اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
فقيل: من لم يدرك شيئاً من الخطبة صلى أربعاً.([1])
وقيل:
أنه يدرك الجمعة بإدراكه للإمام في أي جزء من صلاته، وإن أدركه في التشهد
بل حتى سجود السهو، وهو مذهب الأحناف([2]) على الراجح عندهم، ومذهب
الظاهرية ([3]).
وقيل:
أنه يدرك الجمعة بإدراكه الركعة الثانية مع الإمام، وإلا أتمها ظهرا، وهو
مذهب الجمهور من المالكية([4])و الشافعية([5])و الحنابلة([6])وهو اختيار
ابن تيمية([7]) وهو الراجح.
أدلة القائلين أن من لم يدرك شيئا من الخطبة صلى أربعا.
- واحتج أصحاب هذا القول بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين، وأن الإجماع منعقد على أن الإمام إذا لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا.
-
وأجيب عن هذا بأن مدرك الخطبة الثانية يلزمه على هذا القول أن يقضي الركعة
التي بإزائها، وهذا لا يقوله أحد لأنه لا دليل عليه، فكذلك قضاء الركعتين
لا دليل عليه.
أدلة من قال أنه يدرك الجمعة بإدراكه للإمام في أي جزء من صلاته.
-
واحتجوا بما روي عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه قال: "ما أدركتم فصلوا
وما فاتكم فاقضوا"([8]) فأمر المسبوق بقضاء ما فاته وإنما فاتته صلاة
الإمام وهي ركعتان، وصلاة الجمعة داخلة في عموم صلاة الجماعة، وأيضا
كالمسافر إذا أدرك المقيم.
- واحتجوا أيضا بما روي عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة"([9])
-
وقالوا أن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة وبنى
تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كما في سائر الصلوات.
-
أما ما روي عن الزهري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- أنه قال: (( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى وإن
أدركهم جلوسا صلى أربعا)) فغير صحيح فإن الثقات من أصحاب الزهري كمعمر
والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: (( من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها، فأما
ذكر الجمعة فهذه الزيادة أو من أدركهم جلوسا صلى أربعاً)) رواه ضعفاء
أصحابه هكذا قال الحاكم الشهيد ولئن ثبتت الزيادة فتأويلها وإن أدركهم
جلوسا قد سلموا عملا بالدليلين بقدر الإمكان وما ذكروا من المعنى يبطل بما
إذا أدرك ركعة، وقولهم هناك يقضي ركعة بالنص قلنا وههنا أيضا يقضي ركعتين
بالنص الذي روينا، وما ذكروا من الاحتياط غير سديد؛ لأن الأربع إن كانت
ظهرا فلا يمكن بناؤها على تحريمة عقدها للجمعة. ألا يرى أنه لو أدركه في
التشهد ونوى الظهر لم يصح اقتداؤه به وإن كانت جمعة فالجمعة كيف تكون أربع
ركعات على أنه لا احتياط إلا عند ظهور فساد الأدلة.
أدلة من قال أنه يدرك الجمعة بإدراكه الركعة الثانية مع الإمام، وإلا أتمها ظهرا.
-
واستدلوا بقول النبي صلى لله عليه وسلم: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد
أدرك الصلاة"([10]) فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا.
- وحديث عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم:
"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. " [صحيح لغيره] ([11])
-
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله e: " من أدرك من الجمعة ركعة صلى
إليها أخرى" وفي رواية أخرى: "فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا "[المحفوظ
عن أبي هريرة tبدون لفظ الجمعة] ([12])
-
قالوا لأن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة ليضيف الثانية إلى أصل تكون
تابعة له، وما دون الركعة ليس بأصل، فيكون متبوعا، لأنه لا حكم له في
الإدراك كسائر الصلوات، ولأن إدراك الجمعة يتعلق بأمرين بالفعل والوقت،
وقد ثبت أنه لو أدرك أقل من مقدار ركعة لم يلزمه السعي إلى الجمعة، فكذلك
إذا أدرك من فعلها مثله([13]).
-
وقالوا بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام، بخلاف إدراك الجمعة فهو إدراك
إسقاط للعدد فافترقا، كما أن الظهر ليس من شرطه الجماعة بخلاف الجمعة
فالجماعة من شرطها.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين.
([1]) مصنف عبد الرزاق (3/124) الاستذكار(5/64) المحلى (5/74) المغني (3/183)
([2])خلافا
لمحمد فإنه يدركها عنده بإدراك أكثر الركعة الثانية ولا تكون الأربع عند
محمد ظهرا محضا، حتى قال: يقرأ في الأربع كلها، وعنه في افتراض القعدة
الأولى روايتان في رواية الطحاوي عنه فرض، وفي رواية المعلى عنه ليست بفرض
فكأن محمدا رحمه الله سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة عليه فأوجب ما
يخرجه عن الفرض بيقين، جمعة كان الفرض أو ظهر. المبسوط(1/328) البناية في
شرح الهداية(3/92) رد المحتار(3/33) فتح القدير(2/63) البحر
الرائق(2/241)بدائع الصنائع(1/267)إعلاء السنن(8/82)التسهيل الضروري
لمسائل القدوري(1/93)وغيرها.
([3]) المحلى (5/73)
([4])
المدونة (1/229)المعونة (1/168)التفريع (1/232) التمهيد - مع فتح البر
(5/140)الاستذكار(5/64)المنتقى (1/191)الإشراف في مسائل
الخلاف(1/411)وغيرها.
([5]) الأم(2/425) المجموع(4/431) روضة الطالبين(1/517) حواشي تحفة المنهاج(2/481) مغني المحتاج(1/444)
([6])
المغني (3/183) المستوعب (1/276) مختصر الخرقي بشرح الزركشي (2/185) شرح
منتهى الإرادات(2/15) كشاف القناع(1/508) الشرح الكبير مع الإنصاف(5/204)
([7]) الفتاوى الكبرى(2/361)
([8])
هذا الحديث قطعة من حديث أبي سلمة ، وابن المسيب ، عن أبى هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا
تسرعوا ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا)).
وقال أبو النضر : "فأتوا وعليكم السكينة".
- وفي رواية : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا".
- وفي رواية : " إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة ، فصلوا ما أدركتم ، وما سبقكم فأتموا".
- أخرجه أحمد (2/532) (10906) والبخاري (636 و908 )، وفي جزء القراءة خلف الإمام (176)و ابن حبان (2146) من طريق ابن أبي ذئب.
- ومسلم(1299)و ابن ماجه (775)من طريق إبراهيم بن سعد .
- و أبو داود (572)من طريق يونس .
ثلاثتهم (ابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، ويونس) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، فذكراه.
-
قال أبو داود : كذا قال الزبيدي ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر
، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري : "وما فاتكم فأتموا"وقال ابن عيينة ، عن
الزهري وحده : "فاقضوا" وقال محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،
وجعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة "فأتموا" وابن مسعود ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو قتادة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، كلهم قالوا : "فأتموا".
•
أخرجه عبد الرزاق (3102 و3399 و3404) ومن طريقه أحمد في (2/702) (7649
و7651) والترمذي(328)عن معمر . والحميدي(935)وابن أبي شيبة(2/358)
(7399)وأحمد(2/238(7249)قالوا : حدثنا سفيان .
-
والدارمي(1282)والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (177) وفي (178)
ومسلم(1298).والترمذي في (329) والنسائي(2/114)، وفي الكبرى(936)وابن
حبان(2145) من طريق سفيان.
- وابن خزيمة(1505 و1772)من طريق ابن سعد .
ثلاثتهم
(معمر ، وسفيان بن عيينة ، وإبراهيم بن سعد) عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم
السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا)).
-
وفي رواية : (( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها
وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
- وفي رواية : (( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا)).
قال معمر : ولم يذكر سجودا.
ليس فيه : "أبو سلمة".المسند الجامع(13036)بتصرف.
قال الزيلعي في نصب الراية(2/201):
قال
مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره، وقال
أبو داود: قال فيه ابن عيينة وحده: فاقضوا، وقال البيهقي: لا أعلم روى عن
الزهري: فاقضوا إلا ابن عيينة وحده، وأخطأ، انتهى. وفيما قالوه نظر، فقد
رواها أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، وقال:
"فاقضوا" ، ورواه البخاري في "كتابه المفرد في الأدب" من حديث الليث عن
الزهري، وقال: "فاقضوا" ، ومن حديث سليمان عن الزهري به، نحوه، ومن حديث
الليث، حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة، وسعيد عن أبي هريرة به كذلك،
ورواه أبو نعيم في "المستخرج" عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن
الزهري به، نحوه، فقد تابع ابن عيينة جماعة، وبين اللفظين بون، من جهة
الاستدلال، فاستدل بقوله: "فأتموا" ، من قال: إن ما يدركه المأموم هو أول
صلاته، واستدل بقوله: "فاقضوا" من قال: إنما يدركه هو آخر صلاته.
قال
صاحب "تنقيح التحقيق": والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق، أن القضاء هو
الإتمام في عرف الشارع، قال الله تعالى: ( فإذا قضيتم مناسككم) ، وقال
تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة ) انتهى. وفي لفظ لمسلم: "صل ما أدركت، واقض ما
سبقك" ، قال أبو داود :كذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة، واقضوا كذا قال
أبو رافع: عن أبي هريرة، وأما أبو ذر فاختلف عنه، فروى عنه، " فأتموا" ،
وروى عنه، "فاقضوا" ، انتهى كلامه.
قال
الحافظ في الفتح (2/119): "والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا "
وأقلها بلفظ: "فاقضوا " وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام
والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن
رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق
على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله
تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا" ، ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا
على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا"اهـ
([9]) رواه الدارقطني في سننه(1605) وقال لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك .
([10]) البخاري(556،579،580)ومسلم(607)
([11])
أخرجه ابن ماجه (1123) والنسائي (1/274) وفي الكبرى(1552)
والدارقطني(1606)من طريق بقية بن الوليد , حدثنا يونس بن يزيد الأيلي , عن
الزهري , عن سالم , فذكره.
وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه ، وصوب وقفه.
والذي
يظهر أن الصواب رفعه، و مما يؤيد رواية الرفع أنه قد رواه ثقتان وهما عيسى
بن إبراهيم وعبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع به . كما عند
الدارقطني(1608) والطبراني في الصغير(563).
قال الحافظ في التلخيص : " قال ابن أبي داود ، والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس .
وقال
ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن
الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : " من أدرك من صلاة ركعة فقد
أدركها " وأما قوله : " من صلاة الجمعة " فوهم ، قلت : إن سلم من وهم بقية
، ففيه تدليس التسوية ؛ لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان
في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري
به ، قال : وإبراهيم منكر الحديث جدا ، وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل
لها ، وهو حديث خطأ ، ورواه يعيش بن الجهم ، عن عبد الله بن نمير ، عن
يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر .
أخرجه
الدارقطني ، وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن مسلم
، والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس ، عن عبد العزيز
بن مسلم ، عن يحيى بن سعيد ، وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد
، وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ، ووهم في الأمرين معا كما تراه ،
وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه ، وصوب وقفه "اهـ.
([11])
الحديث أخرجه النسائي (1425) وابن ماجه(201)وأبو يعلى(2625)وابن
خزيمة(3/172-174)والدارقطني(2/317-323)وابن عدي في
الكامل(6/537)والبيهقي(3/286-289) من طرق عن الزهري به.
وهذا الحديث مداره على الزهري وكل الطرق إليه ضعيفة لا تسلم من طعن وإليك أسماء الضعفاء الذين رووه عنه :
- عبد الرزاق بن عمر الدمشقي وهو متروك الحديث عن الزهري ولين في غيره كما في التقريب.
- الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطإ والتدليس كما في التقريب.
- عمر بن قيس وهو متروك كما في التقريب.
- سليمان بن أبي داود الحرائي وضعفه الأكثرون كما في المغني في الضعفاء واللسان.
- يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف كما في التلخيص
- عمر بن حبيب العدوي القاضي البصري عن ابن أبي ذئب عنه وهو متروك كما في الميزان
- أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم كما في التقريب.
- ياسين الزيات وقد ضعفه الدارقطني.
وقد أعله أبو حاتم وابن حبان .
قال
ابن عدي في الكامل (6/537):" وهذا بهذا الإسناد عن الزهري عن سعيد لا يقول
:" من أدرك من الجمعة ركعة " إلا ضعيف والثقات يقولون :" من أدرك من
الصلاة ركعة" "اهـ.
قال الحافظ في التلخيص (2/40) :" أحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على مافيها من تدليس الوليد "
ومما
زاد هذه الطريق ضعفا كون الوليد قد خولف فرواه مسلم
(607)والنسائي(555)والدارمي(1256)وابن خزيمة(3/172-174)
والبيهقي(3/286-289) عن الأوزاعي عن الزهري بلفظ "صلاة" وهو المحفوظ عن
الأوزاعي.
بقيت أحسن هذه الطرق التي روي لفظ الجمعة فيها من طريق محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة كما عند النسائي (1425) غير أنها شاذة .
فقد
رواه مسلم(607)والترمذي(524)وابن
ماجه(1122)وأحمد(2/241)والدارمي(1257)وابن
خزيمة(3/172-174)والحميدي(976)والطحاوي في
المشكل(2321)والبيهقي(3/286-289) من طرق عن سفيان بلفظ "الصلاة" من غير
زيادة "الجمعة".
ومما يزيدنا يقينا على شذوذ هذه الزيادة كون الثقات الأثبات من أصحاب الزهري قد رووه أيضا بدون زيادة "الجمعة" وهم كالآتي :
- مالك ،و معمر ، وعبيد الله بن عمر ، يونس بن عبيد ، وابن عبد الهاد، وشعيب، وعراك بن مالك
كما عند البخاري(580)ومسلم(607)وأبوداود(1121)والنسائي(553،5 54)وأحمد(2/265)والبيهقي(3/286-289) والطحاوي في المشكل(2319)
وخلاصة القول في هذا الحديث أن المحفوظ هو لفظ الصلاة المطلق بغير زيادة "الجمعة" .
قال
ابن خزيمة :"هذا خبر روي على المعنى ، لم يؤد على لفظ الخبر ، ولفظ الخبر
: " من أدرك من الصلاة ركعة فالجمعة من الصلاة أيضا " ، كما قاله الزهري ،
فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال : من أدرك من الجمعة
ركعة ، إذ الجمعة من الصلاة ، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " كانت الصلوات كلها داخلة في هذا
الخبر ، الجمعة وغيرها من الصلوات))
قال
البيهقي :" قال الزهري : " والجمعة من الصلاة " . هذا هو الصحيح وهو رواية
الجماعة عن الزهري ، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة
مطلق وإنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات"
([11]) الإشراف على نكت الخلاف (1/412)