التقييم : 3 نقاط : 360900 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: شرح كتاب فقة العبادات للشيخ بن عثيمين خطوة بخطوة الأحد مارس 17, 2013 11:09 am | |
| شرح كتاب فقة العبادات للشيخ بن عثيمين خطوة بخطوة
(( طبعا الشرح منقول من كتاب الشيخ بإختصار حتى لا يمل القارىء))
أولاً : فقة الطهارة
حقيقة الطهارة
ما معنى الطهارة ؟
معنى الطهارة هى النظافة او النزاهة و هى فى الشرع نوعين:
طهارة معنوية :
فهى طهارة القلوب من الشرك و البدع و من الغل و الحقد و البغضاء و الكراهية و ما أشبة ذلك فى معاملة الذين لا يستحقون ذلك .
أما الطهارة الحسية :
فهى طهارة البدن و ايضاً نوعان: ازالة وصف ما يمنع من الصلاة و نحوها مما يشترط له الطهارة و أزالة الخبث .
و هى الطهارة من الحدث الأكبر
و الطهارة من الحدث الأصغر بغسل الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر و غسل جميع الأعضاء فى الحدث الأكبر إما بالماء لمن قدر علية و إما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء و فى هذا قوله تعالى عز و جل
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (6) سورة المائدة
أما الطهارة من الخبث
أى من النجاسة و هى كل عين أجب الشرع على العباد ان يتنزهوا منها و يتطهروا منها كالبول و الغائط و نحوهما مما دلت الشريعة على نجاستة و لذلك قال الفقهاء الطهارة إما حدث و إما خبث و فى هذا حديث رواة أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابة ذات يوم فخلع نعلية فخلعوا نعالهم فلما انصرف النبى صلى الله عليه و سلم سألهم - أى سأل الصحابة , لماذا خلعوا نعالهم - فقالوا : رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه و سلم (( إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذراً )) يعنى أذى فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة
الأصل فى التطهير
فالأصل فيها الماء
و لا طهارة إلا بالماء سواء كان الماء نقياً ام متغيراً بشىء طاهر لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشىء طاهر وهو باق على إسم الماء , انة لا تزول طهوريتة بل هو طهور طاهر فى نفسة مطهر لغيرة فإن لم يجد الماء أو خيف الضرر بإستعمالة فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجة بهما و مسح بعضهما ببعض هذا بالنسبة للطهارة من الحدث .
اما الطهارة من الخبث فأى مزيل يزيل ذلك الخبث من الماء او غيرة تحصل به طهارة و ذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأى مزيل , فإذا زالت هذة العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيرة من السائلات أو الجامدات على وجة تمام فإن هذا يكون تطهيراً لهما و لهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به تطهير فى باب الخبث , و بين ما يحصل به التطهير فى باب الحدث .
البدل عن الأصل فى التطهير
البدل عن هذا الأصل هو التراب
إذا تعذر استعمال الماء لعدمة او التضرر بإستعمالة فإنة يعدل عن ذلك إلى التراب أى الى التيمم كما ذكرنا من قبل و يدل هذا ان لو كان الإنسان على نجاسة و لا يستطيع ازالتها فإنة لا يتيمم عنها و يصلى بحسب حالة و لكن يخففها ما امكن و ما اشبة ذلك
شرح موجبات الغسل
صفة الغسل على وجهين : صفة واجبة و صفة كاملة
الصفة الواجبة :
هى أن يعم بدنة كلة بالماء و من ذلك المضمضة و الإستنشاق فإذا عمم بدنة بالماء أى على وجة كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر .
الصفة الكاملة :
هى صفة غسل النبى صلى الله عليه و سلم و هى أن يغتسل كما كان يغتسل النبى صلى الله عليه و سلم
كيف كان يغتسل النبى من الجنابة ؟
كان يغسل كفية ثم يغسل فرجة و ما تلوث من الجنابة ثم يتوضأ كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسة بالماء ثلاثاً تروية ثم يغسل بقية بدنة هذة صفة الغسل .
أما موجبات الغسل أى الأشيات التى تجعل الإنسان وجب علية الإغتسال و هى :-
أولاً :
إنزال المنى بشهوة يقظة أو مناماً و لكنة فى المنام يجب علية الغسل و إن لم يحس بشهوة لأن النائم قد يحتلم و لا يحس بنفسة فإذا خرج منه المنى بشهوة وجب علية الغسل بكل حال .
ثانياً :
الجماع فإذا جامع الرجل زوجتة وجب علية الغسل لقول النبى صلى الله عليه و سلم
(( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و إن لم ينزل ))
فيجب على الرجل إذا جامع زوجتة الغسل و إن لم ينزل منة شىء .
ثالثاً :
خروج دم الحيض و النفاس : فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل لقوله تعالى
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة
و صفة الغسل من الحيض و النفاس كصفة الغسل من الجنابة إلا ان بعض العلماء استحب فى غسل الحائض ان تغتسل بسدر لأن ذلك أبلغ فى نظافتها و تطهيرها
رابعاً :
ذكر بعض أهل العلم من موجبات الغسل ( الموت ) مستدلين بقول النبى صلى الله عليه و سلم للنساء اللاتى كن يغسلن ابنتة ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ))
ثانيا: صفة الوضوء ونواقضه والمسح على الخفين http://www.alkabbah.com/vb/showthread.php?p=866#post866
ثالثا : صفة الصلاة وحكم تاركها http://www.alkabbah.com/vb/showthrea...=1503#post1503 رابعا :الأحكام المترتبة على ترك الصلاة http://www.alkabbah.com/vb/showthrea...=4529#post4529 | |
|