التقييم : 3 نقاط : 360558 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: الصلاة - اركان - واجبات - شروط - فتاوى الإثنين فبراير 25, 2013 2:24 pm | |
|
الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
وهي الحد الفاصل بين الاسلام والكفر
لها احكام وشروط نعرف القليل منها ونجهل الكثير
ونحن مأمورون بسؤال اهل العلم عن كل مايشكل علينا فيها اوفي غيرها
هنا سأحاول جمع ما استطيع عليه من فتاوى اهل العلم من مواقعهم بطريقة القص واللزق والبعد عن المواقع غير المعروفه
اتمنى ان يكون فيه الفائدة
واتمنى من كل قادر على النقل الصحيح الموثوق مشاركتنا في ذلك
كل ما اتمناها هو الدعاء لي ولكل مشارك في هذا المنتدى بالهداية والصلاح
خالص مودتي
اركان الصلاة وهي اربعة عشر ركناً :-
1- القيام مع القدرة في الفريضة .
2- تكبيرة الإحرام .
3- قراءة الفاتحة .
4- الركوع في كل ركعة .
5- الرفع منه .
6- الاعتدال بعد الركوع واقفاً.
7- السجود على الأعضاء السبعة .
8- الجلوس بين السجدتين .
9- الطمأنينة في هذه الأركان .
10- التشهد الأخير .
11- الجلوس له .
12- الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم في التشهد الأخير.
13- التسليمة الاولى .
14- ترتيب هذه الأركان .
.
واجبات الصلاة وهي ثمانية :-
1- كل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام .
2- قول : سمع الله لمن حمدة للأمام والمنفرد.
3- قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع .
4- قول: سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة .
5- قول : سبحان ربي الأعلى في السجود مرة.
6- قول : ربي اغفر لي بين السجدتين .
7- التشهد الأول .
8- الجلوس له .
شروط الصلاة وهي سته :-
1- الطهارة من الحدث .
2- دخول الوقت .
3- ستر العورة .
4- الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبة وموضع صلاته .
5- استقبال القبلة .
6- النيه للصلاة بعينها وتكون في القلب . سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه
2 سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
3 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان
4 سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها
5 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
6 سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين
7 سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام
8 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
9 سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
10 سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم آذان المرأة ؟
الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين
11 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟
الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة
12 سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
13 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
14 وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك
15 وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟
الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
16 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
17 سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟
الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
18 سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
19 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟
الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
20 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
21 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
23 سئل الشيخ صالح الفزوان هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها , ويكون الجهر بصوت مسموع , وليس ذلك في الصلاة الجهرية , بل في السنن والرواتب ومبعدا عن السهو , ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟
الجواب : أما في صلاة الليل , فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة , سواء كانت فريضة أو نافلة , مالم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها , فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي , وفي صلاة الليل , فإنها تجهر بالقراءة , إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها , فإنها أما في صلاة النهار , فإنها تسر بالقراءة لأن صلاة النهار سرية , وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط , حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للنسة .................................................. ........... من فتوى الشيخ محمد ين عثيمين رحمه الله :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة السؤال: تقول أيضاً في سؤالها الرابع هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء، كما في الحضرة وعلي الهادي، والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟
الجواب
الشيخ: أولاً يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام، ولا يصح، يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبني المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجداً على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجداً على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوماً لا محققاً، كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضى الله عنه فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدرى كيف كان الحسين رضى الله عنه رجلاً واحداً ويدفن في ثلاثة مواضع، هذا شيء ليس بمعقول فالحسين بن علي رضى الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفياً خوفاً عليه من الأعداء كما أخفى قبر علي بن أبي طالب رضى الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة بالكوفة خوفاً من الخوارج، لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيداً عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر، فإنه يجب أن يبصر المسلمون، بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب، وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سبباً لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهم فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فقال لا تصلوا إلى القبور، وكذلك قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالقبور ليست مكان للصلاة ولا يجوز أن يصلى حول القبر أبداً إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر، على كل حال نقول هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقة فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون، أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبراً، فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي عنه، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. .........................
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : السؤال :
إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم أصلى ثلاثا أم أربعا ثم سلم وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصل إلا ثلاثا ، في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة بدون تكبير؟ و ما موقع سجود السهو ، قبل السلام أم بعده؟
الجواب : إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعا فإن الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان)) [1] أخرجه مسلم في صحيحه . أما إن سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم هذا هو الأفضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر فلما نبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم
السؤال :
أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو؟ الجواب : إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة ، لأن الأصل سلامتها أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا ، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام لحديث أبي بكرة في ذلك . أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك ، والله ولي التوفيق .
إذا شك المصلي في أنه صلى أم لم يصل ، فماذا يفعل ، سواء كان الشك في الوقت أو في خارجه؟
الجواب : إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة ، هل أداها أم لا؟ فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها ، لأن الأصل بقاء الواجب فعليه أن يبادر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) [1]،الواجب على المسلم أن يهتم بالصلاة كثيرا ، وأن يحرص على أدائها في الجماعة ، وأن لا يتشاغل عنها بما ينسيه إياها ؛ لأنها عمود الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين وقد قال الله سبحانه : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[2] وقال تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[3] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) [4] وقال عليه الصلاة والسلام : ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) [5] والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها كثيرة .
السؤال : من : ع . م . غ . - الباحة بالمملكة العربية السعودية ، يقول : دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات ، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل علي شيء؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا .
الجواب : الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين ، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين ، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)) [1] أخرجه مسلم في صحيحه . وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه . وفق الله الجميع لما يرضيه . السؤال : هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم ، كما هو مع الرجال ، يعني إذا مرت المرأة أمامهم ؟
الجواب : مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة ، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة ؛ وإنما الذي يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
المصدر : من برنامج نور على الدرب ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة ، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة ؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة ؟
الجواب : الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث ، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه . . لقول الله عز وجل : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[1] ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك وإذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة . وليس لذلك حد محدود فيما نعلمه من الشرع المطهر ، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه . فإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي . فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة . وعليه التوبة من ذلك ، ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها وإن قل لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ، وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه .
السؤال :
صلينا العشاء الآخرة وبعد أن صلينا الراتبة وخرجنا من المسجد وقفنا عند باب المسجد وصار عند بعضنا شك في تمام الصلاة وأننا لم نصل إلا ثلاثا وبعد هذا التنبيه صار الشك عند الجميع إلا قليلا من الجماعة الذين خرجوا قبل الوتر وقبل أن ينبهوا ونحن الذين اجتمعنا وصار عندنا هذا الشك رجعنا وصلينا ركعة واحدة خلف الإمام ونحن نسأل سماحتكم عن حكم صلاتنا هل تجزئ أم لا بد من إعادة الصلاة كاملة لأنه طال الفصل وفصلنا بالراتبة والوتر وما حكم صلاة من لم يصل؟
الجواب : ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها .وبالله التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وببركاته .
السؤال : هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟
الجواب : نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل : {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذا قرأ الإمام فأنصتوا)) [4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كان له إمام فقراءته له قراءة)) [5]الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق
السؤال : اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟
الجواب : الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فان لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت . وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام ، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها ، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ((ولا تعد)) يعني إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق على صحته . أما حديث : ((من كان له إمام فقراءته له قراءة)) فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم والأمر فيها واسع إن شاء الله ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان : إحداهما : بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح ، والسكتة الثانية : بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير ، والله ولي التوفيق .
السؤال : إذا أتيت جماعة المسجد وهم في الصلاة في حالة الركوع . فهل أدخل معهم في هذه الحالة مكبرا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟
الجواب : إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع ، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين ، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف ، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع ، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من أجل ضيق الوقت ، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) والله ولي التوفيق
السؤال : ما حكم الإسراع للدخول مع الإمام وهو راكع وهل تكفي تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في حالة عدم وجود متسع من الوقت؟
الجواب : المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو كان الإمام راكعا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله ، وإلا لزمه قضاء الركعة ، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثقفي الثابت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) ولم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف . وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعا ألا يعجل وألا يركع دون الصف ، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع وتجزئه تكبيرة الإحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبيرة الركوع ، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها- أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال ، والواجب عليه أيضا أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه ، والله ولي التوفيق . السؤال:
ما حكم اتباع الإمام في حالة سجود السهو ؟ وما حكم سجود السهو إذا كنت مأموما ؟ .
الجواب:
الحمد لله
يجب على المأموم أن يتبع إمامه في سجود السهو إذا كان قد أدرك معه جميع الركعات ، أي لم يكن مسبوقا ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ) رواه البخاري (722) ومسلم (414) .
أما المسبوق ، وهو من فاتته ركعة فأكثر ، فإنه يتابع إمامه إذا سجد قبل السلام ، ولا يتابعه إذا سجد بعد السلام لتعذر ذلك ؛ إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه ، ولكن عليه أن يقضي ما فاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .
هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل : فيمكن تلخيص أحوال المأموم مع سجود السهو فيما يلي :
1- إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه ، فسها الإمام وسجد للسهو ، فإنه يلزمه متابعته ، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده .
2- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم : ففيه تفصيل :
فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم ثم أتم صلاته ، ثم سجد للسهو مرة أخرى ؛ لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه ، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، بل يكون في آخر الصلاة , وإنما كان سجوده مع إمامه تبعا لإمامه فقط .
وإن سجد الإمام بعد السلام ، لم يسجد المسبوق معه ، بل يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .
3- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم ، كما لو سها في الركعة الأولى ، والمأموم دخل في الركعة الثانية :
فإن سجد الإمام قبل السلام ، تابعه المأموم ، ثم أتم صلاته ، ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه .
وإن سجد الإمام بعد السلام : لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة .
وهذه الحالات كلها فيما إذا كان السهو من الإمام ، وأما سهو المأموم نفسه فله أحوال أيضا :
4- إذا سها المأموم في صلاته ، ولم يكن مسبوقا ، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه ، كما لو نسي أن يقول : سبحان ربي العظيم في الركوع ، فإنه لا سجود عليه ؛ لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا ، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .
5- إذا سها المأموم في صلاته ، وكان مسبوقا ، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام ، أو بعد القيام لقضاء ما فاته ؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .
انظر : "رسالة في أحكام سجود السهو" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
والله أعلم .
السؤال:
أدركتُ الركعةَ الأخيرةَ من صلاةِ العصر ، فقمتُ للركعةِ الثانية ، ولم أجلس للتشهد ، اعتقدت أني أدركتُ الركعةَ الثالثةَ مع الجماعة ، فلما جلستُ للتشهدِ الأخير تذكرت ، فسجدتُ سجدَتَي السهوِ ثم سَلّمت . هل صلاتي صحيحة ؟.
الجواب:
الحمد لله
في هذا السؤال مسألتان :
المسألةُ الأولى :
هل يسجدُ المسبوقُ للسهوِ إذا سها في صلاتِه ؟
قال البهوتيُّ في "شرح منتهى الإرادات" (1/232) :
" يسجدُ أيضًا لسهوِه (أَي المسبوق) :
- فيما أدركَه معه (أي مع إمامه)، ولو فارقه لعذر.
- ويسجدُ مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفردَ به ، وهو ما يقضيه بعدَ سلامِ إمامِه ، ولو كان سجدَ معه لسهوه ؛ لأنَّه صارَ منفردًا فلم يتحمّل عنه سجودَه " انتهى .
وقالَ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله :
" أما المسبوقُ فإنه يسجدُ للسّهوِ إذا سها مع إمامِه ، أو فيما انفردَ به بعد إكمالِه الصلاة " انتهى
"فتاوى ابن باز" (11/268) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/151) :
" إذا سها المأمومُ في قضاءِ ما فاتَه ، أو شكّ في الصلاةِ ، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقلُّ - ويكملُ صلاتَه ، ثم يسجدُ للسهو " انتهى .
المسألةُ الثانية :
في مَحَلِّ سجودِ السهو ، هل يكونُ قبلَ السلام أم بعده ؟
جاءت السنة بأن من نسى التشهد الأول فإنه ليسجد للسهو قبل التسليم .
روى البخاري (1224) ومسلم (570) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّم َ.
وهذا الحديث يدل على أن صلاة من نسى التشهد الأول صحيحة , وأنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة .
وقد سبقَ في جواب لسؤال رقم (12527) نقلُ قول الشيخِ ابنِ عثيمين رحمه الله :
" وبهذا يتبيَّنُ أن سجودَ السهوِ يكونُ قبلَ السلامِ إذا ترك واجبًا من الواجبات ، أو إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ ولم يترجّحْ عنده أحدُ الطرفين .
وأنّه يكونُ بعدَ السلامِ إذا زادَ في صلاته ، أو شكّ وترجَّحَ عنده أحدُ الطرفين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/14-16) .
وعلى هذا , فقد أحسنت صُنعًا حين سجدت للسهوِ قبلَ السلام ، وصلاتك صحيحةٌ إن شاء الله تعالى .
والله أعلم
السؤال:
في صلاة العشاء صلى بنا الإمام ، ولم يكن الإمام الرسمي ، وفي آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة ، وسلَّم دون أن ينتبه أو يذكره أحد المصلين ، وبعد دقائق جاءه أحد المصلين وذكَّره بذلك فنهض مباشرة ، وقال : نعيد الركعة الأخيرة لأجل يأتي بالسجدة التي نسيها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان غير ذلك : فما هو الصحيح ؟ وما حكم من لم يأت معهم بالسجدة الأخيرة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا سها الإمام في صلاته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يذكِّروه فقال : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ) رواه البخاري ( 401 ) ، فكان على جماعة المسجد أن يُسَبِّحوا للإمام حتى يتنبه ويأتي بالسجدة التي نسيها .
ثانياً :
السجدة الأولى والثانية كلتاهما ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بهما ، ومن تعمد تركهما أو ترك واحدة منهما أثم ، وبطلت صلاته ، ومن نسيهما أو نسي واحدة منهما : فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ومن لم يفعل : لم تصحَّ صلاته .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به . " الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .
وقال :
والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها . " الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) .
وأما ما فعله إمامكم من إعادة الركعة الأخيرة كاملة بعد تذكيره : فهو أحد القولين في المسألة وهو أن من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة . وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وانظر المغني (1/658) .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو , فقال : ( هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه . وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل ) مجموع فتاوى ابن باز (11/277) .
والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده . وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر المجموع (4/33) وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وانظر شرح الممتع (3/374) .
والحاصل أن صلاة الإمام ، وصلاة من أكملوا معه الصلاة صحيحة .
وأما من لم يتم صلاته ولم يأت بالسجدة التي تركها فصلاته غير صحيحة ، والواجب عليهم إعادتها .
والله أعلم .
السؤال:
هل للعبد أن يسجد سجود السهو في كل صلاة ، بحجة أنه قد أصابه قليل من السرحان ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق بيان الأسباب التي يشرع لها سجود السهو في الصلاة ، وأنها إما أن تكون زيادة في الصلاة ، أو نقصا ، أو شكا في صلاته ؛ بحيث لم يدر كم صلى . [12527] .
وما ذكر في السؤال من السجود للسهو لأجل ما أصاب المصلي من السرحان [ يعني : الذهول في الصلاة وشرود الذهن ] فهذا ليس من الأسباب التي يشرع لها سجود السهو . قال الشيخ البهوتي رحمه الله :
( يشرع [ يعني : السجود ] للسهو بوجود شيء من أسبابه ، وهي زيادة ، ونقص ، وشك ... سوى صلاة جنازة ... ، وسوى حديث نفس ، لعدم إمكان الاحتراز منه ، وهو معفو عنه . ) [ كشاف القناع 2/ 465 ]
وقد سئلت اللجنة الدائمة : عندما أكبر تكبيرة الإحرام ، وأشرع في قراءة الفاتحة دائما ما أسهو ويسرح بالي خارج المسجد حتى انتهائي من الصلاة ..
فأجابت :
( صلاتك صحيحة إذا كنت قد أديت فرائض الصلاة وواجباتها ، ونصيحتنا إليك أن تدافع الشيطان عن نفسك ما استطعت ، وبكل قوة ، حتى تذهب عنك هذه الوساوس ، وتبطل كيد الشيطان .
ومما يساعدك على ذلك اللجأ إلى الله والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي نفسك دائما ، وتدبر معاني القرآن تدبرا يرشدك إلى عظمة الله ، والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ، وأن تتذكر أنك بين يدي الله ، وأنك تناجيه في صلاتك ، وأن من الواجب عليك الأدب معه ، وحضور القلب في مناجاته ودعائه ، مع رجاء أن يدفع الله عنك الهواجس ويسلمك من كيد الشيطان ، عسى الله أن يوفقك للإقبال عليه والإعراض عن الشيطان . ) [ فتاوى اللجنة : 7/156 ] وانظر أيضا : [ 7/36 ] .
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن امرأة كثيرة التفكير وشرود الذهن في الصلاة ، فهل تعيد صلاتها ؟
فقال رحمه الله :
( الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها ، حتى تؤديها على بصيرة . وقد قال الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة وقال له : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) متفق عليه .
وإذا تذكرت أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه ، فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه .
وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك ثلاث مرات ، وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ، فإنه يزول عنك إن شاء الله .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له : ( يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي ) [ انظر : صحيح مسلم 2203 ] .
وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس ؛ بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك ، مثل ترك التشهد الأول سهوا ، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا .
وإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا في الظهر مثلا ، فاجعليها ثلاثا وكملي الصلاة ، واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام .
وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها اثنتين وكملي الصلاة ، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والله ولي التوفيق . ) [ فتاوى الشيخ 11/260 ]
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا غلبت الهواجس على المصلي فما حكم صلاته ؟ وما طريق الخلاص منه ؟
فأجاب : ( الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الهواجس في أمور الدنيا ، أو في أمور الدين ، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم ، إذا غلب هذا على أكثر الصلاة ، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة ، وأنها لا تبطل بهذه الوساوس ، لكنها ناقصة جداً ، فقد ينصرف الإنسان من صلاته ، ولم يكتب له إلا نصفها ، أو ربعها ، أو عشرها أو أقل [ كما في صحيح المسند 18400 وأبي داود 796 ]
أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته ؛ لأن ذلك هو الخشوع ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها.
ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفل عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك أذهبه الله .
وإذا كان مأموماً في الصف ، فإن التفل لا يمكنه ، لأن الناس عن يساره، ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه . والله الموفق .
[ فتاوى الشيخ 14/88 ] .
السؤال:
إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من الصلاة ، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة ، فماذا يفعل المسبوق ، هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
بل يسلم مع الإمام ، لأن صلاته قد تمّت ، وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة .
سئل الشيخ ابن عثيمين : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
فأجاب : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضاً .
أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا
| |
|