منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

  تفريغ الدرس الثاني من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 360522
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

 تفريغ الدرس الثاني من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي Empty
مُساهمةموضوع: تفريغ الدرس الثاني من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي    تفريغ الدرس الثاني من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2012 10:26 pm

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

الفصل الدراسي الثاني لعام 1433 هـ
مادة الفقه «المستوى الثاني»
د. عبد الله السلمي

تفريغ المحاضرة الثانية


http://www.archive.org/download/alfeqh2-02/feqh2-02.doc

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, ربِّ أرنا الحق حقًا
وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبسًا
علينا فنضل, اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا وعملاً
يا كريم.
وبعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات, وحي
هلاً إلى درسٍ جديد من دروس مسائل في الفقه, ندرس ونتدارس هذا الباب من
أبواب الصلاة, نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعلمنا ما جهلنا, وأن ينفعنا
بما نسمع ونقول.
وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عن بعض مسائل الوقت, وقلنا أن أكثر أهل العلم
على أن الوقت في بدايته أفضل من التأخير على خلاف ما هو الوقت, هل هو وقت
اختياري أو وقت ضرورة, أما الوقت الضرورة فإن أكثر العلم على تحريم ذلك,
لِمَا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«تلك صلاة المنافق, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان, قام
فنقر أربعًا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» إلا قليلاً.
واليوم أيها الإخوة سوف نتحدث عن بعض المسائل, أو المسائل التي تتعلق عن
الوقت, وهي قضاء الفوائت, وهي من أول مسائل هذا الدرس أو هذا اليوم من
الدرس.
قضاء الفوائت تنقسم إلى قسمين, أو المسائل التي تتعلق بقضاء الفوائت تنقسم إلى قسمين, قضاء الفائتة التي تُرِكَت لعذر.
القسم الثاني: قضاء الفائتة التي تُرِكَت من غير عذر.
أما قضاء الفائتة إذا كانت تًرِكَت من غير عذر, فإن عامة أهل العلم, فإن
عامة أهل العلم, بل حكى بعضهم الإجماع على وجوب قضائها, على وجوب ماذا؟
قضائها, نقل الإجماع ابن المنذر, ونقله الخطابي في بعض مسائل الصيام على أن
القضاء ولو كان لأجل عمدٍ أنه يجب أن يقضي لأن القضاء يحكي الأداء, هذا
قول عامة أهل العلم, ونقل بعضهم -كما قلت- الإجماع على ذلك, وخالف في ذلك
الحسن البصري, وخالف في ذلك الحسن البصري, وهو قول ابن حزم, واختيار أبي
العباس ابن تيمية -رحمة الله تعالى على الجميع- وهو أن الإنسان إذا ترك
الفائتة حتى خرج وقتها, وكان متعمدًا للترك أنه لا ينفعه القضاء, أنه لا
ينفعه القضاء, وقد سبقت هذه المسألة في درس من دروسنا وقلنا أن الراجح
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ماذا؟ هو أنه يجب أن يقضي, وذلك لأن
القضاء يحكي الأداء, ولما جاء عن أهل السنن من حديث أبي هريرة ورُويَ
موقوفًا, ورُويَ مرفوعًا, وبعضهم يضعفه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَن ذرعه اقيئ فلا قضاء عليه, ومَن استقاء همدًا فليقضِ» فهذا الذي قضى
استقاء عمدًا سواء كان لعذر أو لغير عذر, وتقييد ذلك بالعذر محل نظر,
وتقييد ذلك بالعذر محل نظر, لأن الشارع لم يذكر ذلك, فدل ذلك على أن القضاء
يحكي الأداء, لأن القضاء يحكي الأداء, وأما .., هذا القسم الأول.

أما القسم الثاني: وهو قضاء الفوائت لعذر, فقد أجمع أهل العلم على أن مَن
نام عن صلاة أو تركها لعذر كأي نوعٍ من أنواع العذر فإنه يجب عليه ماذا؟ أن
يؤديها أو أن يقضيها, واستدل العلماء على ذلك بالإجماع, واستدل العلماء
على ذلك بالإجماع.
والدليل الآخر ما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك»
لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد وجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة؛ فإذا
كان عليه صلوات فوائت, فإذا كان فوائت كُثُر, فهل يجب عليه الترتيب, فهذه
هي المسألة الثانية, وهي: هل يجب الترتيب بين قضاء الفوائت أم لا يجب؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة, والراجح والله تبارك وتعالى أعلى
وأعلم هو قول عامة أهل العلم على أنه يجب عليه الترتيب, هو قول عامة أهل
العلم أنه يجب عليه الترتيب, هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور
عنهم, خلافًا للشافعي الذي قال: لا يجب الترتيب, والراجح هو وجوب الترتيب,
لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238],
ومعنى المحافظة هو: المحافظة على أدائها كما أمر الله, وكما أوجبه, وهذا
يدل على وجوب الترتيب, ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث علي
بن أبي طالب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما ترك صلاة العصر حتى خرج
وقتها في غزوة الأحزاب, فقال -صلى الله عليه وسلم- «شغلونا عن الصلاة
الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا» ثم صلى العصر, ثم صلى
بعدها المغرب, فأنزل الله قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238], يعني أن تؤدوها بوقتها, يعني أن
تؤدوها بوقتها, وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن عمر -رضي الله عنه-
قال "يا رسول الله والله ما كدتُ أن أصلي العصر إلا أن كادت الشمس أن تغرب,
فقال -صلى الله عليه وسلم- فوالله إن صليته" يعني ما صليتها, فصلى العصر,
ثم صلى بعدها المغرب, قال أهل العلم: فذلك يدل على أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة, بدأ بالفائتة ولم يبدأ بالحاضرة,
ولا شيء يدل عليه إلا على وجوب الترتيب, إلا على وجوب الترتيب, وهذا -كما
قلت- هو قول عامة أهل العلم, وأما الحديث الذي رواه النسائي, وأما الحديث
الذي رواه النسائي «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب ثم صلى بعدها
العصر» فهذا حديث ضعيف, فهذا حديث ضعيف, وذلك لأن القصة لا يمكن أن تتكر,
هل يمكن أن تتكرر؟ فغزوة الأحزاب واحدة, وترك الصلاة -العصر- إلى وقت صلاة
المغرب مرة واحدة, فلا بد أن يكون رواية البخاري ومسلم أصح أم رواية
النسائي, وقد أجمع أهل العلم على أن ما في البخاري ومسلم هو حديث صحيح إلا
أحرف يسيرة تكلم فيها أهل العلم ليست داخلة في محل الإجماع, ليست داخلة في
محل الإجماع, فدل ذلك على أن الترتيب بين الفوائت واجب.
إذا ثبت هذا, وهو أن الترتيب بين الفوائت واجب, فقد ذكر أهل العلم على أنه
يسقط الترتيب لعذر, وهذا العذر معفو عنه, وهذا محل قول أكثر أهل العلم, بل
حكى بعضهم الإجماع على ذلك على خلاف بين أهل العلم ما هي الأعذار التي يجوز
فيها ترك الترتيب.
ومما يدل على أن العذر.., قوله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله تجاوز لأمتي
الخطأ والنسيان» أو «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه», والحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان, وأشار
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم على أن الحديث إسناده جيد, على أن
الحديث إسناده جيد, وهذا عام في الصلوات وفي غيرها, فدل ذلك على أن هذا
العذر معفو عنه على خلاف بين أهل العلم.
إذا ثبت هذا فإن الذي يظهر لنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم؛ أن الأعذار
ستة, أن الأعذار ستة تقريبًا, أو إن شئت قل سبعة, على خلاف, لكن الذي يظهر
والله أعلم أن أقربها كما سوف نأتي إلى تفصيله.
أول العذر هو: النسيان, أول العذر النسيان, فإذا كان الإنسان قام من النوم
ظانًا أنه قد صلى الفجر ثم حضرت صلاة الظهر, فصلى الظهر, فصلى الظهر حتى
خرج وقت صلاة الظهر, فتذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الفجر, فهل تصح
صلاته ويسقط الترتيب؟ نقول: نعم يسقط الترتيب, لأن النبي -صلى الله عليه
وسلم- قال: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فدل
ذلك على أن النسيان عذر يباح فيه ترك الترتيب, يباح فيه ترك الترتيب, وقد
قال -صلى الله عليه وسلم- «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»,
سواء كانت هذه فائتة مسبوقة, أو فائتة ليس بمسبوقة, فدل ذلك على أن النسيان
عذر, وهذا قول أكثر أهل العلم, وهذا قول أكثر أهل العلم.
العذر الثاني هو: الجهل, العذر الثاني هو الجهال, يشمل ما إذا قضى, أو أدى
الحاضرة ثم تذكر وهو ما زال في وقت الحاضرة, مثاله: صلى العصر, وهو ما زال
في وقت العصر, وهو ما زال في وقت العصر, ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يصلي
الظهر, فإن أهل العلم يقولون, أو أكثر أهل العلم يقولون: أن ذلك يجزئه,
خلافًا لمالك وأحمد في رواية, أن ذلك يجزئه, لماذا؟ قالوا: لأن الله لم
يأمرنا أن نصلي صلاة مرتيتن, فقد أدى ذلك, الصلاة, صلاة العصر في وقتها,
فلم يعلم بأن عليه صلاة الظهر, فإذا كان تذكر؛ صلى الظهر ويسقط في حقه
الترتيب, وأما مالك فقال: إن كان وقت الحاضرة ما زال قائمًا؛ فإنه يلزمه أن
يُعيد الحاضرة بعدما يقضي الفائتة فيصلي الظهر ثم يصلي العصر, والراجح أن
ذلك لا يجب, فإن فعل فحسن, فإن فعل فحسن.
الحالة الثانية: أن يتذكر وهو في الصلاة, مثل أن يُكبِّر لصلاة العصر وهو
لم يعلم حال تكبيرة الإحرام, ثم تذكر أثناء الصلاة, يعني قبل أن تنتهي تنلك
الصلاة, فما الذي يجب عليه؟ واضحة الصورة؟ هذه الحالة الثانية.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه معذور في هذه الحال, لأنه دخل في
هذه الصلاة بيقين, وهو معذور عليها, والقاعدة: "أن استصحاب الإجماع قائم"
فجاز له أن يصلي حينما كان جاهلاً أو ناسيًا, واستصحاب الإجماع قائم حتى
يؤدي تلك الصلاة, ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه الإعادة, هذا هو مذهب ابن حزم,
هذا مذهب ابن حزم, ورواية عند الإمام أحمد, اختارها أبو العباس ابن تيمية
-رحمه الله- وهو مذهب الشافعي الذي لا يرى وجوب الترتيب, لكن الأحوط, لكن
الأحوط مع أننا نرجح أن افنسان إذا تذكر وهو في الحاضرة قبل انتهائها ثم
تذكر أن عليه الفائتة, نقول: الأحوط هو أنه يقضي الحاضرة, أو يصلي الحاضرة
على أنها نافلة, هذا قول أحمد في رواية, وهو مذهب مالك, قال: يقضي..,
يقلبها نفلاً, يقلبها ماذا؟ نفلاً, ثم يصلي ماذا؟ الفائتة, ثم بعد ذلك يصلي
الحاضرة, هذا على سبيل الاحتياط, وأما على سبيل الوجوب؛ فإن لا يجب عليه,
وقد ذكره أبو العباس ابن تيمية ونسبه لأكثر أهل العلم, والواقع أن هذه
النسخة وهي المجلد تقريبًا الثالث أو الثاني والعشرين من الفتاوى فيه سقط,
فيه سقط؛ وإلا فإن أبا العباس ذكر الخلاف قبل ذلك, وهذا هو الذي يظهر والله
أعلم, أنه إذا صلى وتذكر أن عليه الفائتة وهو في الصلاة, أن الأرجح من حيث
الدليل والقوة أنه يصلي هذه الصلاة التي بدأها, ثم يقضي الفائتة, ولا
يلزمه إعادة ذلك, لأن هذا شاملاً للنسان, لأنه بدأ الصلاة وهو نلسٍ
للفائتة, فيجب أن يُستصحب ذلك الإجماع وهو بداية الصلاة, والله أعلم.
العذر الثاني: الجهل, العذر الثاني الجهل, وهذا قول جمهور أهل العلم خلافًا
للمذهب عند الحنابلة, فإن الحنابلة لا يرون الجهل عذرًا, لا يرون الجهل
عذرًا, والراجح أن الجهل والنسيان قرينان في كتاب الله, وفي سنة سيد الأنام
عليه أفضل الصلاة والسلام, ومما يدل على ذلك أن في آخر سورة البقرة كما في
صحيح مسلم, أن الله -سبحانه وتعالى- قال عندما قرأ -صلى الله عليه وسلم-
{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:
286], قال الله قد فعلت.
والنسيان معلوم, والخطأ معلوم, وفرق بين الخاطئ والمُخطئ, فالخاطئ هو:
المتعمد والمتقصد, وأما المُخطئ: الذي فعل ذلك عن جهل, وهذا هو المراد.
ومما يدل على ذلك أيضًا من السنة, قوله -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن
عباس «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان» والخطأ هو: الوقوع في الجهل,
والخطأ هو الوقوع في الجهل, فجعلهما قرينان في الحكم, وهذا هو الراجح والله
أعلم, خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة.
العذر الثالث: خشية فوت الحاضرة, خشية فوت الحاضرة, هذا هو قول أكثر أهل
العلم, هذا هو قول أكثر أهل العلم, كما حكاه ابن رجب, أن خشية فوت الحاضرة
عذر يبيح له ترك ماذا؟ الترتيب. مثال ذلك: مثل أن يقوم لصلاة العصر في آخر
وقتها, وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر, فهذا الآن أدرك آخر وقت ماذا؟
الحاضرة, أدرك ماذا؟ آخر وقت الحاضرة, فإن جماهير أهل العلم يقولون: يصلي
الحاضرة ثم يصلي بعدها ماذا؟ الفائتة, لماذا؟ قالوا: لأن الوقت إذا ضاق
فإنه يؤدي ما حضر, ولو كان ما فات, ولو كان ما فات قائم في ذمته, مثاله:
قالوا: فمن ترك رمضان حتى جاء رمضان الثاني, فإن المأمور في حقه أن يؤدي
رمضان الثاني ثم يقضي الأول. هذا دليل.
الدليل الثاني: قالوا: ولأننا لو أوجبنا عليه أن يقضي الفائتة ثم يقضي بعدها الحاضرة لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاتان فائتتين.
أحسنت وبارك الله فيك, لأدى ذلك لأن تكون الصلاتان فائتتين, فالقاعدة "أنه
إذا تعارض مفسدتان, قُدَّم أدناهم" ما هي الأدنى؟ ترك الترتيب, ولا يؤدي
إلى فوت الصلاتين, وهذا كما قلت هو قول أكثر أهل العلم.
العذر الرابع: العذر الرابع هو خشية فوت الجمعة, فإن من المعلوم أن الجمعة
فرض الوقت, من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت, بمعنى أنها لا يجوز قضاؤها في
غير وقتها, لا يجوز أن تُفعَل إلا في وقت معروف, إذا سلَّم الإمام فإنها لا
تُقضى, بل تُصلَّى ظهرًا كما هو معلوم, فإذا جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة,
والإمام يصلي, والإمام يصلي, فإن كان يستطيع -وهو لم يصلي صلاة الفجر- فإن
يستطيع أن يصلي الفجر وحده, ثم يُدرك الإمام ولو في الركعة الثاني؛ فإنه
يصليها, وأما إذا خشيَ أن تفوت صلاة الجمعة مثل أن يأتي والإمام رافع رأسه
من الركوع الأول أو قائم إلى الركعة الثانية, وهو لو صلى وحده لَمَا استطاع
أن يصلي مع الإمام بإدراك الجمعة, فإن الترتيب حينئذ يسقط لأن الجمعة فرض
الوقت, لأن الجمعة فرض الوقت, وعلى هذا؛ فإذا جاء إلى الإمام والإمام يصلي
الجمعة وهو لم يصلي الفجر, فإننا نقول له: صلِّ الجمعة ثم صلِّ بعدها
الفجر, لأن الجمعة فرض الوقت ويُخشى أن تترك صلاة الجمعة من غير عذر,
وبخلاف الصلاة العادية, فإذا جئت فيمكن أن تدرك لأن الوقت متسع.
العذر الخامس: ذكره بعض أهل اللعم, قالوا: إذا كثرت الفوائت, إذا كثرت
الفوائت, مثل الإنسان الجاهل الذي وقع في حادث ولم يصلي, وهو لم يكن مغمًى
عليه, لم يكن مغمًى عليه, فهو ترك ذلك تفريطًا أو جهلاً, فإنه مأمور أن
يقضيها, لأنه أولا لم يتركها عن عمد بالترك, وإنما تركها عن جهل, فهو ماذا؟
يقضيها, هذا القضاء أحيانًا يُشكِل عليه من حيث الترتيب, فهو يقول: أنا
أصلي كل صلاة.., العصر, فأقول عليّ خمس صلوات فأصل العصر حتى أضبط, فلو
صليت بالترتيب لجهل أو نسي أو أخلَّ, أو عدم.., يكون فيه عدم انضباط, فذهب
أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه وهو مذهب الشافعي لأنه لا يرى
الترتيب, أن ذلك معذور, وهذا قوي, لكن إن كان قادرًا على معرفة الترتيب,
فإنه يجب عليه ولو كثُرت, وأما إذا كان يجهل أو ينسى أو يحصل عليه غفلة فلا
حرج عليه في ذلك إذا كثرت الفوائت.
العذر السادس: ذكره بعض أهل العلم, وهو: خشية فوت الجماعة, العذر السادس
وهو: خشة فوت الجماعة, ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله-, قال:
إذا جاء المصلي والإمام في الجماعة الحاضرة, وهو لم يصلي التي قبلها, مثل
ما لو جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب, فهل يسقط الترتيب لأجل
الجماعة ام لا؟ واضحة المسألة؟ واضحة المسألة؟
أُعيد: لو أنه لم يصلي المغرب, ثم جاء المسجد والإمام يصلي العشاء, فهل يجب
أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟ أو يدخل معه بنية المغرب أم يجوز له ترك
الجماعة.., ترك الترتيب ويدخل لأجل الحظوة بالجماعة؟
أقول: في المسألة خلاف, فذهب عامة أعل العلم من الحنفية والمالكية
والحنابلة إلى أن الترتيب لا يسقط لأجل فوت الجماعة, وهذا القول أرجح,
قالوا: الدليل على ذلك: لأنه ليست الحاضر أولى من الجماعة من الفائتة,
لأننا إذا جوزنا اختلاف نية المأموم عن الإمام بأن يصلي بنية الظهر,
والإمام يصلي بنية العصر, أو يصلي بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء,
فإذا كان يجوز له اختلاف النيتين, وهو اختيار ابن تيمية فيدخل مع الإمام
بنية المغرب ويُدرك بذلك صلاة الجماعة في المغرب, فنقول: ليست الجماعة في
الثانية بأولى من الجامعة في الأولى, فإذا جاز اختلاف النيتين, فإنه حينئذ
يدخل معه, وهذا هو الراجح, وهذا هو الراجح.
وإن صلى وحده والإمام يصلي العشاء ثم صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام
كيفما أدرك, فهذا أيضًا جائز, وهو مذهب الحنابلة والمالكية, واضحة المسألة؟
فهذا جائز ولكن الأفضل أن يدخل مع الإمام لأن اختلاف النيتين, نية الإمام
عن المأموم جازة وهو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس ابن تيمية -رحمة الله
تعالى على الجميع-
إذا ثبت هذا؛ فإن الجماعة للفائتة تسن, فإن الجماعة للفائتة تُسَنّ, هذا
مذهب عامة أهل العلم, خلافًا للحنابلة في رواية بأن قالوا: وجوب الجماعة,
أو مذهب الليث بن سعد الذي قال باستحباب الانفراد, والراجح أن ذلك تُسَنّ,
والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي
-صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الفجر حتى خرجت الشمس وطلعت, قال أبو قتادة:
«فصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يصنع كل يوم» والذي يصنعه في
الصلاة كل يوم ما هي؟ الجماعة, بارك الله فيك, والذي يصنع كل يوم هو
الجماعة, فدل ذلك على استحباب الجماعة, والله أعلم, والقول بالوجوب قوي,
لأن القضاء يحكي الأداء لكن ذلك لا يجب لأن الوجوب في الجماعة إنما أدلتها
في الحاضرة, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم, والله تبارك وتعالى أعلى
وأعلم.
المسألة الأخرى...
طالب: ذكرت أن هناك عذر سابع, فما هو؟
الشيخ: هذه ست, هذه ست, بعضهم يجعل من الأعذار: النسيان.., يقسم النسيان
قسمين: نسيان بعد فواتها, ونسيان قبل فواتها.., أثناء الصلاة, هذا على مذهب
مالك, والراجح والله أعلم ةأن النسيان واحد سواء كان بعد قضاء الحاضرة أو
في أثناء أداء الحاضرة, والله تعبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه هي الأعذار
التي تبح ترك الترتيب.
إذا ثبت هذا, وقد قلنا أن الجماعة تسن, فمن شك.., مَن عليه الصلوات ..,
يعني ما يدري, يقول: أنا ما أدري صليت الظهر أو لم أصلها, أصليت العصر أو
لم أصلها, أصليت الفجر أو لم أصلها, ما يدري! هذا يحصل أم لا يحصل؟ يحصل.
فنقول: الأصل أن الإنسان يخرج من عهدة الطلب بيقين, هذه قاعدة, مَن شكَّ هل
وجبت عليه أم لا؟ فنقول: ما الواجب؟ هو أن يخرج من عهدة الطلب بيقين,
لماذا؟ لأن اليقين أنه يجب عليه أن يصليها, فإذا شك هل صلاها أم لا, فالأصل
ما هو؟ أنه لم يصلها, فالأصل أنه لم يصلها, فلا بد أن يخرج من عهدة الطلب
بيقين, وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم.
إذا ثبت هذا, فإننا نكون قد انتهينا من الشرط الأول وهو الوقت ودخول الوقت
ومسائله, وندلف -إن شاء الله- إلى الشرط الثاني وهو ستر العورة, وهو ستر
العورة.
ستر العورة مرَّ معنا حينما ذكرنا شروط الصلاة على عجل وقلنا أن من شروطها
سترالعورة, وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر -رحمه الله- قال: "وأجمعوا على
فساد مَن ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا" يعني أن الرجل
الذي ترك لبس الثياب وصلى وهو عريان من غير عذر ولا حاجة, أن صلاته ما
حالها؟ أن صلاته لا تصح, نقل الإجماع أبو عمر ابن عبد البر.
وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيًا؛ فإن في المسألة خلاف, فذهب مالك في إحدى
قوليه أن الجاهل والناسي أن صلاته صحيحة, وأن ستر العورة إنما جاء الأمر
بها, ولم يأتِ الأمر ببطلان الصلاة, ويقول مالك في هذا: أن هذا يدل على أنه
ليس بشرط, لأن الشرط فيه دليلان: دليل على الأمر به, ودليل على عدم صحة
الصلاة في تركه, قال: ولم يأتِ دليل على الثاني بخلاف الدليل الأول,
فالطهارة جاء الأمر بها, وجاء الأمر بعد صحة الصلاة في تركها «لا يقبل الله
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» قال: والشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا
بنسيان, فإن الشرط هذا حال نسيان, فإن الشرط هذا حاله, فإذا صلى, فإذا صلى
وقد بدا شيء من عورته, فإنه إن كان جاهلا أو ناسيًا, فإنه إن كان جاهلاً أو
ناسيًا؛ فإنه قد ثبت الدليل على أن صلاته صحيحية خاصة إذا كان يسيرًا, كما
ثبت ذلك عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة حينما كان صغيرًا "فأمَّ القوم
وكان أكثرهم قرآنَا, قال: فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين, وكان إذا
سجدتُ خرجت استي, يعني دبره, شيء من دبره, فكانت بعض النساء تقول: غطوا
عورة صاحبكم, قال: فاشتروا لي بردة عمانية فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل
هذه البردة", فهذا كان صغيرًا وكان يحفظ القرآن, فدلَّ ذلك على أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- كان ذلك على علم بالنبي, ولم يأمرهم بماذا؟ بالإعادة,
ولم يامر مثل هذا الصبي بالإعادة فدل لك على أن ستر العورة واجبة إذا
فعلها عن عمد فإن صلاته لا تصح, وأما إذا كان جهل وخاصة لم يفحش كما سوف
ياتي بيانه, فإن المسألة يخفُّ فيها.
وأما ستر العورة دليلها: ما ثبت في كتاب ربنا أن الله -سبحانه وتعالى- قال:
{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:
31], فسرها ابن عباس بأن المشركين كانوا يطوفون.., كان يطوف الواحد منهم
عريانًا فأنزل الله هذه الآية, وهذا نفسير ابن عباس, وقد أجمع المفسرون على
قول ابن عباس, وقد أجمع المفسرون على قول ابن عباس, وهذا يدل عليه.
ومما يدل على ذلك: ما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أو رواه الخمسة
إلا النسائي من حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقبل
الله صلاة حائض إلا بخمار», لا يتقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, وهذا يدل
على أن ستر عورة المرأة وهو رأسها, أنه لا يصح الصلاة فيه, وهذا الحديث
تكلم فيه أهل العلم وقالوا: أن الحديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد
بن سيرين عن صفية هي بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا, وأكثر الرواة رووه عن
محمد بن سيرين مرسلاً عن عائشة وأوقفوها, وهذا يقول فيه الداقطني: وهذا
أشبه بالصواب, فرواه السختياني وكذلك غيره رواه عن محمد بن سيرين أن عائشة
دخلت على صفية بنت الحارث وحدثتها بهذا الحديث, وهذا يدل على علتين:
الإرسال وأنه موقوف من قول عائشة, يقول الداقطني: وهذا أشبه بالصواب, وهذا
أشبه بالصواب, فدل لك على أنه من قول عائشة, والذي هو من قول عائشة فيه
أيضًا انقطاع الذي يسميه العلماء المتقدمون: الإرسال, إذا ثبت هذا؛ فهذا
يدل على أن ستر العورة واجبة, على أن ستر العورة واجبة, فيجب على الإنسان
حال الصلاة, رجلاً كان أو امرأة أن يستر عورته, الواجب عليه سترها, سواء
كان وحده أو في خلوة أو في ظلمة أو في غير ظلمة أنه يجب عليه ماذا؟ ستر
العورة.
فلو أن رجلاً في مكان مظلم, وعليه سروال قصير الذي يسمونه العامة "شورت"
وهو لا يرى عورته, ظلام, فهل تصح الصلاة مع قدرته على أن يصلي في ستر عورة؟
فنقول: لا يصح بإجماع أهل العلم.
وكذلك المرأة, فإذا كانت في ظلمة, فيجب عليها أن تستر عورة صلاتها كما سوف
يأتي بيان ما الذي يجب أن تغطية, فيجب عليها ولو كان في ظلمة, والله تبارك
وتعالى أعلى وأعلم.
والسترة أيها الإخوة هي: أن يغطي بما لا يصف البشرة, والسترة -ستر العورة-
أن يغطي بما لا يصف البشرة, والذي لا يصف البشرة من سواد أو بياض, بحيث لو
وضع ثوبه على جسده لا يجد شيئًا.
الآن أنا أسألكم سؤال: الآن أنتم تعلمون ما خلف سترة ثوبي هذا, تعلمون
بياضًا أم سوادًا؟ لا تدركون ذلك, وإن كان بعضهم يقول: ليس بسواد خالص,
نعم.., نحن نقول: نعم, لكن لا تدرك ولا تميز بين أن تكون البشرة بيضاء أم
سمراء, فهذا يدل على جواز لبسه, وعلى هذا, فإذا كان يظهر ظهورًا واضحًا,
فإن الصلاة لا تصح, وعلى هذا فينبغي للإخوة أن يحتاطوا الذين يصلون في ثوب
شفاف وقد لبسوا السراويل القصيرة ورمبا بدا بياض الفخذ ظاهرًا ومميزًا,
فهذا لا تصح الصلاة فيه, أما إذا كان لا يميز وإن كان تبدو حجم العضو فإن
الصلاة صحيحة وإن كان مالك -رحمه الله- يرى عدم ذلك كما سوف يأتي إن شاء
الله بيانه.
إذا ثبت هذا وهو أن السترة هي ألا يصف البشرة, فهل يجوز أن يصلي وقد عُلم
تقاطيع لجسد؟ تقاطيع الجسد؟ بمعنى: المرأة تلبس البنطال ويظهر تقاطيعها؟
جمهور أهل العلم قالوا: أن الصلاة صحيحة, أهم شيء أن تغطي ما وجب أن تغطيه
من الرأس والجسد والرقبة وغير ذلك, وإذا لبست بطال فإن الصلاة صحيحة, وذهب
مالك إلى أنها المرأة لا تلبس ولو كانت وحدها في الصلاة, لا تلبس ما يظهر
تقاطيع جسدها, وهذا القول جيد, لكن ليس معناه ألا يصح, وقد قال أبو العباس
ابن تيمية -رحمه الله- قال: "الثياب التي تبدي مقاطيع خلقها, والثوب الرقيق
الذي لا يستر البشرة, فإن المرأة أن تنهى عنه, وعلى وليها كأبيها وزوجها
أن ينهياها عن ذلك", وهذا في غير الصلاة, وهذا في غير الصلاة, وفي الصلاة
يعني أولى وأحوط, وهذا يدل على أن لبس البنطال إذا كان يظهر فيه الفخذ وليس
المقصود الساق, يظهر فيه الفخذ وتقاطيع الفخذ, فإن المرأة تنهى عن ذلك,
فإن المرأة تنهى عن ذلك, إلا لزوج, إلا لزوج أو طفل صغير لا يدرك ولا يميز,
أما المحارم او النساء, فإن ذلك يُنهى عنه, والله تبارك وتعالى أعلى
وأعلم, وذلك لأن النساء مأمورة ألا تكشف أمام نسائها إلا بما تكشفه أمام
محارمها, لأن الله لم يفرق في قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31], فجعل المرأة مع
المرأة كالمرأة مع محارمها, أو مع محارمها, والله تبارك وتعالى أعلى
وأعلم.
إذا ثبت هذا أيها الإخوة, فإن عورة الرجل هي في الصلاة: من السرة إلى
الركبة, من السرة إلى الركبة, وليستا من العورة, ما هي التي ليست من
الهورة؟ السرة ليست من العورة, فلو صلى إنسان وهو محرم فبدت صرته فإن صلاته
صحيحة, هذا قول الأئمة الأربعة.
أما الركبة: فإن جماهير أهل العلم يقولون: إن الركبة ليست من العورة خلافًا
لأبي حنيفة, خلافًا لأبي حنيفة, والراجح: أنها ليست من العورة, ودليل ذلك
أنها ليست من العورة, لأن الرجل عورته في الصلاة وخارج الصلاة واحدة, ما
ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر -رضي الله عنه- قد أقبل على النبي -صلى
الله عليه وسلم- وهو جلوس, فلما رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد بدت
ركبته, فقال: «أما صاحبكم فقد غامر» يعني سابق بالخير, وقال: "يا رسول الله
قد كان بيني وبين عمر..." الحديث, قالوا: فإن النبي لم ينهَ أبا بكر أنه
لماذا لم يغطِ ركبته, فدل ذلك على أن كشف الركبة ليست بعورة, وأما ما فوق
ذلك, فهذا هو العورة كما ثبت عند البخاري معلقًا بصيغة التمريض, ورواه
الإمام أحمد من حديث ابن عباس ومن حديث جرهد, ومن حديث محمد بن مسلمة, أن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الفخذ عورة» فهذا يدل على أن الفخذ
عورة في الصلاة خاصة, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم, وهذا هو قول الأئمة
الأربعة, وهذا هو قول الأئمة الأربعة.
أما تغطية المنكبين في الصلاة, وأما تغطية المنكبين في الصلاة؛ فإننا نقول: إن كان بعذر, يعني ألا يغطي لعذر, أو كان من غير عذر.
فإن كان لعذر: فإن الصلاة صحيحة, وهذا قول عامة أهل العلم, بل حكى بعضهم
الإجامع على ذلك, ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر -رضي
الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده
على حَقْوِك», إذا كان الثوب ضيقًا فاشدده على حَقْوِك, «وإن كان واسعًا
فالتحف به», وجه الدلالة: أن الإنسان المعذور يجوز له أن يصلي وقد غطى فقط
من السرة إلى الركبة ولم يغطِ منكبيه, فدل ذلك على أن ذلك معذور.
وأما غير المعذور: فذهب عامة الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية
وراوية عند الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة على خلاف بينهم, هل يكره أم لا
يكره؟ أن الصلاة صحيحة, هل يكره أم لا يكره؟
واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوراد من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري
ومسلم «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه -وفي روايه ليس على
عاتقيه- منه شيء» فقالوا: إن هذا يدل على النهي, والنهي قتضي الكراهة.
والقول الثاني في المسألة: هو مذهب الحنابلة, هو مذهب الحنابلة, أن الصلاة
من غير عذر محرم, أن الصلاة من غير عذر محرم, وهل تبطل الصلاة؟ قال بعض
الحنابلة: تبطل, والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة صحيحة
ولو كان متعمدًا ولكنه يأثم, ولكنه ماذا؟ يأثم, والله تبارك وتعالى أعلى
وأعلم.
ومما يدل على ذلك: أن جابرًا -رضي الله عنه- صلى في ثوب واحد, وليس على
عاتقيه منه شيء في النفل, والقاعدة "أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا
بدليل" ولا دليل يمنع, وقولنا: إلا بدليل, فكل ما ثبت في النفل جاز في
الفرض, فإذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك في النفل جاز
أن نفعله في الفرض, ولم نقل يستحب, لأن الفرض أعلى, إلا بدليل يد على
النهي, فإذا صلى -صلى الله عليه وسلم- قاعدًا حال..و أثناء الصلاة النافلة
فإننا نقول: لا يجوز له أن يصلي قاعدًا في الفرض, لأنه جاء الدليل بالمنع
وهو قوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238], إذا ثبت هذا
أيها الإخوة, فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المنكبين بعذر
لا تبطل معها الصلاة ولا يكره, وأما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تصح مع
الإثم, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أما المرأة, فإن الناس يخطئون -اسمعوا يا إخوان- فإن الناس يخطئون, مَن هم
الناس؟ هم المثقفون الذين جاؤوا ولم يعرفوا قواعد الأئمة, ولم يعرفوا كتب
التصانيف, فإنهم إذا قرءوا باب عورة المرأة في اصلاة ظنوا أن هذا هو عورتها
خارج الصلاة, وهذا خطأ, فيقولون: وعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا
وجهها وكفيها, فيقولون إن هذا دليل على أنه لا يرون كشف الوجه لأنه عورة,
وهذا إنما هو في الصلاة في حق غير الأجانب, ولهذا يجب أن نعرف قواعد
الأئمة, ليس كل شيء يقال ثم يدل, يدل على ما يقولون, فهل نقول: إنه جاء
القرآن يدل على النهي للمصلين؟ قال الله تعالى {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ}
[الماعون: 4], هل نقول؟ لا .. ليس هذا المراد {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ*
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون 4-5], فهم مصلون ولكنهم
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها, يؤخرون الصلاة عن ميقاتها, فكذلك هذه المسائل,
ولهذا يجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعرف قواعد الأئمة وندرك ما
يكتبون وماذا يريدون, فمما كتبوا -رحمهم الله- أن عورة المرأة في الصلاة
يختلف عن عور المرأة خارج الصلاة, وهل نقول: إذا قالوا بذلك.., إلا وجهها
وكفيها, هل نقول: يحرم على المرأة أن تكشف رأسها, شعرها أمام محارمها؟ هل
نقل ذلك؟ لا, إذا قالوا لنا: إن هذا النص لماذا أنت أوَّلت هذا ولازمت على
هذا, أن تقول: أن كشف الرأس محرم, لأنهم يقولون: إلا وجهها وكفيها, ولا
قائل بذلك إلا قول عند بعض السلف كما نُقِل عن الحسن وهو قول مندثر, فدل
ذلك على أن المقصود هو الصلاة, وليس المقصود خارج الصلاة.
إذا ثبت هذا, فإن عورة المرأة يجب عليها أن تغطي سائر بدنها, سائر بدنها,
رأسها ورقبتها وذراعيها وجسدها وساقها, وكل شيء منها ما عدا ثلاثة, ما عدا
ثلاثة فيها خلاف: الوجه: وهذا جائز بالإجماع, تكشف الوجه, وهذا جائز
بالإجماع, ويكره لها أن تغطيه من غير حاجة, كما لو كانت وحدها وغطت وجهها,
نقول: لا .. يكره عليكِ هذا, لأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه, والسنة في
السجود ألا يسجد وعليه شيء من الثياب التي يسجد عليها إلا لحاجة.
القسم الثاني: اليدان, وهذا أيضًا محل إجماع عندهم على أن اليدين يكشفان,
وعلى هذا فيكره للمرأة إلا لحاجة, ومعنى لحاجة: إذا كانت أمام الأجانب,
وأما إذا كانت في مصلى وحدها فإن السنة أن تخلع القفازين وتسجد بيديها,
لقول ابن عمر "إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه", اليدان تسجدان كما يسجد
الوجه, وهذا يدل على أن المرأة مأمورة أن تخلع القفازين أثناء الصلاة إذا
لم يكن عندها أجانب, وهذه مسألة مهمة, ولئن كان كذلك إن صلت وعليهم قفازين
صلاتها صحيحة, لكن ذلك مكروه لأنه السنة أن تسجد على أعضائها من غير حائل,
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
القسم الثالث: الرجلان, فهل يجب كشفه او يجوز كشفه؟ واضحة الآن؟ قلنا الوجه
يجوز كشفه ويكره من غير حاجة, واليدان: يجوز كشفه, ويكره تغطيتها من غير
حاجة, جاءت مسألة الرجلان, فاختلف العلماء في ذلك, فذهب مالك والشافعي
وأحمد في المشهور عندهم إلى وجوب تغطية القدمين, إلى وجوب تغطية القدمين,
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داوود من حديث محمد بن زيد عن أم سلمة عن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال حينما سألته أم سلمة: «أتصلي المرأة في درع
وخمار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها», وهذا الحديث رواه
أبو داوود وقد ضعفه الأئمة, وقد ضعفه ماذا؟ الأئمة, فحكم أبو داوود
والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم على أن الصحيح أن الحديث موقوف, أن
الحديث موقوف, وذلك لأن أكثر الرواة كمالك بن أنس وغيره رواه عن محمد بن
زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها, رواه مالك بن أنس وغير كبكر بن مضر
وإسماعيل بن جعفر وغيرهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها,
وأم محمد بن زيد مجهولة, فهو موقوف ومع ذلك فيه علة الجهال, جهالة أم محمد
بن زيد, وأما رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم
سلمة فإن عبد الرحمن ليس بالقوي, ولا يقبل حديثه إذا خالف الثقات كمالك بن
أنس, فهو جبل الحفظ, رحمه الله ورضي عن أئمة سلفنا, رحمهم الله تعالى.
إذا ثبت هذا فإن الجمهور استدلوا, قالوا: يغطي ظهور قدميها -انتبهوا يا
إخوان- يغطي ظهور قدميها, قالوا: فهذا يدل على أن المرأة مأمورة بماذا؟
بتغطية القدمين.
والقول الثاني في المسألة: هو مذهب أبي حنيفة, وراوية عند الإمام أحمد
اختارها أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- قالوا: إن ذلك لا يجب, وما
تقولون في حديث أم سلمة؟ قالوا: لنا عليه أجوبة:
الجواب الأول: أن الصحيح أنه لا يصح مرفوعًا, كما حكم بذلك أبو داوود والداقطني وعبد الحق بن الإشبيلي وغيرهم.
الثاني: أن الحديث موقوف, ومعنى أنه موقوف: فيه ضعف.
الثالث: أننا لو افترضنا أنه مرفوع وأنه صحيح فلا يدل على ما ذهبتم إليه, كيف نعرف هذا؟
هب أن الحديث صحيح, قالوا: فليس فيه دلالة على أن ما ذهبتم إليه يجب تغطيته, مَن يُجيب على هذا؟
حمد الآن يطلبنا جائزة ولم نعطه بعد, فإذا أجاب فتكون الجائزة مضافعة, ولا بأس بالربا في الكتب.
حمد: أعِدْ السؤال.
الشيخ: أقول: لو افترضنا صحة حديث «إذا كان الثوب سابغًا يغطي ظهور قدميها»
لو افترضنا صحته, فلا يدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب التغطية, كيف
ذلك؟ أتمنى من المخرج يسمح لنا قليلا قبل انتهاء الوقت.
حمد: أعِدْ الحديث يا شيخ.
الشيخ: الجمهور قالوا يجب تغطية القدمين حال الصلاة, أبو حنيفة قال: لا
يجب, وهو اختيار ابن تيمية, استدل الجمهور بحديث أم سلمة «إذا كان الثوب
سابغًا يغطي ظهور قدميها», ما الجواب على هذا؟ ما الجواب على أننا نقول أنه
لا يجب, ولما درسنا هذا الحديث قلنا أنه ضعيف, وهنا قلنا: لو افترضنا أنه
صحيح, كيف الجواب عليه؟
حمد: أنه يكون في احديث «إذا كان سابغًا», فإن لم يكن سابغ فلا يجب ذلك..
الشيخ: لا .. أجيب؟ مخرجنا كم بقي على الوقت؟ يقول بقي دقيقتين, نختم هذا بالجواب.
الجواب: انظر فقه أبي العباس ابن تيمية, يقول: إن هذا الحديث ليس فيه دلالة
على وجوب تغطية القدمين, لأن تغطية القدمين على قولكم واجبة في ظهورهما
وفي بطونهما, والمرأة إذا لبست ثوبًا يغطي ظهور قدميها فلو سجدت فقد يظهر
باطن الرجل, فلو كان واجبًا عليها لأمرت بماذا؟ بالتحري لذلك, وهذا -يقول
ابن تيمية- فيه حرج عظيم, فيه حرج عظيم, هذا ناهيك على أن الحديث موقوف وهو
مع وقفه فيه جهالة, يقول ابن تيمية: مما يدل على قوة القول, يقول: ومن
المعلوم أن الصحابيات كنّ في وقت حاجة وفقر, هذا من الأدلة ولم يكن عندهن
ثياب يصلين فيه إلا الثوب الذي تصلي فيه المرأة في درع وخمار, ومن المعلوم
أن الدرع في العادة هو إلى العقبين, وأم سلمة إنما ذكرت, قالت: "إذن تنكشف
أقدامهن", إنما كان ذلك أمام الرجال, إنما كان ذلك أمام الرجال, وأما
الصلاة فإن المرأة تصلي في درع وخمار, كما سوف يأتي -إن شاء الله- بيان
هذا, فهذا يدل على أن تغطية القدمين مستحببة وليست بواجبة, وعلى هذا فنقول
للأخوات اللاتي يصلين: أن المرأة إذا أخرجت كفيها وأخرجت وجهها وأخرجت
رجليها أن صلاتها صحيحة, ولا بأس بذلك خلافًا لجمهور أهل العلم الذين قالوا
بوجوب تغطية القدمين والراجح عدم الوجوب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم,
وإن السنة في حق المرأة أن تلبس هي درع وخمار ومعنى الدرع هو الثوب, مثل
القميص, والخمار: الذي يغطي ماذا؟ رأسها, تغطي رأسها, فإذا غطت رأسها فإنه
يجب عليها أن تغطي رأسها ورقبتها, وقد نقل الإجماع على وجوب تغطية الرأس في
الصلاة: الترمذي وابن المنذر, وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس جلالة أو
كما يسميه الناسء ثوبًا تحنك فيه حَنَكَة بحيث يظهر مقدم شعرها, هذا محرم,
بل يجب عليها أن تحنِّك نفسها بحيث لا يظهر شيء من شعرها أو أنها تحنِّك
ويخرج شيء من شعؤها من الطرف فيجب عليها أن تجمعه لأجل ألا يخرج لأن وجوب
تغطية الشعر واجبة ومحل إجماع عند أهل العلم, فإذا غطت فلا حرج عليها ولكن
الأفضل أن تلبس شيئًا فضفاضًا لأجل ألا تلبس ثياب كالبنطال وغيره, لأن ذلك
قد نهى عنه مالك وهو ظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية, وقلنا أن الصلاة
صحيحة ولكن الأفضل أن تلبس ثيابًا سابغة.
لعل في هذا كفاية والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفريغ الدرس الثاني من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تفريغ الدرس الثالث من الفقه (المستوى الثاني) د. عبد الله السلمي
»  الإصدار الثاني من سلسة الدروس من كتاب روضة الناظر لإبن قدامة في أصول الفقه
»  الإصدار الثاني من سلسة الدروس من كتاب روضة الناظر لإبن قدامة في أصول الفقه
» الدرس الثاني: اول برنامج PHP
» دورة في لغة c (الدرس الثاني)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: منتدى الفقه وأصولِه يختص-
انتقل الى: