هل يجوز إعارة الكتب التي بالمساجد ؟
الكتب الموجودة في مكتبات المساجد ، هل يجوز إعارتها ، التصرف بها ، من يستعملها ؟
الحمد لله
أولاً :
الوقف من الصدقات الجارية التي يؤجر عليها أصحابها ، وهو مما يلحق المؤمن أجره في قبره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علَّمه ونشره ، وولداً
صالحاً تركه ، ومصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل
بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من
بعد موته ) رواه ابن ماجه ( 242 ) ، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (
77 ) .
ثانياً :
وأما إعارة هذه الكتب , فيرجع الأمر في ذلك إلى ما اشترطه الواقف لها (
صاحبها المتبرع بها ) إن كان أَذِنَ بإعارتها لمن يستفيد منها ثم يعيدها ,
أو لم يشترط ذلك لكن جرى العرف بإعارة الكتب الموقوفة على المساجد , ففي
هاتين الحالتين لا بأس بإعارتها .
وعلى المسئول عنها أن يوثِّق هذه الاستعارة بكتابة اسم المستعير وتحديد تاريخ الاستعارة وإرجاع الكتاب .
ويجب على من استعار كتاباً أن يحافظ عليه من التمزيق والإساءة والكتابة
عليه ، ويجب الالتزام بتاريخ الإرجاع ليعطي الفرصة لغيره بأن يستفيد منه ،
فيزداد أجر الواقف له .
أما إذا اشترط عدم إعارتها , أو لم يشترط شيئاً , ولم يكن العرف المعمول به
إعارتها , فلا يجوز إعارتها لأحد , ومن أراد الاستفادة منها قرأها في
المسجد .
ثالثاً :
وأما التصرف بها فالواجب على المسئول عنها ( ناظر الوقف ) أن يعمل بما
اشترطه الواقف لها , من حيث إعارتها أو عدم إعارتها , وغير ذلك من الشروط .
ولا يجوز له أن يمكن منها أطفالاً صغاراً أو من عُرِفَ بالإهمال وعدم المحافظة عليها , لأن ذلك تضييع للأمانة المسئول عنها .
وانظر تفصيلاً نافعاً في أحكام الوقف جواب السؤال رقم : ( 13720 ) .
والله أعلم