صلى ثم سمع المؤذن فهل يعيد الصلاة
أريد أن أستفسر عن ثلاثة أسئلة :
1- كنا مسافرين وعلى الطريق توقفنا في مدينة وصلينا فيها الظهر والعصر وقت
دخول الظهر، ولما انتهينا من الصلاة أذن المؤذن لصلاة الظهر هل علينا
إعادة الصلاة أو لا ؟
2- كنا متوجهين إلى مدينة في الشمال ، وبعد أن بتنا فيها ونوينا الخروج من
المدينة صلينا بنية القصر والجمع... صلينا الظهر ، ولما كبرنا للعصر أذن
المؤذن للصلاة الظهر فكملنا وصلينا العصر... هل علينا إعادة صلاة الظهر
والعصر أم علينا إعادة صلاة الظهر فقط مع العلم أننا الآن في بيوتنا ولسنا
مسافرين .
3- دخلت المسجد لصلاة الظهر وكانت قد فاتت الصلاة فصلينا جماعة لكن لم يكبر أحد لصلاة الجماعة ، فما يتوجب علي ؟.
الحمد لله
جواب السؤال الأول والثاني : إذا كان المؤذن أذن للظهر في وقتها ، وليس
متأخرا ، فقد صليتم الصلاة قبل دخول الوقت ، فيلزمكم إعادة الظهر والعصر .
وهكذا كل من صلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن صلى قبل الوقت , لم تجزئه صلاته , في قول
أكثر أهل العلم , سواء فعله عمدا أو خطأ , كل الصلاة أو بعضها . وبه قال
الزهري , والأوزاعي والشافعي , وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر , وأبي موسى
أنهما أعادا الفجر , لأنهما صلياها قبل الوقت ..." انتهى من "المغني"
(2/45 ط هجر ).
والأصل في المؤذن أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت ، لاسيما وفي مثل حالكم
لم يكن معكم ما يدل على أن المؤذن أخطأ في الوقت أو لم يتحر أوله ، بل تكرر
هذا الفعل منكم يدل على أنكم لم تتحروا دخول الوقت جيدا ، فالواجب عليكم
اعتماد المؤذن في معرفة دخول الوقت ، لا سيما وأهل المكان الذي كنتم فيه
يعتمدونه ، ولم يظهر منهم اعتراض عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ مِنْ ثِقَةٍ عَالِمٍ
بِالْوَقْتِ , فَلَهُ تَقْلِيدُهُ ; لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا
يُؤَذِّنُ إلا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ , فَجَرَى مَجْرَى خَبَرِهِ ,
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ }
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَوْلا أَنَّهُ يُقَلَّدُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ مَا
كَانَ مُؤْتَمَنًا ... ، وَلأَنَّ الآذَانَ مَشْرُوعٌ لِلإِعْلامِ
بِالْوَقْتِ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ لَمْ تَحْصُلْ
الْحِكْمَةُ الَّتِي شُرِعَ الآذَانُ مِنْ أَجْلِهَا , وَلَمْ يَزَلْ
النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَجَوَامِعِهِمْ فِي أَوْقَاتِ
الصَّلاةِ , فَإِذَا سَمِعُوا الآذَانَ قَامُوا إلَى الصَّلاةِ , وَبَنَوْا
عَلَى أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِي الْوَقْتِ , وَلا
مُشَاهَدَةِ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ , فَكَانَ إجْمَاعًا . "
انتهى من المغني (2/31) . وانظر أيضا : المجموع (3/79) .
جواب السؤال الثالث : وأما سؤالك عن صلاتكم من غير تكبير ، فإن كان مرادك
أن الإمام لم يأت بتكبيرة الإحرام – وهذا بعيد – فلا تصح صلاته ولا صلاة من
خلفه ، ويلزمكم جميعا إعادة الصلاة .
وإن كان المراد أنكم لم تقيموا للصلاة ، أو أن الإمام لم يجهر بتكبيرة
الإحرام ، فالصلاة صحيحة ، والحمد لله ؛ لأن الإقامة ليست من أركان أو شروط
صحة الصلاة ، وكذلك الجهر بتكبيرة الإحرام .
والله أعلم .