أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة 8 أحكام جديدة لمواطنين
ومواطنات، تقضي بإلزام أمانة جدة تعويضهم عن أراضيهم التي نزعت قبل 33
عاماً لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقضت الأحكام بأن تعوض
الأمانة المواطنين المدعين بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل عدنان شبراوي ونشرته "عكاظ" اليوم، أكدت المحكمة
في حكمها عدم قبول عذر "الأمانة" بأنه لا توجد أراض كافية لديها، حيث إن
الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو
خارجها، واعتبرت المحكمة تصرف الأمانة وتأخرها عن تعويض المتضررين وفقاً
للأمر السامي، من الظلم الذي تنهى عنه الشريعة الإسلامية وتأباه، مؤكدة أن
تقصيرها في هذا الأمر فاقم الأضرار، واعترض ممثل الأمانة على الحكم طالباً
الاستئناف، وأجيب طلبه حيث قدم اعتراضا أمام محكمة الاستئناف الإداري.
وأبلغت مصادر مطلعة أن نحو 25 قضية من قضايا تعويضات أراضي المطار ما زالت منظورة، وسترفع خلال أسابيع لمحكمة الاستئناف الإداري.
وأكد مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني، أن "الأمانة"
قدمت استئنافها على الأحكام وفق النظام لرفعها إلى محكمة الاستئناف
الإداري.
وأكدت مصادر أن رد "أمانة جدة"، تضمن التأكيد على أنها ليست الجهة التي
استفادت من النزع، وأن إجراءاتها صحيحة وتمسكت بسلامة موقفها مطالبة برد
دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم الابتدائي الصادر لصالح مواطنتين متضررتين،
تضمن إلزام أمانة جدة بتعويضهما بأراض بديلة مساوية في قيمتها وقت إحالة
الأسماء إليها من قبل هيئة الطيران المدني بتاريخ 2/ 7/ 1406هـ، ولا ينال
من ذلك تذرع الأمانة بأنه لا توجد أراض كافية لديها، حيث إن الأمر السامي
الكريم نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، وجاء في
منطوق الحكم، «أن أمانة جدة لم تتخذ حتى تاريخ اليوم أيا من الإجراءات
النظامية لتعويض المدعية وأختها ولم تصدر أي قرار بتعويضهما أو تخصيص أراض
بديلة لهما»، وزاد منطوق الحكم، "من الثابت وفقا للأوراق المقدمة في القضية
أن الموقع مثار النزاع قد خصص لهيئة الطيران بتاريخ 19/ 3/ 1385هـ وأن
المدعية وأختها تملكان قطعة أرض بصك شرعي بتاريخ 1397هـ من كتابة العدل،
وبالنظر إلى وقت التملك يتبين أن ملكية المدعيتين للموقع واقعة على ملكية
هيئة الطيران المدني".
وقدم ممثل "الأمانة" مذكرة جاء فيها أن رئاسة الطيران المدني هي الجهة
صاحبة الصفة، والتي صدر لصالحها النزع وهي المستفيدة منه، واستند على
العديد من الأوامر الصادرة بهذا الشأن واستشهد بصدور أحكام تلزم هيئة
الطيران المدني باتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة، وانتهى إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة.
وفي جلسة لاحقة، قدم ممثل "الأمانة" مذكرة أخرى قال فيها إن الأوامر
السامية نصت على التعويض بأراض بديلة في أي منطقة من مناطق المملكة، وقد
نفذت الأمانة الأمر السامي وحددت عدة مواقع لتعويض أصحاب الأراضي، ووقع
الاختيار على الموقع المحدد في منطقة ذهبان وروعي في التعويض مساحة القطع
وحدودها وشوارعها والمساواة في السعر وقت النزع، مما يدل على عدم تقاعس
الأمانة عن تنفيذ التعليمات، وانتهى بتكرار طلبه وتمسكه برفض الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة باعتبار أن هيئة الطيران المدني هي الجهة المستفيدة من
النزع.
وبعدها اكتقت الأمانة وهيئة الطيران بما ورد فقررت المحكمة حجز القضية للدراسة والتأمل.
وحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، فإن المحكمة الإدارية عقدت جلسات لعدد
من المدعين أصحاب العقارات حيث تبين أنهم يملكون أراضي في منطقة مطار الملك
عبدالعزيز، شمال جدة، بموجب صكوك شرعية لها حجيتها واحترامها وأن هيئة
الطيران المدني لم تستخرج صكا على المطار إلا في وقت متأخر وقريب جدا بينما
أصحاب الأراضي يملكون صكوكا أقدم من ذلك بسنوات كثيرة، وأن الأمر السامي
المنوط بتعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن، كما أن
قصد ولاة الأمر الحفاظ على حقوق العباد ومكتسباتهم إلا أن أصحاب الصكوك
رفضوا الأراضي البديلة من أمانة جدة لبعدها وعدم توافقها مع القيمة
لأراضيهم المنزوعة.
واستندت المحكمة في حكمها على نص المادة 18 من النظام الأساسي للحكم الصادر
بالأمر الملكي رقم 1/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، التي نصت على أن تكفل
الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من أحد ملكية إلا للمصلحة
العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإداري تسلمت قبل عامين ونصف مجموعة أحكام مشابهة
تزيد عن 20 حكما في ذات الشأن لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران
المدني بتعويضهم، لكنها نقضت وأعيدت ونظرت مجددا وتقرر إدخال أمانة جدة
كطرف في القضية حتى صدرت 6 أحكام أولية على الأمانة.
وكانت هيئة الطيران المدني كسبت الاستئناف المقام على عدة أحكام أصدرها
ديوان المظالم بإلزامها بتعويض مواطنين من أصحاب الأراضي المقام عليها
حاليا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأكدت الهيئة أن استئنافها قبل وأعيد النظر في القضايا عقب إدخال أمانة جدة
بأمر القضاء كجهة مدعى عليها، وتمسكت هيئة الطيران المدني بأن الأمانة هي
الجهة الملزمة بالتعويض، وأكدت أنه صدر لها صك من وزارة العدل بملكية
الطيران المدني لأرض المطار، وسلمت نسخة منه للجهات ذات العلاقة ووزارة
المالية وأمانة جدة بالإضافة للهيئة، ويعتبر الصك بملك الهيئة لأرض المطار
قطعيا.
المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي محامي عدد من أصحاب العقارات
قال إن وضع هذا الحكم موضع التنفيذ سيقود إلى التعويض النقدي عن الأراضي
المنزوعة وهو ما يستهدفه المدعون من دعواهم.
وأكد أن تقدير سعر الأرض حسب نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة سيكون وفق القيمة الحالية