حكم الطلاق الثلاث المعلق على شرط وفي حال الغضب
السؤال:
أنا متزوج مقيم بالخارج ، وزوجتي تعمل وتعيش مع أختي وابني في بلدي ، بعيدة
عن الأهل والأقارب . في يوم من الأيام خرجت من البيت بدون إذني وكذبت علي
وتجادلنا في نفس الليلة، قلت لها: "اتركي عملك والزمي بيتك ، وإلا أنت
طالق بالثلاث". قلت ما قلته وأنا غاضب ، ولكن لا أستطيع أن أميز إن كان
غضبا شديد للغاية أم لا، لكنني كنت غاضبا جداً. وفي اليوم الموالي رجعوا
إلى مسقط الرأس ، ولم تباشر عملها . سؤالي هو :
ما حكم هذا الطلاق المعلق ، أو اليمين ، إذا باشرت زوجتي عملها من جديد؟ مع
العلم أني طلقتها في السابق طلقة أولي. أفتوني جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " اتركي عملك والزمي بيتك وإلا أنت طالق بالثلاث " هو من
الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول
الشرط ، فإذا فعل الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - وهو الراجح
- إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد
المنع من الفعل ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين
إذا حصل ما علق عليه الطلاق ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق : طلقت زوجته عند فعل الأمر المشار إليه ، لكن تطلق
طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال
رقم (96194) .
وعليه : فإن كنت قصدت وقوع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة رجعية ، في حال ذهاب زوجتك للعمل .
ثانيا :
طلاق الغضبان فيه تفصيل سبق بيانه في عدة أجوبة ، منها جواب السؤال رقم (160830) . فليراجع .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب