استحباب الجماعة في قضاء الفوائت
هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة ؟ علما أننا خرجنا إلى البر في يوم
من الأيام ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس فقضينا الصلاة
منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح .
الحمد لله
تشرع الجماعة في قضاء الفوائت ، لما روى البخاري (595) ومسلم (681)
والنسائي (846) واللفظ له عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا
فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ
الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ
عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ
حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ
بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ
ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/356) : " ويستحب قضاء الفوائت في
جماعة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن
في جماعة , وحديث أبي قتادة وغيره , حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه , فصلى بهم جماعة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً:
أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً ، لأن
القضاء يحكي الأداء ، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة ، فإذا
قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة ، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي
هريرة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي
الفجر ، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/140).
وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة ، وأن تصلوا السنة فرادى ، ثم
تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة .، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه .
والله أعلم .