التقييم : 3 نقاط : 360882 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: بعض المور في الحج الخميس نوفمبر 22, 2012 10:44 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد العودة أحب أن اقدم لكم بعض ما وسعني جمعه عن الحج من فتاوى اللجنة الدائمة وبعض الكتب نفع الله الجميع
·المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ،.
·لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار ،وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس "
·لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمر ، ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب .
·جواز الغسل للمحرم للتبرد على أن يحرص أن لا يسقط من شعره شيئا
·من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام: * إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه، و لا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي و الجاهل و المكره. * أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور و عليه فدية، و لا يلحقه الإثم للعذر. * أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم و عليه الفدية، و الفدية على التفصيل: 1- الفدية في إزالة الشعر: و الظفر، و تغطية الرأس في حق الرجال، و لبس المخيط، و لبس القفازين في حق النساء، و انتقاب المرأة، و استعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير: * إما ذبح شاة و تفريق جميع لحمها على فقراء الحرم. * أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم. * أو صيام ثلاثة أيام. 2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، و لزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و يجب عليه إكماله، و أن يقضيه بعد ذلك. أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و حجه صحيح. والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية. 3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد و هو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: * إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، و تفريق لحمه على فقراء الحرم. * أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاماً يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع. * أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. 4- المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، و لكن عليه أن يستغفر الله و يتوب إليه، و عليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، و إن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه. 5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل عليه حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، و إذا لم يتمكن و لم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر. هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط و حصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه و ليس عليه شيء.
·إذا كان المحرم خائفاً من عائق في الطريق كمرض أو عدو أو مطر، أو خاف المنع من قبل السلطات بسبب الإجراءات النظامية، أو نحوه، فإنه يستحب له أن يشترط عند إحرامه فيقول: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". أو يقول: "لبيك اللهم لبيك و محلي من الأرض حيث حبستني". أما من لا يخاف و غلب على ظنه أنه لا يعوقه عائق فإنه لا ينبغي له الاشتراط.
·والمرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج . و لا يجوز لها السفر للحج مع نسوة ثقات إذا انعدم المحرم .
·معنى قوله: (لبيك) أي: أنَّا مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة، فالتلبية هي: الملازمة والتمسك بالشيء، فالملبي كأنه يعاهد ربه أنه لا يخرج عن طاعته، و أن يستقيم عليها، و أنه مقيم عليها إقامة مستمرة لا يفارقها قيد شعرة و ليس بعدها تحول؛ سواءٌ كان في تلك الحالة التي هي الإحرام، أو فيما بعده. • كذلك تشتمل التلبية على العقيدة، و التوحيد، فإن قوله: "لبيك لا شريك لك لبيك" تكرار لهذه التلبية، و شهادة منه بأن ربه تعالى متفرد بالوحدانية، ليس له شريك في استحقاق هذه العبادة، و اعتراف منه بأنه المستحق لذلك، و المستحق للحمد و الثناء. شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك والملك، لا شريك لك"،
· و يندب أن يكثر الحاج من التلبية لأنها ذكر و هي شعار الحجاج، و هي تتأكد في عشرة مواضع: * الموضع الأول: إذا عقد الإحرام و دخل في النسك رفع صوته بالتلبية. * الموضع الثاني: إذا ركب دابته أو سيارته أو نحو ذلك، فإنه يكون قد انتقل من حال إلى حال. * الموضع الثالث: إذا نزل من دابته أو من سيارته على الأرض لسبب أو لغرض، فإنه يجدد هذه التلبية. * الموضع الرابع: إذا صعد نشزاً أي مكاناً مرتفعاً، كأن ترتفع به دابته أو سيارته فإنه يجدد هذه التلبية. * الموضع الخامس: إذا هبط منخفضاً أو وادياً، أو نحو ذلك، فإنه يلبي. * الموضع السادس: إذا أقبل الليل؛ سواء كان في مكة أو منى، أو ليلة عرفة، أو في غيرها، فإن إقبال الليل يكون تجدد حال فلهذا يجدد هذه التلبية. * الموضع السابع: عند إقبال النهار تجدد هذه التلبية أيضاً. * الموضع الثامن: إذا سمع من يلبي، فإنه يتذكر بذلك هذه التلبية فيلبي. * الموضع التاسع: إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً، أو لحاجة، أو نحو ذلك، فإنه يجدد التلبية. * الموضع العاشر: إذا تلاقت الرفاق تذكروا إحرامهم فلبى كل منهم. و هكذا .. يجدد التلبية أيضاً بعد الصلاة المكتوبة في عرفة، و في مزدلفة، و في منى، و غير ذلك، فكلما صلى صلاة مكتوبة جدد هذه التلبية. و قد عرفنا أن هذه التلبية هي معاهدة من العبد لربه، فإذا لبى فليستحضر هذه المعاهدة، و ليعقد قلبه عليها، حتى يكون صادقاً، و يكون حجًّه مقبولاً مبروراً. • إذا وصل المحرم بالعمرة الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف لأنه شرع في أسباب التحلل. أما القارن والمفرد فإنهما يستمران في التلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم العيد عندها تقطع التلبية.
· كل سنة أدى فعلها في الحج إلى مفسدة فالمشروع تركها . * و تقبيل الحجر أو استلامه أو الإشارة إليه من سنن الطواف * وضعف أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة أن حديث نزول الحجر من الجنة . * وأوصى أصحاب الفضيلة المرأة بالابتعاد عن مزاحمة الرجال في الطواف من أجل تقبيل الحجر الأسود لأنها تطلب سنة بالوقوع في عدة محاذير . * وأفتوا بأنه لا جوز لها عند تقبيل الحجر الأسود أن تكشف حجابها لوجود الأجانب .
· يُستحب أنه يأخذ الحاج الجمار من مزدلفة من أجل أن الإنسان من يوم أن يصل إلى منى يبدأ برمي الجمرات, أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يأخذ حصى الجمرات من مزدلفة , ولهذا أقول لك ولمن يسمع أيضاً: خذ الحصى من منى , وأنت ذاهب في طريقك إلى الجمرات, أو من خيمتك في منى ، ولا حرج عليك في هذا.
·الصعود إلى جبل الرحمة -كما يسمونه جبل الرحمة - هذا غير مشروع، ولا هو مسنون
• من الأخطاء في الحج : - اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة و التكلف في الحصول على ذلك. - اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي صلى الله عليه و سلم، مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي؛ لفضل الصلاة فيه. - التكلف في زيارة مساجد المدينة لا مزية لها: كمسجد أبي بكر، و المساجد السبعة، و مسجد القبلتين، و نحوها. moonman is telling you alahu a3lam
| |
|