إذا صلى الوتر هل يفترش في آخره أو يتورك
إذا صليت الوتر ركعتين ثم ركعة ، فهل علي في الركعة الأخيرة المنفردة أن أجلس في وضع التورك أو الافتراش؟
الحمد لله
الأصل في الجلوس للتشهد هو الافتراش ، وأما التورك فلا يسن إلا في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) : "جَمِيعُ جَلَسَاتِ
الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ
وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ
لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ
الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا
يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ
يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ
مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى
فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟
فأجاب : " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي :
الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من
الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها
تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى .
وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) .
وعليه ؛ فإذا صليت ركعتين ، أو صليت ركعة فإنك تفترش ، وإن صليت الوتر ثلاث
ركعات سردا بتسليم واحد فإنك تفترش كذلك ؛ ولا تشرع صلاة الوتر بتشهدين
وتسليم واحد
والله اعلم