ما حكم وضع المرأة للعطر
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية"
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا وقال:
صحيح. كما رواه أبو داود والترمذي بلفظ "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت
فمرت بالمجلس كذا وكذا" يعني زانية، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح
وفي المأثور: خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه.
يفهم
من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبها، يقوم على وضعها العطر بقصد أن
يجد الناس ريحها، وهذا واضح لا يشك أحد في أنه مذموم، فالقصد به حينئذ
الفتنة والإغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر نفاذًا أو قويًا، أما
الخفيف الذي لا تجاوز رائحته مكانة إلا قليلاً، والذي لا يقصد به الإغراء،
بل إخفاء رائحة العرق مثلا فلا توصف المرأة معه بأنها كالزانية، وذلك
لانتفاء القصد ومع ذلك انه مكروه على الأقل، فإن الرائحة حتى لو كانت
خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق
والمواصلات.
فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب أو بعيد.
وإزالة
رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التي يتكاثر فيها العرق ولا
يحتاج إلى وضع روائح، فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوي.
وهذا
كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله، أما مع المحارم أو الزوج أو
النساء فلا مانع من الروائح، وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال السرور
على قلب زوجها، وعدم انتقاد النساء لها.
لباس المرأة بين محارمها
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها
حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو
شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن
كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن
باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه
فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها
وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض
المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا
بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر
وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا
الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض
المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي
ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا
المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا،
تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها
حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس
مع محارمها.
----------------------------