منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 360558
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) Empty
مُساهمةموضوع: مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة)   مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 17, 2012 11:12 pm





باب شروط الصلاة
جمع شرط وهو في اللغة: العلامة، وفي أحكام الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم.

196- عن عليِّ بن طَلْقٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا فَسَا أحَدُكُمْ في الصلاةِ فلْينصرفْ، ولْيَتوضَّأ، ولْيُعِد الصلاة))، رواهُ الخمسةُ وصحّحه ابنُ حبّان.

الحديث دليل على أن الحدث ناقض للوضوء، وهو مجمع عليه، ويقاس عليه غيره من النواقض وأنه تبطل به الصلاة.

197- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقْبلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمارٍ)) رواهُ الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصححهُ ابن خُزَيْمة.

المراد بالحائض هنا المكلفة، والمراد بنفي القبول هنا نفي الصحة والإجزاء،
وفيه دليل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه
الخمار.

198- وعن جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ: ((إذا كانَ الثّوْبُ واسعاً فالْتَحفْ بهِ - يعني في الصلاة)). ولمُسْلمٍ: ((فخالف بين طَرَفَيْهِ، وإن كان ضيّقاً فاتّزرْ بهِ)) متفق عليه.

199- ولهُما من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: ((لا يُصلي أحدُكمْ في الثوب الواحدِ ليسَ على عاتقِهِ منه شيء)).

الالتحاف في معنى الارتداء وهو أن يتزر بإحدى طرفي الثوب ويرتدي بالطرف
الآخر، (قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) أي
إذا كان الثوب واسعاً كما في الذي قبله.

200- وعن أُمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - أنّها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم -: أَتُصلي المْرأَةُ في درع وخمار بغير إزارمختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 205738 قال: ((إذا كانَ الدِّرْعُ سابغاً يُغطِّي ظُهُور قدمَيْهَا)) أخرجه أبو داود. وصحّحَ الأئمّةُ وَقْفَهُ.

الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة وأنه يجب تغطيتهما، قال
الشوكاني: وقد اختلف في مقدار عورة الحرة، فقيل: جميع بدنها ما عدا الوجه
والكفين، وقيل: القدمان وموضع الخلخال، وقيل بل جميعها إلا الوجه، وقيل:
جميعها بدون استثناء. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
﴾[النور: الآية: 31] وقد استدل بحديث عائشة: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا
بخمار)) على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وقد اختلف في ذلك. انتهى
ملخصاً.

201- وعن عامر بن ربيعةَ - رضي الله عنه -
قالَ: كُنّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في لَيْلَةٍ مُظْلمةٍ،
فأَشْكَلتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلّينا. فلما طَلَعت الشّمس إذا نحنُ
صليْنَا إلى غير القِبْلَةِ، فنزلتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: الآية:115] أخرجه الترمذي وضعّفه.

الحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة ثم انكشف له الخطأ أنها تجزئه
صلاته سواء كان في الوقت أو بعده، ويشهد لهذا الحديث استدارة أهل قباء في
صلاتهم حين أخبروا بتحويل القبلة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى
الكعبة.

202- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((ما بَيْن المشرق والمغْربِ قِبْلَةٌ)) رواهُ الترمذي وقواه البخاريُّ.

الحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا عين الكعبة في حق من تعذرت عليه رؤيتها.

203- وعن عامرِ بن ربيعةَ - رضي الله عنه -
قالَ: ((رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي على راحِلَتِهِ
حَيْثُ توجّهَتْ به)). متفقٌ عليه، زادَ البخاريُّ : ((يُومِئُ برأسه،ولم
يكن يصنعهُ في المكتوبة)).

204- ولأبي داود من حديث أنس- رضي الله عنه
-: ((وكان إذا سافرَ فأراد أن يَتَطَوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلة،
فكبّر ثمَّ صلَّى حيث كانَ وجْهُ رِكَابِهِ))، وإسنادُهُ حسنٌ.

الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة في السفر وإن فاته استقبال
القبلة لكن إذا أراد أن يكبر للإحرام فعليه استقبال القبلة كما في حديث
أنس، وعند مسلم: ((أنه- صلى الله عليه وسلم - صلى على حماره)) وورد في
رواية الترمذي والنسائي: ((أنه- صلى الله عليه وسلم - أتى إلى مضيق هو
وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن
وأقام ثم تقدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ
إيماء فيجعل السجود أخفض من الركوع)).

205- وعن أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الأرض كُلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّام)) رواه الترمذيُّ، ولَهُ علّةٌ.

الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة فلا تصح
فيها الصلاة سواء كان قبر مؤمن أو كافر؛ وكذلك الحمام، فقيل: للنجاسة،
وقيل: تكره لا غير، وهو قول الجمهور، وقال أحمد: لا تصح الصلاة عملاً
بالحديث.

206- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن
النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى ((أنْ يُصَلَّى في سبْعِ مَواطِن:
المزْبَلَةِ، والمجْزَرَةِ، والمقْبَرَةِ، وقارعةِ الطريقِ، والحمّامِ،
ومعَاطنِ الإبلِ، وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى)) رواه الترمذي وضعّفَهُ.

النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة للنجاسة، وقارعة الطريق كذلك، وقال
الموفق في المغني: ومعنى محجة الطريق الجادة المسلوكة التي تسلكها
السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام مثل الأسواق والشارع
والجادة للسفر، ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة ولم يكثر قرع
الأقدام فيه، وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها كطريق
الأبيات اليسيرة انتهى. (قوله: ومعاطن الإبل) أي التي تأوي إليها، وروى
أحمد من حديث عبدالله بن مغفل: ((لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من
الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرتمختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 205738))
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله سئل عن موضع فيه أبعار الإبل يصلى فيه فرخص
فيه ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نهى عن الصلاة فيها التي تأوى
إليها الإبل انتهى. قيل: إن حكمة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ما فيها
من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة، أو جيء بها إلى معاطنها وهو في
صلاته، وقيل: لأنها خلقت من الشياطين، وقيل: لأن الراعي يبول بينها، والله
أعلم. (قوله: وفوق ظهر بيت الله) أي لأنه صلى عليه لا إليه.

207- وعن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوي- رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((لا تُصلُّوا إلى القُبور، ولا تجْلِسُوا عَلَيْها)) رواهُ مُسْلِمٌ.

الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، وفيه إشارة إلى
النهي عن الغلو، والجفاء، قال في الاختيارات: ولا تصح الصلاة في المقبرة
ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من
أصحابنا: أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناولها اسم
المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه
هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر
واحد من القبور، وهو الصواب انتهى.

208- وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاءَ أحَدُكُمْ المسْجد، فَلْيَنْظُر، فإن رأى في نعليْه أذىً أوْ قَذراً فَلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهما)) أخرجه أبو داود، وصححه ابنُ خزيْمَة.

الحديث دليل على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة
مطهر له، وسبب الحديث إخبار جبريل له- صلى الله عليه وسلم - أن في نعله
أذى فخلعه وهو في صلاته واستمر فيها.

209- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وَطىءَ أحدُكُم الأذَى بخُفّيْهِ فطهُورُهُما التّرابُ)). أخرَجَهُ أبو داود، وصحّحهُ ابنُ حِبّان.

الحديث يدل على أن التراب طهور للخفين من الأذى، وأخرج البيهقي عن أبي
المعلى عن أبيه عن جده قال: ((أقبلت مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نعليه
وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما
جاوزه لبس نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه)).

210- وعن معاوية بن الحَكَمِ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هُوَ التّسْبيحُ، والتّكبيرُ، وقراءةُ القُران)) رواه مُسلمٌ.

الحديث له سبب كما في أوله: ((قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله- صلى الله
عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم
فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إليمختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 205738
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم)) الحديث وفيه دليل على أن كلام الجاهل
في الصلاة لا يبطلها لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالإعادة.

211- وعن زيد بن أرْقَم- رضي الله عنه - أنه
قالَ: ((إنْ كُنا لَنَتَكلّم في الصلاة على عهْد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يُكلِّمُ أحدُنا صاحبهُ بحاجَتِهِ، حتّى نَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: الآية:238]، فَأُمِرنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينا عن الكلامِ)). متفق عليه، واللفظ لمسلم.

قال النووي: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين.

وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة.

212- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((التّسْبيحُ للرجالِ، والتّصْفيقُ للنِّساءِ)) مُتّفقٌ عليهِ، زادَ مُسْلمٌ ((في الصَّلاةِ)).

الحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه أمر في الصلاة أن يقول: سبحان الله،
وإن كانت امرأة صفقت، وفي رواية: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق
النساء)).

213- وعنْ مُطَرّفِ بن عبد الله بن
الشِّخِّير عن أبيه قال: ((رَأَيْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
يُصَلِّي، وفي صدرِهِ أَزيزٌ كأزيزِ المرْجلِ، من الْبُكاءِ)). أخرجهُ
الخمسة إلا ابن ماجهْ، وصَحّحهُ ابن حِبّان.

المرجل: هو القدر، والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة، وقيس عليه الأنين.

214- وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: ((كان
لي من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَدْخلان، فكُنْتُ إذَا أتيتُهُ
وهُوَ يُصلِّي تَنَحْنَحَ لي)). رَواهُ النسائيُّ وابنُ مَاجَهْ.

الحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة.

215- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:
((قُلتُ لبلالٍ: كيْفَ رأيتَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يرُدُّ
عليهمْ حين يُسلِّمون عليهِ، وَهُوَ يُصلِّيمختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 205738 قال: يَقُولُ هكذا، وبَسَطَ كَفّهُ)). أخرجهُ أبو داود والترمذي وصححه.

أصل الحديث: ((أنه خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إلى قباء يصلي فيه فجاءت الأنصار وسلموا عليه فقلت لبلال: كيف رأيتمختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة) 205738)) الحديث، وفيه دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق.

216- وعن أبي قتَادة - رضي الله عنه - قالَ:
((كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ ،
بنتَ زينب، وإذا سَجَدَ وضعها، وإذا قامَ حَمَلَهَا)). متفقٌ عليه،
ولمسلمٍ: ((وهو يؤمُّ الناسَ في المسجدِ)).

الحديث دليل على أن حمل المصلي حيواناً آدمياً أو غيره لا يضر صلاته؛ سواء
كان لضرورة أو غيرها، وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة.

217- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: قال رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -: ((اقتُلُوا الأسوَديْنِ في الصلاة: الحيّةَ، والعقرب)) أخرجه الأربعة، وصححه ابنُ حِبّان.

الأسودان: اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كانا.

والحديث دليل على جواز قتلهما في الصلاة، وأن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة سواء كان قليلاً أو كثيراً.











__________________

من كثر صدماتي بناس عزيزين.. صرت أتحرى صدمتي من ظلالي

كم كنت أداوي من كان مجروح .. واليوم أدور من يداوي جروحي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب شروط الصلاة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام
» شروط صحة الصلاة
» الصلاة - اركان - واجبات - شروط - فتاوى
» شروط الصلاة وأركانها محمد بن عبد الوهاب
» شروط الصلاة وأركانها الامام محمد عبد الوهاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: منتدى الفقه وأصولِه يختص-
انتقل الى: