التقييم : 3 نقاط : 360576 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: كتاب الحج سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صـــالح العثيمين رحمه الله الأحد أبريل 21, 2013 2:21 pm | |
| كتاب الحج سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صـــالح العثيمين رحمه الله
كتاب الحج سؤال وجواب من الشرح الممتع ________________________________________ الشرح الممتع لفضيلة الشيخ محمد بن صـــالح العثيمين رحمه الله _________________________________ مقدمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد: هذا كتاب الحج سؤال وجواب من (( الشرح الممتع على زاد المستقنع )) للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكملة للباب كتاب الحج س"مالمقصودبالمناسك مع ذكر الدليل؟ المناسك :جمع منسك،والأصل أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ويطلق على التعبد فهو على هذا يكون مصدراً ميمياً بمعنى التعبد، . الدليل" قال الله تعالى:{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً** أي:متعبداً يتعبدون فيه،وأكثر إطلاق المنسك،أو النسك على الذبيحة،قال الله تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ** . س" مامشروعية الحج والعمرة مع ذكر الدليل؟ قوله الحج والعمرة واجبان ) . الحج" واجب , وفرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام س" مالمقصود بالحج في اللغة والشرع؟ في اللغة : القصد . في الشرع : التعبد لله – عز وجل – بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله . س" مالمقصود بالعمرة في اللغة والشرع؟ في اللغة : الزيارة . في الشرع : التعبد لله بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير . س" ماحكم كل منهما؟ وقوله (واجبان )) أي:كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج .[ص:5-6] س"اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟ والذي يظهر إنها واجبة . س" هل العمرة واجبة على المكي ؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد – رحمه الله- فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي,وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام [ص:5-7] س" علي من تجب العمرة؟ 1- على المسلم ) هذا أحد شروط وجوب الحج والعمرة والعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم .[ص:8] 2- الحر ) ضده العبد الكامل الرَّق،والمبعَّض وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، وهو الحرية . [ص:8] 3-4 المكلف ) هو:البالغ العاقل،وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج، فحجه صحيح . والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة للذكور،وواحد من أمور أربعة للإناث , فلذكور : الإنزال ونبات العانة وتمام خمس عشر سنة . وللإناث : هذه وزيادة أمر رابع وهو الحيض . [ص:9] 5- القادر ) هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ،ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها والقادر : هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج أداءً،لأنه قادر . س" ماهي أقسام القدرة. الأول : أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه . الثاني : أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول : أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة . الثالث : أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة . الرابع : أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة . [ص:10-11] س"هل يجب قضاء الحج والعمرة على الفور أم علي التراخي؟ يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب وهذا هو الصواب . [ص:13] س" هل يصح الحج من الرقيق؟ نعم الرقيق يصح منه الحج إذاً الحرية شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح س" هل يجزئ حج الرقيق عن الفرض أو لا يجزئ ؟ الجواب : في هذا خلاف بين العلماء : 1- فقال جمهور العلماء" إنه لا يجزي . 2-وذهب بعض العلماء" إلى إن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأنه إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً فالأصل أنه من أهل العبادات وأنا متوقف في هذا . ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد ، فإذا أعتقه سيده في الحج كان الحج في حقه نفلاً . [ص:15-17] س" مالحكم لو اعتمر الصبي وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ؟ : لو اعتمر الصبي ،وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن عمرته هذه تكون فرضاً ، وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة ، أو قلنا : بصحة إحرام وليه عنه ، ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضاً ، وكذلك أيضاً العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق ، ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً . س" هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة ،أم له أن يستمر ؟ الجواب : إن قلنا : إن الحج واجب على الفور ، وجب أن يرجع ليقف بعرفة ،حتى يؤديه من حين وجب عليه ،وإن قلنا :إنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ، ويستمر في إتمام هذا الحج ، ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً .[ص:16-20] س"ماحكم فعل العمرة والحج من الصبي؟ يصح فعل العمرة والحج من الصبي , ولكنه يكون نفلاً ؛ لأن من شرط الإجراء : البلوغ . س" كيف يحج الصبي على جهة التفصيل : الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام , فيقول : يا بني أحرم ، لأنه يميز , وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه , وأما الطواف فإن كان مميزاً أمره بنية الطواف , وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليه ثم إن كان قادراً على المشي مشى , وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه , ويقال في السعي كما قيل في الطواف , أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر . س"هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة , أم الأولى عدم ذلك ؟ الجواب : في هذا تفصيل , وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير , وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان , فالأولى عدم الإحرام . س":إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام ؟ 1- المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام ؛ 2- : أنه لا يلزمه الإتمام ؛ وهو مذهب أبي حنيفة – رحمه الله – وهذا القول هو الأقرب للصواب وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر . س"المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه ؟ 1-المذهب لابد أن تكون عن يساره ، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون عن يساره , إلا إذا حمله على الكتف . والذي يظهر لي أنه ليس بشرط . والذي نرى بهذه المسألة : أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه , فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي , لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه . أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين , فيقال لوليه : إما أن تطوف أولاً , ثم تطوف بالصبي , وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك , فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول . س" الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام فماهي؟ الأولى : شرطان للوجوب , والصحة , والإجراء : وهما الإسلام والبلوغ . الثاني : شرطان للوجوب , والإجراء فقط وهما البلوغ والحرية . الثالث : شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة , فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه . [ ص20: | |
|