علم أصول الفقه:
هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد (المجتهد)
أما الأصول فهي مفرد أصل وهو ما يبنى عليه غيره, وأما الفقه فلغةً هو الفهم, واصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي
للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول
الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها
بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ
وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيداً
لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة
المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف علم (أصول الفقه) : أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.
موضوع علم الأصول
موضوع علم أصول الفقه
هو ذلك الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم وهذا العلم يبحث في أدلة التشريع
الكلية وأحوالها الموصلة إلى الأحكام كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه
الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث هذا العلم في ترتيب
هذه الأدلة وجعلها على مراتب مختلفة كما يبحث في كيفية استنباط الأحكام
منها على وجه كلي فالأصول لاينظر في الأدلة التفصيلية ولا فيما تدل عليه من
الأحكام الجزئية وإنما ينظر في الأدلة على الأحكام وهذه القواعد يطبقها
الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية والمراد
بالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي نتدرج تحته عدة جزئيات كالأمر
مثلا كلي نتدرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على
اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي
نتدرج تحته عدة جزئيات كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق
ووفاء العهد ونحو ذلك مماطلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام .
الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في
عباداتهم, ومعاملاتهم وعلاقتهم الأسرية, وجناياتهم, والعلاقات بين المسلمين
بعضهم وبعض, وبينهم وبين غيرهم, في السلم والحرب, وغير ذلك. والحكم عل تلك
الأفعال بأنها واجبة, أو محرمة, أو مندوبة, أو مكروهة, أو مباحة, وأنها
صحيحية أو فاسدة, أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب
والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فهو مجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فهو الذي يبين
لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية, وما خصائص كل نوع من
الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
علم الفقه: هو أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أو السنة أو غيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوعلم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من
صراحة نص الآية القرآنية, أو الحديث النبوي, أو من مفهومهما، أو من القياس
عليهما, أو بغير ذلك.
وأما الفقيه: فهو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
تاريخ علم الأصول في التدوين
كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية
لتطبيقها على وقائع جديدة, يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم,
علموها من نصوص الشريعة وروحها, ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي
عايشوها وشاهدوها.. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه
في استنباطه للحكم الفرعي, كقول علي في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر,
وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, فحده حد المفترين". والمفتري هو القاذف الذي
ورد في قوله تعالى
و
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). فيكون علي قد قرر أن علة
الافتراء هي السكر, فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف, وبذلك يكون
قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط, لكثرة الحوادث التي
نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من
التابعيين, فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة, ومناهج
معروفة، وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.
غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري, وكان
للامام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة"
إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله
وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب
الإسلامية.
أدلة علم الأصول أو أدلة الأحكام
عند الأصوليين أدلة علم الأصول قد يسميها البعض أدلة الأحكام أو الأدلة
الشرعية, والدليل عند علماء الأصول هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى
العلم بمطلوب خبري, أو ما يتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكم شرعي وهي عند
مذاهب أهل السنة ((الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من
قبلنا والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب)) وعند
الشيعة الجعفرية ((الكتاب والسنة (تشمل كلام وتقريرات وتصرفات الائمة
المعصومين) والإجماع(الكاشف عن رأي المعصوم) والعقل والأصول العملية
(البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).
و هكذا فالأدلة الشرعية السابقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهو المصدر الذي بني عليه الدين كله, وذلك لا ينطبق إلا على
الكتاب والسنة , وأي دليل يأتي بعدهما ليس بدليل حقيقي انما هو كاشف عن
دليل من الكتاب والسنة, وذلك لا خلاف عليه بين جميع علماء المسلمين على مر
العصور.
النوع الثاني: هو ما اتفق عيه جمهور علماء المسلمين, وهما الإجماع والقياس أو العقل كما يسميه بعض الأصوليين.
النوع الثالث: وهو ما اختلف علماء المسلمين على الاستدلال بهم, مثل المصالح
المرسلة والاستسحان والاستصحاب وغيرهم كما ذكر, فبعض المذاهب تقف عند
الأدلة الأربعة, والبعض الآخر يضيف دليلاً أو اثنين أو غير ذلك من الأدلة
الأخرى المختلف عليها, ولكن لا يوجد من العلماء من يأخذ بكل الأدلة المختف
عليها.
الفرق بين الفقه وأصول الفقه
الفقه عرفه الأصوليون بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
وأما أصول الفقه
فقد عرفه الأصوليون من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه: القواعد التي
يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم
بهذه القواعد.
فالفقه معرفة الحكم الشرعي من حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح, وهذه الأحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة.
وأصول الفقه هو مجموعة القواعد التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.
المصادر
^ أصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر
^ الواضح في أصول الفقه - د. محمد سليمان أشقر
^ أصول الفقه الميسر سميح عاطف الزين
فقه إسلامي
علم الفقه
في الإسلام هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها
التفصيلية. أو بعبارة اخری هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
المعنی اللغوي والاصطلاحي للفقه
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له، والفطنة فيه، وغلب على علم
الدين لشرفه، کما ذكر القرآن نقلا عن قوم النبي شعيب : ﴿ قَالُواْ يَا
شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وقيل : هو عبارة عن كلّ
معلوم تيقّنه العالم عن فكر. وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام
الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية
سليمة. وفي الشرع ( لا اصطلاحاً ولا لغةً ) معرفة الاحكام الشرعيه من
الادله التفصيليه قالب:الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين
مصادر التشريع
أما مصادر التشریع والأدلة التفصيلية للفقه الإسلامي فهي القرآن والسنة
(عند كافة المذاهب الإسلامية)، حيث انهما المصدران الرئيسيان للتشريع,
بالإضافة إلی الإجماع والقياس أو العقل عند كثير من الفقهاء للسنة وأتباع
أهل البيت.
أصول الفقه
مقال تفصيلي
:أصول الفقه
أما أصول الفقه فهو العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه
فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة.
وكل ما ذكر من الإجماع والقياس يندرج تحت مسمى (الرأي) وهو يتضمن أيضاً:
الاستحسان: وهو العدول عن الحكم الشرعي في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد.
المصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه
عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع.
العرف: وهو ما تعارف عليه الناس والفوه من قول اوفعل تكرر حتى امتزج
بافعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول وهناك مصادر أخرى مختلف عليها بين
الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في جيتهم.
تعلم الفقه
وتعلّم الفقه
قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن
عليه فعله إلاّ به، ككيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وعليه حمل
بعضهم الحديث المرويّ عن أنس، عن النّبيّ : « طلب العلم فريضة على كلّ
مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد
وجوب ذلك عليه. فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام
تعلّمها مع الفعل في الوقت، فالصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم
التّعلّم عن وقت الوجوب، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل
الوقت، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ثمّ إذا كان الواجب على
الفور، كان تعلّم الكيفيّة على الفور، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم
الكيفيّة على التّراخي، ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف
أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب
التّعلّم حينئذ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله،
فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات
والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم
الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك. وقد يكون تعلّم الفقه
نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي
يحصل به فرض الكفاية، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما
يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النّفل، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم.
فضل الفقه
وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه
والحثّ على تحصيله، ومن ذلك قول الله : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾. فقد جعل ولاية
الإنذار والدّعوة للفقهاء، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، وقال النّبيّ
: « من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين ».
موضوع الفقه
موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة، ووجوب وندب وكراهة.
فروع الفقه
يتفرع علم الفقه حسب الموضوع الذي يدرسه إلى فروع كثيره أهمها :
فقه عبادات : و يختص بأبواب الطهارة, و الصلاة, و الزكاة, و الجنائز, و الجهاد, و الحج و العمرة, والجهاد, و الصوم
فقه معاملات : و يختص بأبواب المعاملات مثل الإجارة, و الرهن, و الربا, و الوقف, و الجعالة, و البيع, و الصرف, إلخ
عدة فروع و أبواب أخرى مثل : الجنايات و أحكام الأسرة و الطلاق , و
الفرائض و المواريث, و الأطعمة و الأشربة, و القضاء و الشهادات
نشأة الفقه وتطوّره
نشأ الفقه
الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير
متميّزة من حيث الزّمن تميّزاً دقيقاً، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر
النّبوّة، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ إلى الرّفيق
الأعلى. وكان مصدر الفقه
في هذا الطّور الوحي، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام، أو بما اجتهد
فيه النّبيّ " على رأي من قال بأنه جائز في حق النبي "؛ من أحكام كان
الوحي أساسها، أو كان يتابعها بالتّسديد، وكذلك كان اجتهاد أصحاب النّبيّ
في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقره أو ينكره.. وعلى ذلك كان الوحي مصدر
التشريع في ذلك العصر. ثمّ تتابعت بعد وفاة النبي ؛ أطوار متعدّدة.
مراحل التشريع الإسلامي
مر التشريع الإسلامي بستة أدوار:
1- المرحلة الأولى: التشريع في حياة رسول الإسلام .
2- المرحلة الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة وأئمة أهل البيت (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية).
3- المرحلة الثالثة: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين.
4- المرحلة الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق، الفقه المالكي الفقه حنفي الفقه الشافعي الفقه الحنبلي.
5- المرحلة الخامسة: القيام على المذاهب وتأييدها، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية.
6- المرحلة السادسة: دور التقليد، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى بداية القرن الهجري الماضي
7- المرحلة السابعة : دور التجديد، وقد بدات نواته من بداية القرن السابع على يد ابن تيمية.
المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله
من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز
وجل، وسنة رسول الإسلام، ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني
له للشريعة الإسلامية، ألا وهو القرآن الكريم، ولكن لما أمرنا الله عز وجل
أن نتَّخذ من كلام رسول الإسلام شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه
الكريم، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. لقد أمرنا
الله أن نطيع الرسول في ما أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله،
فطاعتنا لرسول الإسلام إنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. ذكر القرآن: ﴿
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ النساء: 80، ﴿
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44، ﴿ وَأَطِيعُوا
اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ المائدة: 92، ﴿ وَمَا
آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُ مْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾
الحشر: 7، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64.
إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على
مصدرين فقط هما القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في
ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها، وما دام
رسول الإسلام حياً فالنص مستمر ولا إشكال، وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد
" على فرض انه اجتهد أو قاس كما يرى بعض العلماء " فلا بد أن يتحول هذا
الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الإسلام في مسألة فإما أن
يقره الله عليها فتصبح نصاً حينئذ، أو أن يصوب الله له فيكون نصاً أيضاً,
ولكن على الرأي الآخر فإن الرسول لم يجتهد ولم يقس وذلك مصداقا لقوله
تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) سورة الأنبياء آية 45،
(إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ) سورة الأنعام آية 50, (وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) سورة النجم آية
3-4.
المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :
توفي رسول الإسلام، وقد تكامل القرآن نزولاً، ولكنه لم يُجمَع في مصحف
واحد بين دفتي كتاب، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي،
وكان عدد الحفاظ في العهد النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من
الصحابة حديث رسول الإسلام، بعضهم في الصدور كأبي هريرة، وبعضهم في
الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة، ولا يزال التشريع
يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة. فقد حصل في أول عهد أبي
بكر ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف، ذلك أنه واجهته أحداث جسام في
ارتداد جمهرة العرب، فجهز الجيوش لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل اليمامة
سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء، فاستشهد في هذه
الغزوة سبعون قارئاً (أي حافظاً) من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب ،
فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع القرآن، وكتابته بين دفتي كتاب خشية
الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك. ولكن أبا بكر نفر من هذه الفكرة
وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الإسلام، وظل عمر يراوده حتى شرح
الله صدر أبي بكر لهذا الأمر.
فقام أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت لما رأى في زيد من الصفات تؤهله لمثل هذه
الوظيفة ومنها كونه من حفاظ القرآن ومن كتابه على عهد النبي محمد وقد شهد
زيد مع النبي العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. ثم إن زيد قد عرف
بذكائه وشدة ورعه وأمانته وكمال خلقه.
ويروي زيد بن ثابت فيقول : " قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك،
كنت تكتب الوحي لرسول الإسلام، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف
تفعلان شيئاً لم يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه
حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن
أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع
فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم
عند حفصة بنت عمر.
المصادر
إرشاد الفحول للإمام الشوكاني.
الرسالة للإمام الشافعي.
الشخصية الإسلامية الجزء الأول للإمام تقي الدين النبهاني.
----------------------------------------------------------------
الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي
فرض أو واجب
فاعله يجازؤ و تاركه دون عدر مباح يعاقب.
و هو قسمان فرض عين و فرض كفاية.
مستحب
يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.
مباح
لا يثاب فاعله و لا يأثم تاركه.
مكروه
يُثاب تاركه و لا يأثم فاعله.
حرام
يتعرّض فاعله للعقاب و يثاب تاركه