منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 قاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 360522
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

قاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة   قاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 17, 2012 10:17 pm




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصجبه أجمعين
أما بعد :
فإن من خصائص هذا الشريعة وميزاتها صلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو ما يُعبر عنه أحياناً بالشمولية.
فأدلتها الأساسية وهي نصوص الكتاب والسنة، وما ثبت من الإجماع ، وله حكم
النصوص لأنه قائم عليها ، ولقد بذل علماء هذه الأمة جهوداً عزّ نظيرها في
خدمة هذا الدين، ومن أعظمها جهودهم في استقراءهم نصوص الكتاب والسنة،
وإعمال النظر فيها، فألفوا بين النصوص ذات الدلالات المتشابهة، وخرجوا
بوقائع كلية، تنظيم تحتها جملة من الفروع الفقهية.
ومن هذه القواعد، قاعدة "سد الذرائع" وهي قاعدة عظيمة، لها تطبيقات عديدة،
سيما في عصرنا الحاضر، حيث كثرت النوازل، وتعقدت مسائلة، وجديرة بالبحث
بمتعلقاته في الواقع .
أهمية الموضوع:-
قال ابن القيم - رحمة الله عليه -:- ( باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف،
فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى
المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، الثاني
ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع
الدين). و سد الذرائع أصل من أصول السادة المالكية، فلقد أكثروا من العمل
بهذا الأصل، حتى نُسب إلى المذهب المالكي أنه المذهب الوحيد الذي قال
بالذرائع، والأمر خلاف ذلك كما زعم القرافي: "فَلَيْسَ سَدُّ الذَّرَائِعِ
خَاصًّا بِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَلْ قَالَ بِهَا هُوَ وأَكْثَرُ
مِنْ غَيْرِهِ، وَأَصْلُ سَدِّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْه

وقاعدة سد الذرائع تقوم على المقاصد والمصالح، فهي تقوم على أساس أن
الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح ودرء المفاسد،
فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت له، ويتوسل بها إلى خلاف
مقاصدها الحقيقية، فإن الشرع لا يُقرُّ إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده.

وقبل الحديث عن الذريعة، يحسُن بنا الإشارةُ إلى معناها لغةً واصطلاحًا:
الذريعة لغةً واصطلاحًا:
تعريف "الذرائع" لغة: الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة، والسبب إلى الشيء،
وأصلها لغة من ذرع ويقال : سد الطرق حتى لا تؤدي إلى نتائجها وآثارها،
بصرف النظر في كون هذه الآثار محمودة أن مذمومة .
تعريف "الذرائع" اصطلاحاً: يقول شيخ الإسلام بن تيميه – رحمة الله - :
"الذريعة هي الوسيلة، لكنها أصبحت في عرق الفقهاء عبارة عما أفضى إلى فعل
محرم" .
وعرفها القرطبي – رحمة الله – بقولة : "عبارة عن أمر غير أرجح ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع
وعلى هذا فالذريعة بالمعنى الاصطلاحي هي : أحد أفراد الذريعة بالمعنى
اللغوي، يؤكد ذلك ما قاله القرافي رحمة الله: "أعلم أن الذريعة كما يجب
سدها يجب فتحها، وتكره، تندب، وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن
وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج، وموارد
الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة المصالح والمفاسد في أنفسها،
ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم،
وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسائل إلى أفضل
الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة) .

فعماد التعريف في الذريعة:
أنها هي كل مسألة ظاهرها الإباحة
ويتوصل بها إلى فعل محظور، وبيان ذلك أن الوسيلة إذا أفضت إلى مفسدة كانت
فاسدة، فوجب قطع الذريعة لما ينجم عنها من مفاسد، والوسائل إذا كانت مؤدية
إلى مصلحة كانت صالحة، فتكون الذريعة عندئذ غير ممنوعة.

قال القرافي: "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة.

أركان الذرائع :
وللذريعة ثلاثة أركان : الوسيلة ، والمتوسل إليه، والواسطة بينهما، أو
إفضاء الوسيلة إلى المتوسل إليه، وعلى هذه الأركان تبنى جل مباحث الذرائع:
تقسيماتها، وأحكامها، بل حتى تعريفها
ومثال ذلك: بيع العنب، فهو وسيلة غير ممنوعة في نفسها، واستخدام هذا العنب
في صناعة الخمر هو المتوسل إليه، ودرجة الإفضاء هو قوة ثبوت استخدام هذا
العنب الذي بيع في صناعة الخمر، ولهذه درجات متفاوتة.
الركن الأول: الوسيلة:
وهي الأساس – الذي تقوم عليه الذريعة، فبوجودها توجد باقي الأركان.
والتعبير عن هذه (الوسيلة) بأنها (أمر غير ممنوع في نفسه، يدخل المباح،
والمندوب، والواجب، ويخرج ما كان ممنوعاً في نفسه، كشرب الخمر، فهو ذريعة
للفرية، والزنا، وهو ذريعة لاختلاط الأنساب، لكنهما محرمان في أنفسهما،
حتى ولو لم يؤديا إلى تلك المفاسد..
الركن الثاني: المتوسل إليه: لا بد أن يكون أمراُ ممنوعاً، إذا لو كان
أمراً جائزاً، لنتقلنا من الحديث عن الذريعة بالمعنى الاصطلاحي إلى
الذريعة بالمعنى اللغوي.
ويُفهم من عبارات العلماء إرادة مطلق المنع أن التحريم، لم يحددوه اختلاف
قوة منع الوسيلة المفضية إليه، فما كان المنع منه أقوى كاعتداء على
الضروريات الخمس، كان المنع من الوسائل المفضية إليه أقوى، فالشريعة –
مثلاً – جاءت بسد أي وسيلة وتؤدي إلى المساس بالدين، سواء أكان بالابتداع
فيه، أو التساهل في مرة، ولو كان في المحافظة عليه ذهاب الأنفس والأموال،
لأنه أهم الضروريات.
الركن الثالث: هذا الركن من أهم أسباب الخلاف في تعريف العلماء للذريعة؛
لأن قوة الإفضاء تختلف، ودرجاتها ثلاثة: ضعيفة، وقطعية، وما بينهما،
فإفضاء الوسيلة إليه؛هوالذي يصل بين طرفي الذريعة: الوسيلة والمتوسل إليه
، والبحث فيه يكو في قوة الإفضاء ، فهناك وسائل يكون إفضاؤها إلى المحذور
ضعيفاً، كزراعة العنب مطلقاً فإنه وسيلة، وإذا قد أن يتخذه بعض الناس
لصناعة الخمر، فهل تمنع زراعتهقاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة 205738
وهناك وسائل يكون إفضاؤها إلى المحذور قويا كمن باع العنب لمن يصنعه
خمراً، فإنه يصبح ذريعة إفضاؤها إلى المتوسل إليه قوية، وعلى هذا فالمقصود
بسد الذرائع شرعاً: "حسم مادة الفساد بقطع وسائله" .

أقسام الذرائع:
وقد قسم علماء أصول الفقه الذرائع خمسة أقسام:
القسم الأول: ما أدى إلى مفسدة مقطوع بها، وهذا القسم أجمعت الأمة على
سدِّه ومنعه وحسمه، وقد عبَّر ابنُ القيم عن هذا القسم بقوله: "لا يجوز
الإتيانُ بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا.

ومن أمثلة هذا القسم - على سبيل المثال - ما يلي:
1- قوله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
فحرَّم الله - تعالى - سبَّ آلهة المشركين - مع كون السب حميةً لله
وإهانةً لآلهتهم -لكونه ذريعةً إلى سبِّ الله - عز وجل - فكانت مصلحة ترك
مسبته - تعالى - أولى من مصلحة سبِّ آلهتهم، وجاء التصريح على المنع لئلا
يكون سببًا في فعل الحرام.
2 - ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله، من المراعاة؛ أي:
أَرْعِنا سمعَك، وفرغ سمعك لكلامنا، وكانت هذه اللفظة شيئًا قبيحًا بلغة
اليهود، وقيل: كان معناها عندهم: اسمع لا سمعت، و قيل: هي من الرعونة.
فنهى تعالى المسلمين عن قولها؛ سدًّا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك
ذريعةً إلى أن يقولها اليهود للنبي تشبُّهًا بالمسلمين، يقصدون بها غيرَ
ما يقصده المسلمون، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنًى فاسدًا
3- وحرم الشارع الطِّيبَ على الْمُحْرِمِ؛ لكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سدِّ الذرائع.
4- وأمر – عليه الصلاة السلام - أن يفرَّق بين الأولاد في المضاجع، فلا
ينام الذكر مع الأنثى في فراش واحد؛ لأن ذلك قد يكون بابًا من تلبيس إبليس
عليهما، فيتحد الفراش وهما لا يشعران؛ قال - عليه السلام -: "مُرُوا
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
5 - ونهى المرأة عن السفر بغير محرم؛ قطعًا لذريعة الطمع فيها والفجور بها.

القسم الثاني: ملغًى إجماعًا، لأن مفسدته نادرةُ الوقوع؛ لذلك أجمعت الأمة
على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تُسد ووسيلة لا تُحسم، كالمنع من زراعة العنب
خشيةَ الخمر، فإنه لم يقل به أحد، ومنه كذلك المنع من المجاورة في البيوت
خشية الزنا.

القسم الثالث: مختلف فيه بين السدِّ والترك، وذلك كبيوع الآجال، ومثاله
"كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فالإمام
مالك يقول: إنه أخرج من يده خمسةً الآن، وأخذ عشرةً آخر الشهر، فهذه وسيلة
لسلف خمسة بعشرة إلى أجلٍ توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك، والشافعي يقول:
ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره، فيُجوِّز ذلك، وهذه البيوع
يقال: إنها تصل إلى ألف مسألة، اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي. وكذلك
اختلف في تضمين الصناع؛ لأنهم يؤثرون في السلع بصنعتهم، فتتغير السلع فلا
يعرفها ربُّها إذا بيعت، فيضمنون سدًّا لذريعة الأخذ، أم لا يضمنون لأنهم
أُجَرَاء، وأصل الإجارة على الأمانة قولان.

وكذلك تضمين حملة الطعام لئلا تمتدَّ أيديهم إليه، وهو كثير في المسائل، فنحن قلنا بسدِّ هذه الذرائع، ولم يقل بها الشافعي.

القسم الرابع: الذرائع والوسائل المشروعة المفضية إلى البدعة، وإليه أشار الإمام الشاطبي في "الاعتصام" بقوله:
" قد يكون أصل العمل مشروعًا، لكنه يصير جاريًا مجرى البدعة من باب الذرائع
، فضرب أمثلة لذلك منها:
1- أن يكون للمكلَّف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدُهما أسهل والآخر صعب،
فيأخذ بالطريق الأصعب ويترك الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد
للطهارة ماءين، ساخنًا وباردًا، فيتحرَّى الباردَ الشاقَّ استعماله، بدليل
إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا لم يعطِ النفسَ حقَّها، وخالف دليلَ رفع
الحرج؛ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحيما

3- ومن ذلك الاقتصارُ على البشع في المأكل، والخشن في الملبس من غير ضرورة.
3- ومنه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بقطع الشجرة التي بويع
تحتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الناس كانوا يذهبون إليها، فيصلون
تحتها، فخاف عليهم الفتنة.
"فهذه الأمور جائزة أو مندوب إليها، ولكن العلماء كرهوا فعلَها؛ خوفًا من
البدعة، لأن اتخاذها سنة، إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا
شأن السنة، وإذا جرت مَجرى السنن، صارت من البدع بلا شك.

القسم الخامس: تجويز الحي يناقض سدَّ الذرائع، فقد كتَب ابن القيم فصلاً
هامًّا، بيَّن فيه الأهمية القصوى لمبدأ سدِّ الذرائع، وانتهى فيه إلى أن
سدَّ الذرائع هو أحد أرباع الدين، ثم بنى عليه بحثًا في تحريم الحيلة،
معتبرًا إياها رافعةً للتحريم ومسقطة للوجوب.

ومن أمثلة الحيل المفضية إلى فتح الذرائع المحرمة:
1- إبطال حيلة إسقاط الزكاة، وذلك ببيع ما في اليد من النصاب قبلَ حلول الحول، ثم استرداده بعد ذلك، وهذه حيلة محرمة باطلة.
2- ومن الحيل الباطلة لإسقاط حدِّ السرقة: أن يحفر الحرُّ السقف، ثم يدخل عبده، فيخرج المتاع من السقف.

فهذه الحيل وأمثالها لا يحلُّ لمسلم أن يفتي بها في دين الله، "ومن أفتى
بها فقد قلب الإسلامَ ظهرًا لبطن، ونقض عُرى الإسلام عروةً عروةً، قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ مَرْوَانَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ هَاهُنَا
بِمَرْوَ، أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَبَى زَوْجُهَا
عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: لَوْ ارْتَدَدْتِ عَنْ الإِسْلَامِ لَبِنْتِ
مِنْهُ، فَفَعَلْت، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،
فَقَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا الْكِتَابَ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ سَمِعَ
بِهِ وَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كُورَةٍ إلَى
كُورَةٍ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ
كَافِرٌ
أمثلة على التطبيقات المعاصرة :
1- تحريم رتق غشاء البكارة في حالة الزنا الطوعي
2- تحريم الكشف الطبي الذي تجريه المرأة إذا علمت فسق الطبيب
3- منع استخدام المنظار الليلي في الأحياء السكنية لأنه يفضي إلى الاطلاع على عورات المسلمين
4- عرض الألبسة بوسائل تثير الغريزة الجنسية
5- ممارسة الرياضة دون مراعاة الضوابط الشرعية
6- تحريم العمليات التجميلية التي لا تنضبط بضوابط الشرع

القواعد الفقهية المرتبطة بهذه القاعدة :

1- الوسائل لها أحكام المقاصد فما أدى إلى الحرام فهو حرام ، وما أدى إلى الواجب فهو واجب ، ووسيلة المباح مباحة
2- ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب .
3- درء المفاسد أولى من جلب المصالح
4- إذا تعارضت مفسدتان أحدهما أشد من الأخرى فتفعل الأدنى دفعا لأعظم المفسدتين
5- الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها
6- إذا كان النهي سدا للذريعة فيباح لمصلحة راجحة ، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .





















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قاعدة ( سد الذرائع ) وتطبيقاتها المعاصرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الاختلاط على ضوء قاعدة سد الذرائع لفضيلة الشيخ/عبد المنعم الشحات
» الموسوعة الاسلامية المعاصرة
» مفاهيم التشاكل في السيميائيات العربية المعاصرة
» قاعدة : ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
» الموسوعة الميسرة فى الاديان المذاهب والاحزاب المعاصرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: منتدى الفقه وأصولِه يختص-
انتقل الى: