التقييم : 3 نقاط : 360576 تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: سنة مهجورة في الشتاء الخميس مارس 14, 2013 11:34 pm | |
| سنة مهجورة في الشتاء من السنن المهجورة في الشتاء ولا تكاد تطبق حتى من الأئمة الملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة ألا وهي الصلاة في البيوت في اليوم المطير ومن الأحاديث الدالة على ذلك . حديث عن نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ( جبل بناحية مكة ) ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ،فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْالْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .رواه البخاري (616) ، ومسلم (699) فهذا الحديث ظاهر أن قول : " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " يكون بعدالفراغ من الأذان ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : صَرِيح فِي أَنَّ الْقَوْل الْمَذْكُور كَانَ بَعْدَ فَرَاغ الْأَذَان . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ،قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له . ولفظ الحديث ظاهر في أن المؤذن يقول : " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " مكان " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " . عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يَقُولُ : أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ - يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1925) ، والنسائي (2/14) ، وأحمد (5/373) . قال الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم " (5/207) : وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ يَقُول : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالكُمْ فِي نَفْس الْأَذَان , وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي آخِر نِدَائِهِ . وَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - فِي الْأُمّ فِي كِتَاب الْأَذَان , وَتَابَعَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا فِي ذَلِكَ , فَيَجُوز بَعْد الْأَذَان , وَفِي أَثْنَائِهِ لِثُبُوتِ السُّنَّة فِيهِمَا , لَكِنَّ قَوْله بَعْده أَحْسَن لِيَبْقَى نَظْم الْأَذَان عَلَى وَضْعه , وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ : لَا يَقُولهُ إِلَّا بَعْد الْفَرَاغ , وَهَذَا ضَعِيف مُخَالِف لِصَرِيحِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَلَا مُنَافَاة بَيْنه وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ; لِأَنَّ هَذَا جَرَى فِي وَقْت وَذَلِكَ فِي وَقْت , وَكِلَاهُمَا صَحِيح . قال الألباني رحمة الله تعالى :"إذا كان برداً شديداً ومطر فإنه يزيد بعد قوله حيى على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان صلوا في الرحال أو يقول ومن قعد فلا حرج عليه "(الثمر المستطاب: 1/ 133) وقال عن حديث ومن قعد فلا حرج " يقوله المؤذن في آخر آذانه في اليوم البارد" " في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين مع الأسف، وهي من الأمثلة التي يتضح بها قوله تبارك وتعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ألا وهي قوله بعد الأذان ومن قعد فلا حرج عليه، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان حي على الصلاة المقتضي لوجوب إجابته عملياً بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار "(سلسلة الأحاديث الصحيحة: 6/ 205 ) وسئل الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله :هل قول المؤذن " ألا صلوا في الرحال" يكون بعد الأذان أو بعد الحيعلتين؟ الجواب: قول المؤذن: " ألا صلوا في رحالكم" هذه سنة كادت أن تهجر وتموت هذه الأيام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذه تقال في اليوم المطير أو اليوم الذي يقع فيه المسوغ لترك صلاة الجماعة وتكون بعد الأذان كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وهذا الذي رجحه النووي في شرحه على صحيح مسلم قال: لكي يبقى الأذان على نسقه ، وقد ثبت أيضاً في سنن النسائي الكبرى باباً ذكر فيه أوجهاً عديدة منها: أن تقال: " ألا صلوا في الرحال" بدل الحيعلتين ، ومنها أن تقال بعد الحيعلتين وكل هذه الأوجه صحيحة وترجيح النووي حسن وطيب ولا سيما أنه وقع التصريح فيه في حديث ابن عمر. وهذه السنة الغائبة عن الناس هذه الأيام تعلم لهم بالقول والعمل ، والأصل أن يتطابق القول والفعل، وسنة عملية تفعل في المجتمع ، أسهل وأضبط وأحفظ من قبل العوام من السنة التي تبقى نظرية ". -- متى يقول المؤذن : ( ألا صلوا في رحالكم ) ؟ - اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في موضعها بعد اتفاقهم على مشروعيتها: هل تقال أثناء الأذان أم بعد الفراغ منه؟ على أربعة أقوال: القول الأول: أنها تقال أثناء الأذان بدلاً من الحيعلة، وهو وجه للشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة . ودليله: حديث عبد الله بن الحارث - رضي الله عنه - قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ردغ ، فلما بلغ المؤذن "حي على الصلاة" فأمره أن ينادي: "الصلاة في الرحال"، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة". القول الثاني: أنها تقال في أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلة - فيجمع بينها وبين الحيعلة - وهو وجه للشافعية. ودليله: حديث نعيم بن النحام - رضي الله عنه - قال: سمعت مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة باردة وأنا في لحاف فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح، قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بذلك. القول الثالث: أنها تقال بعد الفراغ من الأذان، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية. ودليله: ما روى البخاري ومسلم عن نافع قال: أذن ابن عمر - رضي الله عنهما - في ليلة باردة بضجنان، ثم قال "صلوا في رحالكم"، فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: "ألا صلوا في الرحال" في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر. القول الرابع: أن الأمر في هذا واسع سواءً قالها في أثناء الأذان أو بعد الفراغ منه فكله جائز، والأولى بعد الفراغ منه وهو رأي لبعض الحنفية، ومذهب الشافعية. ودليله: هو ما تقدم من الأحاديث للجمع بينها، ولكن قوله بعد الأذان أفضل ليبقى نظم الأذان على وضعه. والله اعلم سبحانه | |
|