منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 الدروس الفقهية الميسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 357480
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الدروس الفقهية الميسرة Empty
مُساهمةموضوع: الدروس الفقهية الميسرة   الدروس الفقهية الميسرة I_icon_minitimeالإثنين يناير 07, 2013 9:42 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الى يوم الدين ،
أمابعد :
فنظرا لأن
الفقه في الدين من اسباب الفلاح في الدنيا والآخرة أحببت أن أضع مختصرا في
الفقه يكون عدة لى في حياتي وذخرا لى بعد مماتي خصوصا وانه قد أشار علي بعض
الأخوة الذين تلمست النصح في أقوالهم بالمشاركة بدروس نافعة فوافق ماكان
يجول في خاطري ، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لى ماأردت وان يتم هذا
العمل على خيرتمام وان ينفعني به واخواني المسلمين .آمين

========================


(أحكام النجاسات)



وفيه تسع وستون مسألة ، وهي على النحو التالي ::::

1- النجاسة
لغة:كل مستقذر، وشرعا :مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لامرخص .(نهاية المحتاج
إلى شرح المنهاج1/231) وتطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان
الذي يصلي فيه. (الهداية شرح بداية المبتدى 1/271) وإنما اتفق العلماء على
هذه الثلاثة المواضع لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. (بداية المجتهد
ونهاية المقتصد 1/103) والدليل على وجوب إزالة النجاسة قوله تعالى:
((وثيابك فطهر ))ولاخلاف أنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من
النجاسة‘ ولحديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال ))
إنهما ليعذبا ن وما يعذبان في كبير ‘ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ))
رواه البخاري (المنتقى شرح الموطأ 1/284) قال القرطبي :قالوا :ولايعذب
الإنسان إلا على ترك واجب . ( التسهيل لمعاني مختصر خليل 1/106) وأما قوله
تعالى (( وثيابك فطهر )) فظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التي نزل
القرآن بذكرها في قوله (( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )) (( واستغشوا
ثيابهم)) وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب وكلامها .( فتح البر في
الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/56).


2- واما
الصفة التي تزول بها النجاسة فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود
ذلك في الشرع وثبوته في الآثار.(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/105).


3- الأصل في
الأشياء الطهارة إلا ماثبت شرعا أنه نجس وإلا أخذ بالأصل (منحة العلام شرح
بلوغ المرام1/104) فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض
الوجوه لقوله تعالى ((هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) وإنما يحصل
الإنتفاع أو يكمل بالطهارة إلا مانص الشارع على نجاسته .( شرح الإقناع
للخطيب الشربيني 1/228).وأما تفصيل النجاسات ففيما يلي من المسائل:


4- يجب غسل
المتنجس من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب الطهور، لحديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) طهور إناء أحدكم
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )) رواه مسلم.(أهـ)


والولوغ : أن
يشرب بطرف لسانه أو يدخل لسانه في الإناء الذي فيه المائع من ماء او غيره
فيحركه شرب أو لم يشرب ، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى لأنها
الأرجح من حيث الرواية ولأن المعنى يؤيدها لأن تتريب الغسلة الأخيرة يقتضي
الإحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.( فتح البارى شرح صحيح البخاري 1/359-361)


5- والأقرب
أن التسبيع من نجاسة الكلب خاص بولوغه دون سائر فضلاته وهو ماذهب إليه
البخاري.( شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/21) قال النووي في شرح المهذب: إنه
القوي من حيث الدليل (فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/360)



6-ليس للتراب
الذي تغسل به نجاسة الكلب حد بل بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع
الإناء‘ قاله أبو الخطاب (حاشية ابن قندس مع الفروع 1/315) فإن جعل مكان
التراب صابونا ونحوه فلايجزئه لأن الأمر بالتراب تعبد فلايقاس عليه ( الشرح
الكبير على المقنع 2/283)وإنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه او
فساد المحل المغسول به، قاله ابن حامد ( الشرح الكبير على المقنع
2/284)فإذا تضرر المحل بالتراب فإنه يسقط الغسل به ، اختاره المجد ابن
تيميه وغيره( تصحيح الفروع 1/317) وقيل: تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب
فيما يخاف تلفه بالتراب 0( الفروع لابن مفلح 1/316).


7- مذهب
جمهور العلماء أن ماولغ فيه الكلب يصير نجسا ولافرق بين الكلب المأذون في
اقتنائه وغيره.( شرح النووي على صحيح مسلم 3/158)، فيجب إراقة ماولغ فيه
الكلب إن أريد استعمال الإناء .(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى
1/236) وقد ورد الأمر بإراقة ماولغ فيه الكلب عن أبي هريرة موقوفا صحيحا .(
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/360).


8-لو ولغ
الكلب في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا او إناء
آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . ( المجموع للنووي 1/605).


9-النجاسة من
كلب وكلاب واحدة . ( الفروع لابن مفلح 1/315) فلو ولغ كلبان أو كلب واحد
مرات في إناء فالصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات .( شرح النووي على صحيح
مسلم 3/159) لأن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها . ( المجموع
للنووى 1/602).


10- لو ولغ
الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقى مااصابه وماحوله وانتفع بالباقي على
طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم ( شرح
النووي على صحيح مسلم 3/159) فعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال (( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ))
رواه البخاري (أهـ).


11- يحرم
إقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى إعجابا بصورته ‘ ولاخلاف في جواز
اقتنائه للزرع والماشية والصيد والأصح جواز إقتناءه لحراسة الدور والدروب
لأنه في معنى ماتقدم ز (شرح النووي على صحيح مسلم 3/159) فعن أبي هريرة قال
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو
ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراط)) رواه البخاري (أهـ) .


12- والراجح
طهارة شعر الكلب فمتى أصابت رطوبة شعره الثوب أو البدن لم ينجس بذلك .(
الفقه الميسر ص35) والقول بطهارة شعر الكلب رواية عن أحمد اختارها ابن
تيمية وفاقا لإبي حنيفة .( الفروع لابن مفلح 1/314) ولم يرد عن النبي صلى
الله عليه وسلم انه امر بغسل مااصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده ، قال
ابت تيمية :إن هذا مما عفا عنه الشارع .( الممتع شرح زاد المستقنع 1/420).


13- واما
الخنزير فلايشترط غسل نجاسته سبعا وقال به أكثر العلماء ( شرح النووي على
صحيح مسلم 3/159) لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع ، فتكفي غسلة واحدة
بلاتراب وهو المختار.( المجموع للنووي 1/604).


14-اتفق
العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع.(بداية المجتهد
ونهاية المقتصد 1/101) فعن أنس بن مالك قال : ((جاء أعرابي فبال في طائفة
المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه )) متفق عليه.(أهـ)
وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولافرق بين الكبير والصغير
بإجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح (شرح النووي على صحيح
مسلم 1/163).


15- يجزئ في
بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه بالماء وهو غمره ، لحديث أم قيس بنت
محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله )) متفق
عليه، وعن على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بول الغلام ينضح وبول
الجارية يغسل )) رواه أحمد ( منار السبيل في شرح الدليل 1/75) وقوله (لم
يأكل الطعام ) : أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره ، وإنما قوته اللبن سواء
كان لبن آدمية أم بهيمة أم كان حليبا مجففا كما هو الآن لأن المعنى واحد
.(منحة العلام شرح بلوغ المرام 1/124). ويشترط في النضح إصابة جميع مو ضع
البول .( المجموع للنووي 1/608) وقد يلعق الرضيع عسلا أو يحنك بتمر كمافعل
النبي صلى الله عليه وسلم أويسقى دواءا فلايضر لأنه لايعد طعاما يوجب الغسل
(الشرح الكبير على المقنع 2/312).


16- وسبب
التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية لأن الغلام يكثر حمله من الرجال
والنساء فتعم البلوى ببوله فيشق غسله ، ولأن بوله لاينزل في مكان واحد بل
يتفرق فيشق غسل مااصابه كله ولأن حرارة الذكر تخفف من نتن بوله بخلاف
الأنثى 0( إعلام الموقعين عن رب العالمين ص300) هذا ماتلمسه العلماء من حكم
وإلا فالحمكة الحكيمة هي إمتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام
(أهـ).


17-جاء
الوعيد الشديد في شأن التساهل بنجاسة البول يصيب الثوب أو البدن فلايستنزه
منه ، فعن ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ( إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لايستتر من البول ..))
الحديث وفي روايه (( لايستنزه)) متفق عليه ،وعن أبي هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم( أكثر عذاب القبر من البول )) رواه الحاكم وقال
الحافظ ابن حجر : وهو صحيح الإسناد .

ويقاس على نجاسة البول ماكان مثله أو أشد ،فعلى المسلم أن يتحرز من النجاسة كي ينجو من عذاب الله جل وعلا (أهـ).

18-المذي
والودي نجسان باتفاق الفقهاء لأنهما يخرجان من سبيل الحدث ولايخلق منهما
طاهر فهما كالبول ( الفقه الميسر ص54) فأما المذي فهو: ماء أبيض رقيق لزج
يخرج عند مبادئ الشهوة والإنتشار ،وأما الودي فهو: ماء أبيض يخرج عقب البول
غير لزج (شرح منتهى الإرادات 1/213-214).


19-يجب على
من خرج منه المذي أن يغسل فرجه ذكرا كان ام أنثى ، لحديث على قال:كنت رجلا
مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ،فأمرت
المقداد بن الأسود فسأله ،فقال (يغسل ذكره ويتوضأ)) رواه مسلم.(أهـ)
والمراد به عند جمهور العلماء غسل ماأصابه المذي لا غسل جميع الذكر (شرح
النووي على صحيح مسلم 2/183) فغسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل
الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله :غسلت ذكري من البول ، فزيادة ايجاب غسل
كله شرع لادليل عليه (المحلى لابن حزم 1/119).


20- يكفي في
تطهير المذي يصيب الثوب أن ينضحه بالماء كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام
،لحديث سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك فقال))إنما يجزيك من ذلك الوضوء )) قلت يارسول الله فكيف
بما يصيب ثوبي منه ؟ قال (( يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك
حيث ترى أنه أصابه )) رواه أحمد وأبوداود وسنده حسن (شرح عمدة الفقه لابن
جبرين1/27).


21- أما مني
الآدمي فطاهر هذا المذهب مطلقا سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة
لايجب فيه فرك ولاغسل ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/350) ومما يدل على
طهارة المني أثر ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال : (( إنما هو
بمنزلة المخاط والبصاق ، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة)) والصحيح
أنه موقوف على ابن عباس ( تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى 1/135)لكن يستحب
غسل رطبه وحك يابسه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة (أهـ)


22- الريح
وهي :مايخرج من الدبر، طاهر على الصحيح ، فلو استنجى بالماء وخرجت منه ريح
لاينجس عند عامة المشايخ وهو الأصح وكذا إذا كان سراويله مبتلا ( حاشية ابن
عابدين 1/574-583)


23- وأما القئ فالراجح طهارته لأن الأصل الطهارة إلا بدليل يدل على النجاسة ( الفقه الميسر ص53).
24- الصحيح
من المذهب طهارة رطوبة فرج المرأة مطلقا .(الإنصاف مع الشرح الكبير 1/353)
قال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح الطهارة .( المجموع للنووي 1/589)
وممايدل على طهارة رطوبة فرج الآدمية أن المني منها طاهر ولوعن جماع وهو
يخرج من فرجها فلو كانت الرطوبة نجسة لكان منيها نجسا .(شرح منتهى الإرادات
للبهوتي 1/217).


25- ماأكل
لحمه فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر ، لقوله صلى الله
عليه وسلم ( صلوا في مرابض الغنم)) رواه الترمذي ، وقال للعرنيين ( انطلقوا
إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها )) متفق عليه (منار السبيل
شرح الدليل 1/77-78)ولوكانت أبوال الأبل نجسة لم يجز التداوي بها وشربها ،
فإن قيل :إنما أبيح للضرورة ،قلنا : لم يأمرهم الني صلى الله عليه وسلم
بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (الملخص الفقهي للفوزان ص41) قال ابن المنذر
:ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال
أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت
النجاسة (نيل الوطار للشوكاني 1/206).


26- لحوم
الحيوانات غير المأكولة نجسة ، لحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال في لحوم الحمر يوم خيبر عندما أوقدوا عليها القدور ،قال
(أهريقوها واكسروها)) فقال رجل :يارسول أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال ( أوذاك
)) رواه البخاري (أهـ) فدل الحديث على نجاسة لحم الحيوان الذي لايؤكل لأمره
بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا وهو نص في الحمر الأنسية ويقاس عليها
غيرها مما لايؤكل بجامع عدم الأكل ( نيل الأوطار للشوكاني 1/246) وألبانها
نجسة وهو الصحيح المنصوص عليه لأن لحمها نجس فكذا لبنها ( المجموع للنووي
1/587) ومن باب أولى أن تكون أرواثها وأبوالها نجسة وهو قول الجمهور ( فتح
الباري شرح صحيح البخاري 1/440).


27-قال ابن
المنذر: أجمع أهل العلم على ان سؤر ماأكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
(المغني لابن قدامة 1/70) وكذلك سؤر السنور(الهر) ومادونها في الخلقة
كالفأرة ونحوها من حشرات الأرض سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولايكره
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ( المغني لابن قدامة 1/70).
قال ابن المنذر : ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة(
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) فحكم أسوار الدواب التى
لاتؤكل لحومها حكم سؤر الهر ، على ان كل ماء على الطهارة إلا ماأجمع أهل
العلم عليه أنه نجس أويدل عليه كتاب أوسنة (الأوسط لابن المنذر 1/312) .لكن
يضر الماء ولوغ الكلب فيه إذا كان في إناء ونحوه كما تقدم (أه). ولو أكل
الهر ونحوه أوطفل نجاسة ثم شؤب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة
التحرزمنه (منار السبيل شرح الدليل 1/81) إلا إذا تغير المائع بالنجاسة
فينجس بالإجماع (أهـ).


28- الدم نجس
بإجماع المسلمين ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم ، ونقل ابن تيمية في
شرح العمدة قول الإمام أحمد (إنه لم يختلف المسلمون في الدم -أي على انه
نجس -) فعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض
يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )) متفق عليه،قال
الشافعي (وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره). (فقه الدليل
شرح التسهيل 1/61-62) . والنجس هو الدم المسفوح فقوله تعالى (( حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير )) مقيد عند الجمهور بقوله ( أودما مسفوحا ))
قالوا: والمسفوح هو النجس المحرم فقط .( بداية المجتهد ونهاية المقتصد
1/101).


29- وأما
العلقة وهي :المني يستحيل في الرحم دما ، فقيل نجسة لأنها دم خارج من الرحم
فهو كالحيض (المجموع للنووي1/578) وهو الصحيح ( تصحيح الفروع 1/340) واما
المضغة فالمذهب القطع بطهارتها كالولد ( المجموع للنووي 1/578).


30- يعفي عن
يسير الدم ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم ،فعن عائشة رضي الله عنها
قالت (( يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه
بريقها )) وفي رواية ((تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها )) رواه أبوداود
وهوصحيح ، وهذا يدل على العفو لأن الريق لايطهرويتنجس به ظفرها وهو إخبار
عن دوام الفعل ومثل هذا لايخفى عليه صلى الله عليه وسلم ( مار السبيل شرح
الدليل 1/79).وعن ابن مسعود رضي الله عنه ((أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من
جزور نحرها فلم يتوضأ)) رواه عبدالرزاق وغيره وسنده صصيح ،وعن ابن عمر رضي
الله عنه (( انه عصر بثرة في وجهه فخرج شئ من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى
ولم يتوضأ)) رواه ابن أبي شيبه بسند صحيح (فقه الدليل شرح التسهيل
1/63-64).


31- يعفى عن
يسير ماتولد من الدم من القيح والصديد وفاقا للأئمة الثلاثة ( الفروع لابن
مفلح 1/342) قال ابن تيمية ((لايجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد ولم
يقم دليل على نجاسته ) .(الإنصاف مع الشرح الكبير 1/317) وضابط اليسير الذي
يعفى عنه هو مالا يفحش في النفس البشرية ، والعبرة بحال المتوسطين غير
الموسوسين ولا المتساهلين.(شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/31).


32-الدم الذي
يبقى في العروق أو اللحم أو القلب ولو كثر وتكاثف فهو طاهر غير نجس ولافرق
في بقاء الدم في مقره أو أخذه وانفصاله فالحكم واحد ( فقه ابن سعدي
1/313). قال ابن تيمية : لا أعلم خلافا في العفو عنه – أي دم العروق- وأنه
لاينجس المرق بل يؤكل معها. ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/322).


33-دم الشهيد
طاهر مادام عليه فإن انفصل فنجس .( شرح منتهى الإرادات 1/214) .ولهذا لم
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم ( الممتع شر زاد
المستقنع 1/441).


34- الكبد
والطحال دمان ولاخلاف في طهارتهما .( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/324).لحديث
ابن عمر قال(( أحلت لنا ميتتان ودمان ، الجراد والحيتان والكبد
والطحال))رواه البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر
ثم قال ((هذا إسناد صحيح ، وهو في معنى المسند )(سنن البيهقي 1/384) وقوله
(وهو في معنى المسند): -أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم –لأن قول الصحابى :
أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا ينصرف إلى تحليل النبي صلى الله عليه وسلم
وتحريمه (أهـ).


35- دم مالا
نفس له سائلة طاهر في ظاهر المذهب ، كالبق والبراغيث والذباب ونحوه لأنه
ليس بدم مسفو ح وإنما حرم الله الدم المسفوح (الشرح الكبير للمقنع 1/322 )
والنفس :الدم، والسائلة :الجارية (حاشية ابن قندس على الفروع 1/342).


36-دم السمك طاهر وهو قول الجمهور ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/100) ، لأن ميتته حلال كما في حديث ابن عمر السابق.

37- إذا سقطت
من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان
حكمها حكم القليل ( فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/54)،
لكن يضم يسير الدم المتفرق في الثوب فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة
فيه ( منار السبيل شرح الدليل 1/79).


38-كل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد ومالا نفس له سائلة ( منار السبيل شرح الدليل 1/76) وتفصيلها فيمايلي :

39- كل ميتة
نجسة لعموم قوله تعالى (( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس )) والرجس :النجس (شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/48) والميتة:
مافارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
2/217). وكذلك ماقطع من عضو من الشاة أو البعير أو البقرة وهي حية فإن
المقطوع نجس بإجماع أهل العلم ( الأوسط لابن المنذر 2/273) ويقاس عليها
سائر مايؤكل لحمه ، لحديث((ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ))رواه
أبوداود والترمذي وحسنه (أهـ) وقد أجمع العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم
لم يرد بقوله (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) الشعر ولا الصوف ولا
الوبر،فلابأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها في قول أكثر أهل العلم لأنه
لايحتاج إلى ذكاة ولاحياة فيه (الأوسط لابن المنذر2/273-274) والريش كذلك
يجوز أخذه ولو من ميتة فلافرق ، وإذا جاز أخذ ذلك بعد الموت جاز في حال
الحياة من باب أولى (أهـ).


40- أما
اللبن في ضرع الشاة الميتة فإنه نجس عندنا بلاخلاف ، فأما إذا ماتت امرأة
وفي ثديها لبن فالمذهب أن الآدمي لاينجس بالموت ، فهذا اللبن طاهر لإنه في
إناء طاهر ، وأما البيضة في جوف الدجاجة الميتة فإن تصلبت فطاهرة لكن
ظاهرها نجس فتغسل ،وإن كانت لينة فهي نجسة . ( المجموع للنووي 1/299-300/
الأوسط لابن المنذر 2/290) .

41- والصحيح
أن عظام الميتة طاهرة لأن العلة في تحريم الميتة احتقان الفضولات الخبيثة
وهذا غير موجود في العظام والله أعلم ( فقه ابن سعدي 1/216) وقد قال صلى
الله عليه وسلم (( إنما حرم من الميتة أكلها )) رواه مسلم (أهـ) قال
الزهري- في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: ادركت ناسا من سلف العلماء
يمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون به بأسا، وقال ابن سيرين :ولابأس بتجارة
العاج ، والعاج هو: ناب الفيل. ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/408-409).
ويجوز إيقاد عظام الميتة غير الآدمي تحت القدور وفي التنانير وغيرها ، صرح
به بعض أهل العلم . ( المجموع للنووي 1/299).


42- ميتة
الآدمي طاهرة لقوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم )) ولحديث (( إن المؤمن
لاينجس )) رواه البخاري، ولأنه لو نجس لم يطهر بالغسل (شرح منتهى الإرادات
للبهوتي 1/212) ، وحكم الكافر حكم المسلم في الطهارة والنجاسة وهو مذهب
جمهور السلف والخلف ،وأما قوله تعالى (( إنما المشركون نجس )) فالمراد
نجاسة الإعتقاد والإستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسة (شرح النووي على
صحيح مسلم 4/58) وشعر الآدمي طاهر على قول جمهور العلماء ولو بعد حلقه أو
تساقطه (فقد كان عطاء بن أبي رباح لايرى بأسا بالإنتفاع بشعور الناس التي
تحلق بمنى )رواه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح ،.(فتح الباري شرح صحيح
البخاري 1/356) فيجوز أن يتخذ منه الخيوط والحبال (أهـ)



43-السمك
وسائر حيوان البحر الذي لايعيش إلا في الماء طاهر حيا وميتا لأنه لو كان
نجسا لم يبح أكله (الشرح الكبير على المقنع1/343) فعن أبي هريرة قال :قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته))
أخرجه الترمذي وغبره وصححه (أهـ) أما مايعيش في البر والبحر فميتته نجسة
كالضفدع .( شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/212).


44- وأما
الجراد فإنه حلال الأكل ، لحديث عبدالله بن أبي أوفى قال : (( غزونا مع
النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد )) رواه
البخاري (أهـ) ولايحتاج إلى تذكية على قول الجمهور .(فتح الباري شرح صحيح
البخاري 9/768) لحديث ابن عمر (( أحلت لنا )) الحديث تقدم (أهـ) فميتته
حلال ولومات بغير سبب على قول الجمهور .(نيل الأوطار للشوكاني 10/265)
ويقال : سمي الجراد جرادا لأنه مشتق من الجرد لأنه لاينزل على شئ إلا جرده
.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/768).


45-وأما
مالانفس له سائلة كالعقرب والخنفساء ونحوها فميتتها طاهرة ، لحديث (( إذا
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي
الآخر شفاء )) رواه البخاري، وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت
الذباب بغمسه فيه ، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده .( منار السبيل شرح
الدليل 1/76) ويقاس على الذباب ماكان مثله مما لانفس له سائلة (أهـ) . قال
ابن المنذر : وقال عوام أهل العلم إن الماء لايفسد بموت الذباب والخنفساء
وما أشبه ذلك فيه (الأوسط لابن المنذر 1/282 ). أما الوزغ فله نفس سائلة في
المنصوص كالحية وفاقا للأئمة الثلاثة بخلاف العقرب فلانفس لها سائلة وفاقا
للأئمة الثلاثة ، لكن سم الحية طاهر في ظاهر كلامهم كسم مأكول ونبات طاهر (
الفروع لابن مفلح 1/342).


46-وكل
الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((
أيما إهاب دبغ فقد طهر )) وحديث (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وهما صحيحان
وعامان ،إلا جلد الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، وهذا متفق عليه عندنا
، والإهاب :بكسر الهمزة هو الجلد قبل أن يدبغ ، قاله الخليل بن أحمد
والنضر بن شميل ( المجموع للنووي 1/267-268) ، فالحق أن الدباغ مطهر من غير
فرق بين مايؤكل لحمه ومالايؤكل وهو مذهب الجمهور .( نيل الأوطار للشوكاني
1/236).


47-لايختص
الدباغ بالشب والقرض بل يجوز بكل ماعمل عملها ن لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أطلق الدباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة فوجب جوازه بكل ماحصل به
مقصود الدباغ .( المجموع للنووي 1/278) ولايفتقر الدباغ إلى فعل فاعل
فلواطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر .0شرح النووي على صحيح مسلم
4/47)، لأن النية لاتعتبر في إزالة النجاسة وفاقا للأئمة الثلاثة ، لأن
المغلب فيها الترك .( الفروع لابن مفلح 1/351) .


48- إذا طهر
الجلد بالدباغ جاز الإنتفاع به في اليابسات والمائعات ، وجازت الصلاة عليه
وفيه ، وطهر ظاهرة وباطنه هذا هو المذهب الصحيح ، وقبل الدبغ يجوز استعمال
جلد الميتة في اليابس دون الرطب صرح به بعض العلماء .( المجموع للنووي
1/281-282).


49-لايحل أكل
جلد الميتة المدبوغ ولو من حيوان مأكول اللحم ، لقوله تعالى (حرمت عليكم
الميتة )) وهذا جزء منها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إنما حرم من
الميتة أكلها )) رواه مسلم ، وإذا كان الجلد المدبوغ لما لايؤكل لحمه فإنه
لايجوز أكله إجماعا .( حاشية ابن عابدين 1/394).


50- جلد
الآدمي لايجوز دبغه ولا استعماله لحرمته وكرامته ، ونقل ابن حزم في كتابه
الإجماع إجماع المسلمين على تحريم سلخ جلد الآدمي واستعماله .( المجموع
للنووي 1/269).


51-كل مسكر
مائع نجس من أي نوع كان .( فقه ابن سعدي 1/315) لقوله تعالى ( ياأيها الذين
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
)) والقول بنجاسة الخمر قول جمهور العلماء وذلك لإستخباث الشرع لها وإطلاق
الرجس عليها والأمر باجتنابها .( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/160)،
وأما الحشيشة المسكرة فهي طاهرة ، قال المرداوي :وهو الصواب .( الفروع مع
تصحيحها 1/330) .


52-تطهر
الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع .(منار السبيل شرح
الدليل 1/75) وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه
ويشرب وإن لم يغسل .( المحلى لأبن حزم 1/133) وأما تخليلها فإنه لايجوز
لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟
قال :لا)) رواه مسلم ، لكن لو خللت بفعل فاعل فإنها تطهر ، لأن علة التحريم
قد زالت وهذا قول أبي حنيفة .( الشرح الكبير على المقنع 1/303) لكن الفعل
محرم وتطهر وهو أصح الروايات عن مالك .( المجموع للنووي 1/596) وعلة
التحريم هي :النجاسة مع الإسكار (أهـ).


53- المائعات
إذا تنجست بملاقاة النجاسة فإن كان المائع جامدا أخذت النجاسة وماحولها
والباقي طاهر .( الشرح الكبير على المقنع 1/304) لحديث الفأرة إذا وقعت في
السمن وتقدم ، وحد الجامد :هو الذي إذا أخذ منه قطعة لايتراد من الباقي
مايملأ محلها عن قرب ، والمائع بخلافه (أهـ) وأما إن كان المائع غير جامد ،
فالصحيح أنه لاينجس إلا بالتغير قل المائع أو كثر ،واختاره ابن تيمية وقال
( لادليل على نجاسته من كتاب ولاسنة ). ( الجامع لإختيارات شيخ الإسلام
ابن تيمية 1/128). ثم متى أزيلت النجاسة عن هذا المائع المتغير بأي طريقة
كانت حتى لايبقى لها أثر فإن المائع يطهر .(أهـ).


54-إذا تنجس
أسفل الخف أو الحذاء ، كفى دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة ، وهو رواية
عن أحمد ، قال في الفروع :وهي أظهر واختاره ابن قدامة وابن تيمية ، لحديث (
إذا وطئ أحدكم بخفيه الأذى فطهورهما التراب )) وحديث أبي سعيد مرفوعا (
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه
وليصل فيهما )) ، وظاهر كلام ابن عقيل إلحاق طرف الخف بأسفله ، قال في
الفروع : وهو متجه .( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/313-314) والظاهر أنه
لافرق بين أنواع النجاسات بل كل ماعلق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى
فطهوره مسحه بالتراب، قال ابن رسلان في شرح السنن : الأذى في اللغة
المستقذر طاهرا كان أو نجسا ) ويلحق بالنعل والخف كل مايقوم مقامهما لعدم
الفارق ( نيل الأوطار للشوكاني 1/196).


55- يجزئ في
تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير أن يكاثرها بالماء
بحيث لايبقى للنجاسة أثر ، لحديث أنس بن ماللك في قصة العرابي الذي بال في
المسجد وفيه ( فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء
فأهريق عليه )) متفق عليه ( منار السبيل شرح الدليل 1/75) أما لو كانت
النجاسة غير مائعة أي جامدة لاتتحلل ولاتستهلك في الماء كالرميم والدم
الجاف –فلابد من إزالة جرمها قبل الغسل ، فإن أزيلت النجاسة المتجمدة
برمتها وماحولها فلاحاجة للغسل حينئذ (أهـ) .


56- إذا كان
المتنجس صقيلا أي لامسام له فإنه يطهر بدلكه كالمرآة والسيف لأنه لايتشرب
النجاسة .(الممتع شرح زاد المستقنع 1/426) وهو رواية عن أحمد اختارها ابن
تيمية 0 الشرح الكبير على المقنع 1/306) أما لو كان المتنجس خشنا فلايطهر
إلا بغسله لأن النجاسة تبقى في خلاله ( الممتع شرح زاد المستقنع 1/427) .


57- وطين
شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ، ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر
في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم ، وهذا قول عامة أهل العلم .(منار السبيل شرح
الدليل 1/79).


58- تزال
النجاسة بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد وماء الشجر وهذا قول أبي
حنيفة اختاره ابن تيمية (الإنصاف مع الشرح الكبير 1/277) وهو الصحيح لإن
إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة والمقصود إزالة ذاتها بقطع
النظر عن المزيل لها ( فقه ابن سعدي 1/317-318) ومن حجة هذا القول حديث
عائشة رضي الله عنها قالت (( ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا
أصابه شئ من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها )) ولأبي داود (( بلته
بريقها )) وجه الحجة لهذا القول أنه لو كان الريق لايطهر لزاد النجاسة (
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/431) لكن مالا يزيل النجاسة كالمرق واللبن
والدهن ونحوه فلاخلاف أن النجاسة لاتزول به ( الشرح الكبير على المقنع
1/277).



59- النجاسة
التي لاتزول إلا بالحت والفرك فهذا الحت والقرص في إزالتها واجب 0 حاشية
ابن قندس مع الفروع 1/315 ) فعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي
فيه )) متفق عليه .(أهـ)



60- ولايضر
بقاء أثر النجاسة كلون وريح فلايكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه (
حاشية ابن عابدين 1/590) لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض (( يكفيك
الماء ولايضرك أثره )) رواه الترمذي ، والحديث وإن كان فيه ضعف فإن معناه
صحيح لأنه لايكلف الإنسان فوق طاقته (أهـ) أما بقاء طعم النجاسة فيضر وفاقا
للأئمة الثلاثة ( الفروع لابن مفلح 1/323) فلابد من زواله لأن بقاءه يدل
على بقاء عين النجاسة ( حاشية ابن عابدين 1/590) ولايلزمه أن يذوق المتنجس
بعد غسله ليعلم ويتيقن ذهاب طعمها بل يكفي غلبة الظن بزوال النجاسة ( حاشية
اللبدي مع منار السبيل 1/74).


61-المعتبر
زوال عين النجاسة بمكاثرتها بالماء دون اشتراط عدد معين للغسلات ، وهو قول
الأئمة الثلاثة واختاره ابن قدامة ( الفروع لابن مفلح 1/317) فيكفي الإنقاء
من النجاسة لحديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
دم الحيض يصيب الثوب ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )) متفق
عليه.( شرح النووي على صحيح مسلم 3/171) فليس في الحديث اشتراط عدد معين من
الغسلات لاتزول النجاسة إلا بها (أهـ). لكن يستحب غسل النجاسة ثلاث مرات
حتى ولو زالت من أول مرة لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المحققة
أولى لحديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغل يده قبل أن يدخلها في الإناء
ثلاثا ، فإن أحدكم لايدري أين باتت يده )) رواه مسلم . ( شرح النووي على
صحيح مسلم 3/154).


62- لايشترط
عصر المغسول بعد زوال عين النجاسة على القول الصحيح ( حاشية ابن عابدين
1/589) كما لايشترط جفاف الثوب بلاخلاف ( المجموع للنووي 1/612) .


63-وتطهر
الأرض بالشمس والريح والجفاف وفاقا لأبي حنيفة واختاره ابن تيمية ( الفروع
لابن مفلح 1/324) . لحديث ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك )) استدل
به أبو داود في سننه على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف ( فتح
الباري شرح صحيح البخاري 1/365)، ولأن النجاسة عين خبيثة فمتى زالت زال
حكمها ( أهـ).


64-والطهارة
بانقلاب العين أي من عين نجسة إلى عين طاهرة عليه الفتوى واختاره أكثر
المشايخ ( حاشية ابن عابدين 1/570) ، وهو مايسمى بالإستحالة (أهـ) كما لو
أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر ويتيمم
بذلك التراب 0 المحلى لابن حزم 1/136) ، والقول با لإستحالة رواية عن أحمد
اختارها ابن تيمية ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/299) ، والحق قول من قال
بأن الإستحالة مطهرة (السيل الجرار للشوكاني ص 35) لأن النجاسة عين خبيثة
فمتى زالت زال حكمها ( أهـ) فالنار مطهرة على المعتمد ( بلغة السالك لأقرب
المسالك للصاوي 1/40) كما لو أحرق موضع الدم من رأس الشاة فيطهر ، وليس
المعنى أن كل مادخلته النار يطهر ، بل المراد ما ستحالت به النجاسة بالنار
أو زال أثرها بها ( حاشية ابن عابدين 1/570-571) .


65-وإن خفي
موضع النجاسة غسل المكان الذي يغلب على الظن أنها قد أصابته ، لقوله صلى
الله عليه وسلم ( فليتحر الصواب فليتم عليه )) فيقاس عليه الشك في موضع
النجاسة ، وهذا هو الأقرب ( شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/19) واختاره ابن
تيمية ( الفروع لابن مفلح 1/330).


66- إذا أصاب
المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ
كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل مادونه فيه ( المغني لابن قدامة
1/77) لأن النجاسات تتداخل ولهذا لو وقع في الإناء بول ودم أجزأه لهما غسل
مرة واحدة وهذا متفق عليه ( المجموع للنووي1/60) . وإزالة النجاسة التي لم
يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها
لكن يستحب تعجيل إزالتها ( المجموع للنووي 1/ 620) .


67- ومايبس
من النجاسات ولم يلصق بثوب ولا أرض ولابدن فلاحكم له ( الكافي في فقه أهل
المدينة لابن عبد البر 1/36) فلو سقطت نجاسة لايتحلل منها شئ كعظم وسن ( أي
على قول من يرى نجاسة عظام الميتة ) في مائع كزيت وعسل ولبن وماء ورد
فلايتنجس من سقوطها فيه لأن الحكم عندنا لاينتقل (بلغة السالك لأقرب
المسالك 1/40).


68-يجوز
الإنتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي بأن يسقى به الدواب أو الزرع أو تدهن به
نحو عجلة ( بلغة السالك لأقرب المسالك 1/41) ، فجمهور الفقهاء على أن
الزرع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لاتنجس ولايحرم تناولها (
الفقه الميسر ص58).


69- النجس
منا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريما لهم ( شرح منتهى الإرادات 1/214 )
لمارواه الدارقطني (( أن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر
عليها )) وهو حديث صحيح ، قال الدراقطني :هو حديث صحيح ، وهو كاف في
الإحتجاج بكل الفضلات قياسا حيث لم ينكر عليها فعلها ولم يأمرها بغسل فمها
ولانهاها عن العود إلى مثله ( المجموع للنووي 1/288) وأما استنجاؤه صلى
الله عليه وسلم وسائر الأنبياء إنما هو من باب التنزيه والتشريع للأمة (
بلغة الساتلك لأقرب المسالك 1/33) . وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته
صلى الله عليه وسلم وعد الأئمة ذلك في خصائصه ، والله أعلم ( فتح الباري
شرح صحيح البخاري 1/357).,


=====================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدروس الفقهية الميسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تحميل كتاب المناظرات الفقهية ..
» الأحكام الفقهية المتعلقة بحوادث السير
»  الموسوعة الفقهية الكويتية
»  تحميل كتاب المناظرات الفقهية ..
» أهمية دراسة علم القواعد الفقهية:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: منتدى الفقه وأصولِه يختص-
انتقل الى: