حكم السلام على المصلي
هل يستحب قول السلام عليكم بصوت مرتفع عندما يدخل الشخص
صالة المسجد حيث يؤدي الناس الصلاة؟ وإذا كان جائزاً ، فهل ينبغي أن يقول
السلام عليكم بصوت مرتفع حتى ولو كانت صلاة الجماعة قد بدأت وقد يشوش عليهم
خشوعهم؟ أسأل هذا السؤال لأن عدداً قليلاً من إخواننا يقولون السلام عليكم
حتى والإمام يقرأ في الصلوات الجهرية .
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو
تعريض صلاة جاهل للبطلان ، لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ ، فيرد
فتبطل صلاته بذلك, وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك .
قال في "تبيين الحقائق" : "وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي
وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ
لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ
، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه" انتهى .
وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل" [مالكي] (1/325) : "وَلَا يُكْرَهُ
السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ" انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي] : " مقتضى كلام أصحابنا أنه لا
يكره السلام على المصلي ، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة" انتهى بتصرف .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "لقاء الباب المفتوح" (24/31) : "السلام على
المصلي جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه
، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم
بالرد ، يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك
السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .
فعلى كل حال نقول : السلام على المصلي غير منكر ؛ لإقرار النبي صلى الله
عليه وسلم عليه ، إلا إذا خاف التشويش أو إبطال صلاة المسلَّم عليه فلا
يسلم .
أما كيف يرد ؟ فلا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة
، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى
يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما
ذكرت من الإشارة . وظاهر النصوص : أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه
مبطل للصلاة" انتهى .
فلا حرج من السلام على المصلي ، إلا إذا كان فيه تشويش على المصلين ، كالسلام والإمام يقرأ فإنه لا يسلم .
والله أعلم