما كانت زوجة
لرجل لم تقبل أن يشاركها غيرها فيه وما كان هذا إلا لأنها لم تشعر بألم
الوحدة ولفحة الشهوة وحرارتها ، ولكنها لما ذاقت أحست بغيرها ولو أنها
استقبلت من أمرها ما استدبر لرضيت أن يتزوج عليها زوجها بامرأة مات عنها
زوجها أو طلقها أو عانس وكان عن طيب خاطر . وقد جعل النبي e ذلك من كمال الإيمان .


فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي e قال :
" لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
فالتعدد
يقضي علي عدم احتكار الزوجة لرجل واحد ، بينما هناك نساء كثيرات أرامل
ومطلقات وعوانس محرومات من الحياة الزوجية ، والأخذ بنظام التعدد يحل هذه
المشكلة .


11- التعدد يحقق التكافل الاجتماعي :
حيث يترتب عليه صون عدد كثير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكفالة الأولاد والنسل ، وهذا أمر مطلوب .

12- التعدد ضرورة من ضروريات المجتمع :
مثل
أن تكون الزوجة كبيرة في السن أو مريضة وتكون ذات أولاد ، فإن أمسكها خاف
علي نفسه الوقوع في الزنا ، وإن طلقها فرق بينه وبين أولاده فلا تزول
المشكلة إلا بالتعدد .

(الزواج لابن عثيمين – رحمه الله ـ ) .





13- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ويكون الحل هو طلاقها :
فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها ، فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .
( من كلام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ )

14- من الثابت علميًا أن خصوبة المرأة للإنجاب تقف بعد سن الخمسين :
بينما
الزوج يستمر معه القدرة علي الإنجاب إلي ما بعد السبعين ، وحينئذ لا يجوز
أن نقصر الزوج الذي يريد الإنجاب علي امرأة لا تنجب ومن ثم يكون الحل في
التعدد .


15- التعدد يحسن نوعية النسل :
فمن
الأزواج من يرغب في تحسين نوعية النسل بانتقاء زوجات من أسر تتصف بالشجاعة
والحزم والفطنة والذكاء ليخرج للأمة رجالا أسوياء صالحين

كما فعل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة فقيل له ما تريد إليها ؟
قال إني سمعت رسول الله e يقول : " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي "
( أخرجه الحاكم 3/142 بسند صحيح )

16- التعدد وسيلة للغني ووسيلة لجلب الخير وكثرة الرزق :
حيث نقل ابن أبي حاتم ما ورد عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قوله:
" أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني "
قال تعالي : { إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ( النور 32 )
ونقل الإمام القرطبي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال :
عجبي ممن لا يطلب الغني في النكاح وقد قال تعالي :{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
17- التعدد فيه تفريج لكرب المرأة المطلقة أو العانس أو الأرملة :
لأن حال هذه المرأة إن لم تتزوج بين اثنين :
الأول : أن تعيش شريفة عفيفة ، فيكون
هناك نوع من أنواع الكبت والقلق النفسي ؛ لعدم تصريف الشهوة ، وربما كان
هناك حقد علي المتزوجات .

الثاني : أن تقع في الفاحشة مع شاب
أعزب ،أو مع رجل متزوج غير مستقر في بيته ولا مستريح مع أهله ، وهنا مكمن
الخطر وانتشار الرذيلة ، وهنا نقول ما أحلي الرجوع والتسليم لشرع الله .

18- عدم حرمان المرأة من زينة الحياة الدنيا ولذتها وهم الأولاد :
قال تعالي : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً
وَخَيْرٌ أَمَلاً } ( الكهف 46 )

فالمرأة
العانس التي بلا زوج تفقد لذة الحياة وتفقد زينتها وهم الأولاد ، وتشعر
بالوحدة ، وحياتها تكون مليئة بالهموم والوساوس والهواجس .

وقد دعا زكريا عليه السلام ربه أن لا يذره فردا وحيدا
{ وزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ } ( الأنبياء 89 )
والمرأة
سريعة الذبول والانقطاع عن الإنجاب ، فأغلب النساء يقفن عن الإنجاب في سن
الأربعين غالبا ، ففتح الله لها بابا بأن تكون شريكة مع زوجة واحدة أو
اثنين أو ثلاث ، وكل هذا فيه رأفة بالمرأة حتي لا تفوت عليها الفرصة .


قصة واقعية :

بنت
حرمها أبوها من الزواج بسبب رفضه للتعدد ، فكلما جاءه رجل متزوج ليخطبها
رفض ، حتي بلغت سن الأربعين ، ثم أصيبت بمرض نفسي وعضوي من جراء ذلك ،
وزاد عليها المرض حتي دخلت المستشفي وشارفت علي الموت ، فجاء أبوها فقالت
له : اقترب مني فاقترب ، قالت : اقترب أكثر فاقترب ، ثم قالت له : قل آمين
، فقال : أمين ، ثم قالت له في الثانية : قل آمين ، فقال آمين ، فقالت له
في الثالثة : قل آمين ، فقال : آمين فقالت :
" حرمك الله من الجنة " كما حرمتني من الزواج والأبناء ثم توفيت علي أثرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعدد الزوجات(مشروعيته , حكمه , شروطه , اهميته )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعدد الزوجات في ميزان الأخلاق
» حكم تعدد الزوجات، وما يُنصَح به مَن تزوّج واحدة
»  مزود الطاقة (Power Supply) كيف يعمل و ما اهميته موضوع مفتوح...
» فوائد تعدد القراءات القرآنية
» العدل بين الزوجات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: الموسوعة الإسلامية-
انتقل الى: