منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 10:58 am

الادلة التي تحرم صور ذوات الارواح

عن عائشة حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaا أنها اشترت نمرقـة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 : إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين عن ابن عمر حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaما أن رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 قال : الذين يصنعون الصور يُعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم .


قال رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة . متفق عليه .

وفي رواية : ولا تصاوير .
وفي رواية : ولا تماثيل .

ولما وَاعَدَ رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته ، وفي يده حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
عصا ، فألقاها من يده ، وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا
جرو كلب تحت سريره ، فقال : يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا ؟ فقالت :
والله ما دريت ، فأمر به ، فأُخرج ، فجاء جبريل فقال رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
: واعدتني ، فجلست لك فلم تأت ، فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك .
إنـّـا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة . رواه البخاري ومسلم .


والمصوّرون أشد الناس عذابا يوم القيامة . كما في الصحيحين .

ولعن رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 المصوّرين . كما عند البخاري .

وفي رواية لمسلم : كل مصور في النار يـُـجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم .

أما صورة ما لا نفس له ولا روح ، فلا بأس به .

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaما
إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني
أصنع هذه التصاوير ؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
يقول . سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ،
وليس بنافخ فيها أبدا ، فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك !
إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح .


كما ان الصورة اذا قطع منها الراس فلا باس

لما رواه الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس أن رسول الله حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 4/544.

وروي هذا المعنى أيضاً عن عدد من الصحابة والتابعين، فروى البيهقي عن ابن عباس حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaما قال: الصورة الرأس فإذا قطعت الرأس فليست بصورة.

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheya قال: الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة. وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: إنما الصورة الرأس فإذا قطع فلا بأس.


يتبع باذن الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 10:59 am

[size=21][b]اضافة من موقع سؤال وجواب


هل تباح الصور الضوئية قياسا على الصورة في المرآة

هل تعتبر رؤية الإنسان وجهه في المرآة من أنواع التصوير المنهي عليه ؟ بارك الله فيكم ؟
[/b][/size]



[size=16]
[b]الجواب

رؤية
الإنسان وجهه في المرآة ، لا تعتبر من التصوير المنهي عنه ، وقد بين أهل
العلم الفرق بين الأمرين ، ردا على من احتج بذلك على إباحة التصوير الضوئي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ـ ردا على من سوى بينهما ـ : " لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين :
أحدهما : أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة ، لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة .
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة ، تزول بزوال المقابل لها ، وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل .
والثاني : أن النص عن المعصوم حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 جاء بتحريم الصور مطلقا ، ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان .
فقد صح عنه حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل غضب وهتكه وقال ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ).
وقال في حديث آخر : ( إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور التي في الثياب - يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ).
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم
الفتح ، وهي في حكم الصور الشمسية ، فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية
للصورة في المرآة لم يجز القياس ، لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس
مع النص ، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول
وعند جميع أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (27/442).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/673) : "
وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها ، فإنها خيال
يزول بانصراف الشخص عن المرآة ، والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن
آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق ، وينتفع بها فيما
تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة
الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع ، بل عملٌ بآلة ينشأ عنه الانطباع ، فهو
مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام ؛ لما فيه
من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق ، دون نظر إلى الآلة
والطريقة التي يكون بها التصوير " انتهى .

والله أعلم .
[/b][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 11:00 am

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين


بسم الله الرحمن الرحيم
من
محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ حفظه الله
- تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه
المفلحين ، آمين‏.‏

وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله
وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن
ينفعني بها‏.‏

ولا
ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين
الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن
أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏.‏

ولقد
بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات
الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها‏.‏

وما
أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة
‏:‏ فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من
إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ،
وإثبات الحقائق ونحوها‏.‏

وأما
اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ
بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد
أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، -‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ‏)‏ ‏.‏ وما زلت أفتي بذلك
وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة
ميت‏.‏

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا
كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من
تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من
الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم
الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك‏.‏

هذا
خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن
كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى
الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏



____________



سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية‏؟‏ ‏.


فأجاب
حفظه الله بقوله ‏:‏ التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا
تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدخل في التصوير ، ولكن
يبقى النظر ، ما هو الغرض من هذا الالتقاط ‏:‏ إذا كان الغرض من هذا
الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماً وذلك
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، أخبر أن ‏(‏ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ وهذا يدل على تحريم
اقتناء الصور في البيوت ، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز
والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏


_______________


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية‏؟‏ ‏.‏


فأجاب
- حفظه الله - بقوله ‏:‏ ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من
حاجاتهم الضرورية ، فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك ، وإن لم يكن فإن
فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة ، بمعنى أنه يوجد في
بعض المجلات وفي بعض الصحف التي يقتنيها الإنسان لما فيها من المنافع
والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا ما دام لم يقصد الصورة نفسها فلا بأس أن
يقتنيها لا سيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز ولا تبين‏.‏


يتبع بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 11:01 am

وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها‏؟‏


فأجاب
- حفظه الله تعالى - بقوله ‏:‏ هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا
نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف
أو غير ذلك ، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن
يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد ‏.‏ ولقد بلغنا أن من
الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع
بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز
للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك ، إن
كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن ، لأن ذلك فتنة تضره في دينه
، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن
مباشرة‏.‏

________________



سئل
فضيلة الشيخ‏:‏ لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية
وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين ‏.‏ وذلك للتعريف بنوع أو
أصناف من البضائع ‏.‏ وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه
الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله
باعتبارها بدون ظل ويقولون‏:‏ إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة
‏"‏المسلمون‏"‏ مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا‏.‏ فنرجو
من فضيلتكم توضيح ذلك‏؟‏ ‏.



فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا
، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من
لباس الكبار ، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت
الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة
‏.‏

________________


سئل
الشيخ ‏:‏ قلتم - حفظكم الله- في الفتوى السابقة ‏:‏ ‏"‏إذا ابتلي الطالب
ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس‏"‏ ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم
الرأس فما العمل‏؟‏
‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ إذا كان هذا فقد يكون الطالب
مضطراً لهذا الشيء ، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من
المسؤولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد ، فيضطروا عباد الله إلى معصية
الله‏


__________________


‏‏سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك‏؟‏ ‏.‏


فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، لعن المصورين وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‏)‏
وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة
والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء
من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ،
وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث
‏:‏ ‏(‏ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
‏)‏ ‏.

_______________


سئل
فضيلة الشيخ ‏:‏ يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح ، أو
يعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال‏:‏ أكمل الباقي، وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه
الصورة ويلزقها على الورق ، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في
هذا‏؟‏



فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسؤولين عن
التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ، ومنع هذه الأشياء ،وإذا كانوا
يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا ‏:‏ اصنع صورة سيارة أو
شجرة ، أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه
وفطنته وتطبيقه للأمور ، وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان ، وإلا
فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة ،
أو سيارة ،أو قصر ، أو إنسان‏.‏

فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس‏.‏

__________________

يتـــــبع بإذن الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 11:02 am

هذا مختصر مع النقاش
مختصر أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية
عبد الرحمن بن عبد الخالق
*ومن الفوائد التي نستفيدها من الأحاديث كذلك الترخيص في أن تكون الصور
رقماً في ثوب غير معلق كما جاء [إلا رقماً في ثوب] أو لعبة مصورة يلعب بها
الأطفال كما جاء في حديث عائشة، ومن قال من العلماء إن هذا منسوخ لم يستطع
أن يأتي بدليل على النسخ ومعلوم أن النسخ لا يكون بالاحتمال.
* والمتعمق في فقه الأحاديث والآيات يرى أن علة تحريم الصور ينحصر في أمرين اثنين لا ثالث لهما :
الأمر الأول: هو الهجوم والتعدي على وصف خاص، وفعل خاص بالله تعالى، وهذا عدوان على الله جل وعلا.
والعلة الثانية: أن الصور كانت وما زالت ذريعة لتعظيم غير الله وتثبيت
الشرك، وصرف الناس عن عبادة الله وتعظيمه إلى تعظيم الصور والتماثيل.
ولذلك فإنه عندما تنتفي هاتان العلتان فإن الصورة تكون حلالاً. ألا ترى أن
السيدة عائشة رضي الله عنها لما صنعت صورها وتماثيلها التي كان منها أحصنة
لها أجنحة لم يقل لها رسول الله إن هذا مضاهاة بخلق الله لأنه لا يتصور
منها هذه المضاهاة ولا يخطر ببالها مثل تلك النية، وكذلك لما كانت هذه
الصور مجرد لعب يلعب بها، ولم تكن صوراً معظمة مرفوعة انتفت العلة الثانية،
وكذلك الحال في الصورة التي تكون في ثوب يغسل ويلبس ويداس.
القسم الأول: الصورة الفنية:
وهي الصور التي يصنعها الإنسان بمقدرته الذاتية مضاهياً بها خلق الله.
مظهراً بها قدرته الفنية،وقدرته على المحاكاة والإبداع، والمضاهاة، وهذه
الصور هي التي يسمى صانعها (بالفنان) لأنه في نظر الناس مبدع قد ضاهى
الأصل، أو شابه الحقيقة
وهذه الصورة الفنية سواء كانت تمثالاً مجسماً، أو تمثالاً منقوشاً على ورق
أو قماش أو غير ذلك والتي لا يريد بها صاحبها إلا إثبات قدرته الفنية حرام
حرمة مطلقة لأن العلة الأولى من علل التحريم ثابتة فيها، ثم إذا كانت صناعة
لتمثال معبود أو زعيم معظم، فإنها تجتمع فيها علتا التحريم كلتاهما :
مضاهاة خلق الله، وصناعة آلهة تعبد وتعظم من دون الله ثم فيها أضرار أخرى
إنها هدر للجهد الإنساني فيما لا فائدة منه ولا خير فيه، فأدنى الشرور في
الصورة الفنية أن تكون زينة وهي على كل حال محرمة يمكن الاستعاضة عنها
بزينة مباحة كما قال ابن عباس لذلك المصور: (فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس
فيه روح) ونحو ذلك00
القسم الثاني: الصورة الآلية:
وهذه الصورة الآلية يندرج تحتها كثير من الأنواع تبعاً للآلة التي تلتقط هذه الصورة وتنقلها أو تسجلها وتحتفظ بها.
هذه الصور عند النظر والتحقيق تخالف الصور التي جاء النص بها في السنة من الوجوه الآتية :
أولاً: أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة التي تطبع على صفحاتها ولا تزيد
عليها إلا أن صورة المرآة تبقى خيالاً يذهب بذهاب الجسم المواجه للمرآة،
وأما صورة آلة التصوير فإنها تطبع هذه الظلال أو الخيال على السطوح المعدة
لذلك، ولا يقول أحد أن صورة المرآة مضاهاة لخلق الله. بل المرآة تعكس الصور
المقابلة ولا فعل للمرآة غير ذلك. والصورة المطبوعة في المرآة ليس فيها قط
معنى المضاهاة، وكذلك الصورة التي تنقلها وتطبعها آله التصوير.
ثانياً: لا شك أنه بتتبع علة النهي عن الصور تصويراً وتعليقاً نجد أن هذه العلل تنحصر فيما يأتي :
1- أنها مضاهاة لخلق الله وعدوان على اسمه المصور.
2- أنها ذريعة إلى تعظيم المخلوقات وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله.
3- أن تعليق الصور على الجدران والستور معصية تحرم المسلم من غشيان ملائكة الرحمة، وحصول البركة في المسكن والدار.
هذه هي العلل الثالث بالاستقصاء والاستقراء التي من أجلها جاء تحريم صناعة الصور وتعليقها.
وهذه العلل الثلاث منتفية في التصوير بالآلة إذا لم يتبع ذلك تعليق هذه الصور ورفعها على الجدران والستور
وأما العلة الثالثة وهي الحرمان من دخول الملائكة البيت الذي توجد فيه
الصورة فلا شك في هذا أيضاً وهذا يستوي فيه صورة الآلة، وصورة الفنان
المصور ما دامت هذه الصورة معلقة محترمة مستخدمة في تزيين الجدران وقد غضب
النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها بتعليقها ستراً
من قماش فيه صورة، وهتكه صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه السيدة عائشة
وسادتين.
فدل ذلك على أن تعليق الصور حرام بأي حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل
ذلك قائلاً: [أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة]، ولا يشك أحد
أن هذا يطلق عليه كذلك صورة..
ومعلوم أن الحديث ليس على الإطلاق فالصورة التي تمنع دخول الملائكة هي
الصورة المعلقة المرفوعة، وأما الصورة المهانة التي تكون في وسادة، أو بساط
أو ثوب يغسل ويلبس، أو لعبة يلعب بها فإنه قد جاءت النصوص الصحيحة بجوازها
في البيت، وهذا أشرف البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل من شيء
من ذلك كالوسادتين اللتين صنعتا من الستر المعلق، ولعب السيدة عائشة التي
كانت تلعب بها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
[إلا رقماً في ثوب].
ولا شك أن دعوى النسخ لكل ذلك لا دليل عليه والنسخ لا يكون بالاحتمال...
والخلاصة أن العلة الثالثة من علل تحريم الصور هي حرمان المسلم من دخول
الملائكة إلى المنزل، وقد علمنا أنه ليس كل صورة تمنع من دخول الملائكة،
وإنما ما كان معلقاً محترماً، ولا شك أنه يستوي في ذلك صورة الآلة، وصورة
الفنان ويستوي في ذلك صورة علي الورق أو القماش أو غير ذلك ما دام معلقاً
محترماً، ويزيد على هذا في الحرمة ما كان تمثالاً منحوتاً منصوباً فإن هذا
من عمل الجاهلية وعباد الأوثان…
وبهذا الذي قدمناه يتبين لنا أن الصورة التي تصور بآلة التصوير، ولا يكون
مراداً بها التعظيم والتعليق فإنها صورة مباحة إن شاء الله لأنه لا ينطبق
عليها أي وصف من أوصاف التحريم التي جاءت بها الأحاديث وهي مضاهاة خلق
الله، وتعظيم المخلوقين، ونصب الصور في البيوت أو غير ذلك..
ونقول: لا يجوز تعليق صور الزعماء والرؤساء دينيين كانوا أو سياسيين ولا
تزين البيوت والمكاتب بالصور أيا كانت.. وأما استخدام الصورة الضوئية في
الأمور النافعة التي ذكرناها فحكمها بحسب هذا الاستخدام فقد يكون هذا
الاستخدام واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً حسب الغرض الذي فعلت من أجله..
وتكون حراماً إذا كانت لمجرد التزيين والتعليق على الجدران، وأشد حرمة إذا
كانت للتعظيم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل





التقييم : 3
نقاط : 357534
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::   حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: I_icon_minitimeالأربعاء مايو 08, 2013 11:02 am

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين‏.‏
أما
بعد ‏:‏ فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب
جريدة ‏"‏المسلمون‏"‏ يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير
‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير
‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في
التصوير الذي نهى عنه الرسول ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 ، ولعن فاعله ‏.‏

وذكرت علة ذلك ثم قلت ‏:‏ ولكن ينبغي أن يقال ‏:‏ ما الغرض من هذا العمل‏؟‏
‏"‏إذا
كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ،
وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن
لأنه قصد به شيء حرام‏"‏ ‏.‏

وحيث
إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو
تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء
بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل
مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً‏.‏

ولكن
بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح
والمحرم ‏.‏ وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة‏:‏

أن
يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة
المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا
التصوير لإثباته‏.‏


ومن الأمثلة المحرمة ‏:‏


1-
التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك
يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ‏.‏ ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت
حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان
عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت‏.‏



2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة‏.‏
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها‏.‏


هذه
أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله
فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة ‏.‏ هذا وأسأل الله
للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى‏

محمد بن صالح العثيمين


[b]وسئل - رحمه الله تعالى- ‏:‏عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان‏؟‏ [/b]
[b]فأجاب بقوله ‏:‏ لا
يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن
يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن
النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 ، ثبت عنه أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ ‏.

ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأن من عنده صور
للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو
وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من
دخول الملائكة بيتهم ‏.‏ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 ، والله أعلم‏.‏
[/b]


[b]وقال ‏:‏قال أهل العلم ‏:‏ إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ،
وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية
حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن
يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم‏.‏
[/b]
[b]______________[/b]
[b]سئل
فضيلة الشيخ ‏:‏ هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح‏؟‏
وهل قول الشيخ ‏.‏‏.‏بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان
قول صحيح‏؟‏ ‏.‏
[/b]
[b]فأجاب بقوله ‏:‏ استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير،
فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو
المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان
على الصور المشاهدة الآن‏؟‏ ‏.‏
[/b]
[b]هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل‏.‏[/b]
[b]وأما
الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر
حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر
إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا
تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه
إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل
النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ خبر والخبر لا يدخله النسخ
إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء‏.‏ نعم الخبر يدخله
التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها‏؟‏
[/b]

[b]هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ وبحديث عائشة- حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaا-
في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أن حديث
‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن
العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول
الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏
[/b]
[b]والذي
يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ على
ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في
مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو
إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaا - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009 ، وتلون من أجله وجهه‏.‏
[/b]
[b]وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا
قال‏:‏ ‏(‏حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا‏)‏ ‏.‏ ويؤيد هذا الحمل
ما رواه مسلم من حديث عائشة - حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: Article_ratheyaا - قالت ‏:‏ إن النبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت
الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ‏:‏ ‏(‏إن الله لم يأمرنا أن
نكسو الحجارة والطين‏)‏ ‏.‏
[/b]


[b]وعلى
هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة
والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن
الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة
للنبي ، حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية :: 009
، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل
وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال ‏:‏ أحيوا
ما خلقتم ثم قال‏:‏ ‏(‏إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة‏
[/b]

جزى الله من قام بجمعه خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الصور ذوات الأرواح سواء المرسومة أو الفوتوغرافية ::
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  شرح برنامج Snagit لالتقاط الصور واضافة التاثيرات والعلامات المائيه على الصور
»  كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
» هناء الفاضل (( مذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين سواء كانتا متفقتين أم مختلفتين )) صور
»  شرح درس قص الصور
» في حياتنا بعض الصور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: الموسوعة الإسلامية-
انتقل الى: