إذا أدرك الإمام ساجدا أو جالساً
إذا دخلت المسجد والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين أو
في التشهد ، فهل أدخل معه ؟ وهل أكبر تكبيرة أخرى للسجود أو القعود بعد
تكبيرة الإحرام ؟.
الحمد لله
أولاً :
إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود أو الجلوس أو على أي حال ، دخل
معه , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ
الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ) رواه أبو داود (893) وحسنه
الألباني في صحيح أبي داود .
انظر السؤال (46811) .
ولا تحسب له هذه الركعة ؛ لأنه لم يدرك الركوع معه .
ثانياً :
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصلي الذي أدرك إمامه ساجداً أنه يكبر
تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير ؛ لأنه لم يدرك محل التكبير
.
قال ابن قدامة في المغني (2/183) : " وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم
يكبر إلا تكبيرة الافتتاح , وينحط بغير تكبير ؛ لأنه لم يُعتد له به , وقد
فاته محل التكبير , وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع
الإمام إلى الثالثة ؛ لأنه مأموم له , فيتبعه في التكبير , كمن أدرك معه
من أولها " .
وانظر : "المجموع شرح المهذب" (4/218) .
وهذا بخلاف التكبير للركوع ؛ فإنه محسوب له , وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك
مع الإمام من السجود أو غيره , فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه ,
وإن كان غير محسوب له , كما أفاده ابن قدامة رحمه الله .
والقول الثاني : أنه ينحط معه بتكبير , فيكبر الأولى للإحرام , والثانية
ليسجد بها أو يقعد ، لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجود ,
والانتقال من القيام إلى السجود يكون بالتكبير .
انظر : "المجموع" (4/218) , "حاشية ابن قاسم" (2/277) , "الإنصاف" (2/225) , "السنن الكبرى" للبيهقي (2/91) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/128) :
" والمشهورُ عند الفقهاءِ رحمهم الله : أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ .
ولكن مع هذا نقولُ : لو كَبَّرَ الإنسانُ فلا حَرَجَ ، وإن تَرَكَ فلا
حَرَجَ ، ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ
للتَّفريقِ بين الرُّكوعِ وغيرِه ، إذ مِن الجائزِ أن يقولَ قائلٌ : إنَّ
القعودَ لا يلي القيامَ ، لكن الذي جعلني أَقْعُدُ هو اتِّباعُ الإمامِ ،
فأنا الآن انتقلتُ إلى رُكْنٍ مأمور بالانتقالِ إليه ، ولكن تبعاً للإمام
لا باعتبارِ الأصلِ ، وهذا لا شكَّ بأنه يؤيِّدُ القولَ بأنَّه يكبِّرُ ،
فالذي نَرى في هذه المسألةِ أنَّ الاحتياطَ أن يكبِّرَ " انتهى .
ثالثاً :
ولو أحرم بالصلاة وانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته
على الأرض , فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد ؛ لفوات محل المتابعة برفع
الإمام رأسه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته عليها , بخلاف ما إذا كان معه
من أول الصلاة .
ولو أدركه في السجدة الأولى فانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه , وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم , فإذا سجد الثانية سجد معه .
والله أعلم .
انظر : " أحكام حضور المساجد" ( ص143-144) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .