منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
مرحبا بكم في منتدياتنا منتديات اهل الحق و أرجو من زائرنا العزيز أن يجد كل ما يبحث عنه من مواضيع و برامج ......وشكراا...
منتديات اهل الحق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
آيـــــات الشفاء في القرآن الكريم إن هذه الآيات تجتمع في كل آية فيها كلمة شفاء و تقرأ بترتيب المصحف فقد قال العلماء أن في هذا استعانة بكلام الله على الشفاء و خصوصا بالنسبة للأمراض التي لا تقدر عليها أسباب البشر...وهـــم:- الآية 14 من سورة التوبة: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 57 في سورة يونس : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ... صدق الله العظيم الآية 69 من سورة النحل : وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ... صدق الله العظيم الآية 82 من سورة الإسراء : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا... صدق الله العظيم الآية 80 من سورة الشعراء : وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... صدق الله العظيم الآية 44 من سورة فصلت : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...||

 

 الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





التقييم : 3
نقاط : 360936
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف Empty
مُساهمةموضوع: الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف   الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف I_icon_minitimeالجمعة مارس 22, 2013 11:58 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

" الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف "

دراسة وتحقيق

للعلامة ابن القيم رحمه الله

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم وبعد :
هذه نقولات متضمنة لدراسات وتحقيقات مفيدة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف جمعتها من كتبه القيمة للفائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه [ إعلام الموقعين : 2 / 17 ] :
فصل إعادة الصلاة لمن صلى منفرداً خلف الصف توافق القياس
ومن ذلك ظن بعضهم أن أمره ــــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــــ لمن صلى فذاً خلف الصف بالإعادة على خلاف القياس فإن الإمام والمرأة فذان وصلاتهما صحيحة .
وهذا من أفسد القياس وأبطله فإن الإمام يسن في حقه التقدم وأن يكون وحده والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والفرق بينهما أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وتشاهد أفعاله وانتقالاته فإذا كان قدامهم حصل مقصود الإمامة وإذا كان في الصف لم يشاهده إلا من يليه ولهذا جاءت السنة بالتقدم ولو كانوا ثلاثة محافظة على المقصود بالائتمام وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها لأنها منهية عن مصافة الرجال فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده وهو قياس المشروع على غير المشروع .
فإن قيل : فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها !
قيل : هذا غير مسلم بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين : أحدهما : أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذاً صحت صلاته للحاجة وهذا هو القياس المحض فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها الثاني : وهو طرد هذا القياس إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته وكلاهما وجه في مذهب أحمد وهو اختيار شيخنا رحمه الله .
وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط ومن قواعد الشرع الكلية : أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة )
وقال في [ إعلام الموقعين : 2/ 258 _ 259 ]:
المثال الخامس والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة على من صلى خلف الصف وحده كما في المسند بإسناد صحيح وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة عن علي بن شيبان : (( أن رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له : استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف )) وفي السنن وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة عن وابصة بن معبد : (( أن رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته )) وفي مسند الإمام أحمد سئل رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ عن رجل صلى وحده خلف الصف قال : (( يعيد صلاته )) فردت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول ولعمر الله إنها هي محض الأصول وما خالفها فهو خلاف الأصول وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبي ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ فأداره إلى يمينه ولم يأمره باستقبال الصلاة وهذا من أفسد الرد فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال واحد بل لو كبر أحدهم وحده ثم كبر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذاً وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة وهو الركوع وأفسد من هذا الرد رد الحديث بأن الإمام يقف فذاً وسنة رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ أجل وأعظم في صدور أهلها أن تعارض بهذا وأمثاله وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب كما أن موقف الإمام المشروع أن يكون وحده أمام الصف وأما موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ البتة بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه وأخبر أنه لا صلاة له .
فإن قيل : فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء فما تصنعون بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعاً حتى دخل في الصف فقال له النبي ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ : (( زادك الله حرصاً ولا تعد )) ولم يأمره بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذاً ؟
قيل : نقبله على الرأس والعينين ونمسك قوله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : (( لا تعد )) فلو فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله ـــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ـــ سواء فإن عاد بعد علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع وهو في الصف أولاً فإن جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته لأنه أدرك الركعة وهو غير فذ كما لو أدركها قائماً وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف فقد قيل : تصح صلاته وقيل : لا تصح له تلك الركعة ويكون فذاً فيها والطائفتان احتجوا بحديث أبي بكرة والتحقيق أنه قضية عين : يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام وحكاية الفعل لا عموم لها فلا يمكن أن يحتج بها على الصورتين فهي إذاً مجملة متشابهة فلا يترك لها النص المحكم الصريح فهذا مقتضى الأصول نصاً وقياساً وبالله التوفيق ) . ا. ه

وقال رحمه الله تعالى [ إعلام الموقعين : 4 / 184 ــ 187] :
[ لايجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص ]
الفائدة الثالثة والخمسون : يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه .....
إلى أن قال رحمه الله تعالى :
أويسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده : هل له صلاة أم لا [ صلاة ] له ؟ وهل يؤمر بالإعادة ؟ فيقول نعم له صلاة ولا يؤمر بالإعادة وقد قال صاحب الشرع : (( لا صلاة له )) وأمره بالإعادة ) . ا. ه
وقال رحمه الله تعالى في كتابه [ حكم تارك الصلاة : 95 ــ 98 ] :
الدليل التاسع : أنه ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ : (( أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة )) فروى وابصة بن معبد أن رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة )) رواه الإمام أحمد و أهل السنن وأبوحاتم بن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي
وعن علي بن شيبان قال : (( خرجنا حتى قدمنا على النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ فبايعناه وصلينا خلفه قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلاً فرداً خلف الصف فوقف عليه حتى انصرف فقال : استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف )) رواه الإمام أحمد وابن حبان ، وفي رواية الإمام أحمد صليت خلف النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ فرأى رجلاً يصلي فرداً خلف الصف فوقف نبي الله على الرجل حتى انصرف فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف )) . قال ابن المنذر : وثبّت هذا الحديث أحمد وإسحاق فوجه الدلالة أنه أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة وأمره بإعادة صلاته مع أنه لم ينفرد إلا في المكان خاصة ، فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان يوضحه أن غاية هذا الفذ أن يكون منفرداً ولو صحت صلاة المنفرد لما حكم رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ بنفيها فأمر من صلى كذلك أن يعيد صلاته .
قال المسقطون للوجوب : لايمكنك الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات بطلان صلاة الفذ خلف الصف وهذا قول شاذ مخالف لجمهور أهل العلم وقد دل على صحتها إجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف وقد صلى رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ خلف جبريل فروى جابر بن عبدالله أن النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ أتاه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ خلفه والناس خلف رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ خلفه والناس خلف رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم )) رواه النسائي
فقد صلى رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ خلف جبريل مقتدياً به ، قالوا : وقد أحرم أبو بكرة فذاً خلف الصف ثم مشى حتى دخل الصف ولم يأمره النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ بالإعادة .
قالوا : وقد أحرم ابن عباس عن يساره ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ فأخذ بيده فأداره عن يمينه ولم يأمره النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ باستقبال الصلاة بل صحح إحرامه فذاً ، فهذا في النفل وحديث جابر مسلم في الفرض أنه قام عن يسار رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ فأخذ بيده فأقامه عن يمينه .
قال الموجبون : العجب من معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة بمثل ذلك فإنه لا تعارض بين الأحاديث بوجه من الوجوه .
وأما قولكم : إن هذا قول شاذ فلعمر الله ليس شاذاً ومعه رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ وسنته الصحيحة والصريحة ولو تركها من تركها فلا يكون ترك السنن لخفائها على من تركها أو لنوع تأويل مسوغاً لتركها لغيره وكيف يقدم ترك التارك لهذه السنة عليها ؟ هذا وقد قال بهذه السنة جماعة من اكابر التابعين منهم سعيد بن جبير وطاوس وإبراهيم النخعي ومن دونهم كالحكم وحماد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع وقال بها الأوزاعي ــ حكاه الطحاوي عنه ــ وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبو بكر ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فأين الشذوذ وهؤلاء القائلون وهذه السنة ؟ .
وأما معارضتكم بموقف المرأة فمن أفسد المعارضات لأن ذلك هو موقف المرأة المشروع لها حتى لو وقفت في صف الرجال أفسدت صلاة من يليها عند أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد .
فإن قيل : لو وقفت فذة خلف صف النساء صحت صلاتها .
قيل : ليس كذلك بل إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها كالرجل الفذ خلف الرجال ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه لعموم قوله ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ : (( لا صلاة لفرد خلف الصف )) خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم .
وأما قصة صلاته صلوات الله وسلامه عليه خلف جبريل وحده والصحابة خلفه فقد أجيب عنها بأنها كانت في أول الأمر حين علمه مواقيت الصلاة وقصة أمره الذي صلى خلف الصف فذاً بالإعادة متأخرة بعد ذلك وهذا جواب صحيح ، وعندي فيه جواب آخر وهو أن النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ كان هو إمام المسلمين فكان بين أيديهم وكان هو المؤتم بجبريل وحده وكان تقدم جبريل عليه السلام أبلغ في حصول التعليم من أن يكون إلى جانبه كما أن النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ صلى بهم على المنبر ليأتموا وليتعلموا صلاته وكان ذلك لأجل التعليم لم يدخل في نهيه الإمام إذا أم الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم .
وأما قصة أبي بكرة فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله في الصف وإنما يمكن التمسك بها لو ثبت ذلك ولا سبيل إليه ، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصف ثم مشى راكعاً حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وعنه في ذلك ثلاث روايات :
تصح مطلقاً وحجة هذه الرواية أن النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ولا استفصله هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع أم لا ولو اختلف الحال لاستفصله ، وروى سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعاً ويعتد بها وصل الصف أم لم يصل .
والرواية الثانية : أنها لا تصح نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين من أدرك الركوع في الصف لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه وقد سجد وهذه الرواية أصح عند أكثر أصحابه .
والرواية الثالثة : إن كان عالماً بالنهي لم تصح صلاته وإلا صحت لقصة أبي بكرة وقول النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ (( لا تعد )) والنهي يقتضي الفساد .
وأما قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحرما فذين فهذه أولاً ليس فيه أنهما قد دخلا في الصلاة وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما عند أول وقوفهما ولو قدر أنهما أحرما كذلك فمن أحرم فذاً صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها وإنما الاعتبار بالركوع وحده ، وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعاً لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه وهذا من أعظم الحرج والمشقة ولهذا لم يعتبره أحد أصلاً والله أعلم ) . ا.ه
قال رحمه الله في كتابه [ الصواعق المرسلة :167 ــ 168] :
فصل
السبب الثامن اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه فهاهنا أربعة أمور :
أحدها : أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدلوله .
الثاني : أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما ويحمله غيره على المعنى الآخر .
الثالث : أن يفهم من العام خاصاً أو من الخاص عاماً أو من المطلق مقيداً أو من المقيد مطلقاً .
الرابع : أن ينفي دلالة اللفظ وتارة يكون مصيباً في نفس الدلالة وتارة يكون مخطئاً فمن نفى دلالة قوله : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) [البقرة :187 ] على حل أكل ذي الناب والمخلب أصاب .
ومن نفى دلالة قوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) [ النور: 32 ] على جواز نكاح الزانية أصاب ومن نفى دلالة قوله : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ) [ الأنعام : 145 ] . على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها كقوله : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) و(( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )) و(( لا صلاة لفذ خلف الصف )) ونحو ذلك .
وطائفة لم تفهم المراد منه فجعلته مجملاً يتوقف العمل به على البيان .
وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جداً فإن النفي المطلق بعيد منه .
وطائفة فهمت نفي الأجزاء والصحة وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع .
وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد ) ا.ه .

قال رحمه الله تعالى في كتابه [ بدائع الفوائد :740 ــ 743] :
فنقل حرب عنه أنه أجاز للمرأة أنها تصلي فوق بيت بصلاة الإمام وبينها وبين الإمام طريق ولفظه : أرجو أن لا يكون به بأس وذكر حديث أنس أنه كان يفعل ذلك فقيل : إذا كان وحده ؟ قال لا من صلى خلف الصف وحده أعاد .
وقال رحمه الله تعالى :
قال أبو حفص إذا فعل الرجل مثل فعل أبي بكرة مع العلم بنهى النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ لأبي بكرة فيه )) [ رواه البخاري ] فيه فروايتان : إحدهما : يعيد .
وعنه أنه أجاز للرجل أن يكبر ويركع فيما دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف إذا علم أنه لا يدرك فقال في رجل كبر قبل أن يدخل في الصف وركع ثم مشي حتى دخل في الصف فقال : يجوز له ذلك قد روى أن أبا بكرة ركع دون الصف ولم يأمره أن يعيد .
وقد روى أيضاً عن ابن مسعود وزيد أنهما ركعا دون الصف .
وقال في رواية إسحاق ابن إبراهيم أرى إذا علم أنه يدرك الركعة لم يركع دون الصف وإذا علم أنه لا يدرك ركع واثنان أحب إلي أن يكبرا جميعاً ويدبا إلى الصف .
قال أبو حفص : ووجه ذلك ما روى عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى ثنا زكريا بن يحيى ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال رأيت زيد ابن ثابت يدخل المسجد والقوم ركوع فيركع ثم يدب حتى يصل إلى الصف .
وعن ابن مسعود مثله
ابن جريج عن عطاء : أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول للناس : إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاً حتى يدخل في الصف فإن ذلك من السنة قال عطاء : وقد رأيته هو يفعل ذلك قال أبو حفص البرمكي : وقول النبي ــ صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ــ لأبي بكرة (( لا تعد )) نهي عن شدة السعى بدليل قول ابن الزبير : فإن ذلك من السنة .


فائدة :
[ من صلى خلف الصف وحده ]

قال أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم في رجل مكفوف دخل في الصف فلما أراد أن يركع التزق الذين كانوا معه في الصف بصف آخر وبقي هو وحده : يعيد .
وقال في رواية مهنا في رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده : يعيد الركعة التي الركعة التي صلى وحده .
قال في رواية الحسن بن محمد إذا ركع ركعة وسجد ثم دخل في الصف يعيد الركعة التي صلاها ولا يعيد الصلاة كلها .
وقال في رواية مهنا في رجل ركع ركعة وسجدتين دون الصف ثم جاء الناس فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات : يعيد الصلاة كلها ثم قال لو ركع ركعة وحدها ولم يسجد السجدتين لم يكن عليه إعادة لأن أبا بكرة ركع دون الصف ولم يسجد .
قال أبو حفص : اختلف قول أبي عبد الله في رجل يصلي خلف الصف ركعة كاملة ثم يدخل الصف أو ينضاف إليه قوم هل يعيد تلك الركعة وحدها أو الصلاة كلها ؟ قال أبو حفص : والأصح عندي أنه يعيد ما صلى خلف الصف حسب فيعيد الركعة أو الركعتين ولا يعيد ما صلى مع غيره قال : لأن تكبيرة الإحرام لم تفسد لأنه لا يختلف قوله : أنه إذا كبر وحده أنها صحيحة .
قال القاضي : وتحرير قول أبي حفص : أنه صلى بعض الصلاة منفرداً فلم تبطل جميعها كالتكبيرة والركوع من غير سجود ووجه البطلان أن القياس يقتضي بطلان الصلاة في التكبيرة والركوع لن ما يفسد جميع الصلاة يفسد بعضها كالحدث وإنما أجاز أحمد ذلك القدر لحديث أبي بكرة قال أحمد إذا صلى بين الصفين وحده يعيدها لأنه فذ وإن كان بين الصفين .
وقال في الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم : يدخل بين رجلين إذا علم أنه لا يشق عليهم وذلك أنهم قد أمروا أن لا يكون بينهم خلل ويكره أن يمد رجلاً من الصف إليه نص عليه قال أما أنا فأستقبح أن يمد رجلاً : يدخل مع القوم أو ينتزع رجلاً من الصف فيركع معه .
قال بعض أصحابنا : ويقرب من هذه المسألة أنه يباح تخطي رقاب الناس إذ تركوا قدامه فرجة في رواية
قال في رواية المروزي : إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف هل يمد رجلاًيصلي معه قال لا ولكن يزاحم الصف ويدخل .
وقال أبو حفص : وقد ذكرنا عن أحمد جواز جر الرجل في رواية المروزي فإن صح النقل كان في المسألة روايتان روي عن أبي أيوب قال تحريك الرجل من الصف ظلم .
قلت وفي المدونة قال مالك هو خطأ منهما .
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ينكره أيضاً ويقول يصلي خلف الصف فذاً ولا يجذب غيره قال وتصح صلاته في هذه الحالة فذا لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر ) ا.ه .
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من بني حنيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال النبي صلى الله عليه و سلم هكذا صليت قال نعم قال فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده
هذا لفظ ابن حبان
ولفظ أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف
وحديث وابصة أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد
وفي لفظ لأحمد فيه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة
وقد أعل الشافعي حديث وابصة فقال قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلاً
ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه
وسمعت بعض أهل العلم منهم كان يوهنه بما وصفت
وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة
والعلتان جميعا ضعيفتان فأما الأولى فإن هلال بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابصة وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة
ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه
وقال سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد
وسمعه من زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة
قال هما طريقان جميعاً محفوظان فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا يوهن الحديث شيئاً
وأما العلة الثانية فباطلة
وقد أشار ابن حبان إلى بطلانها فقال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة فذكره
فالحديث محفوظ
قال الشافعي ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به ولأن معه القياس وقول العامة
يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف قال فإن قال قائل وما القياس وقول العامة قيل أرأيت صلاة الرجل منفرداً
أتجزىء عنه فإن قال نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة فإن قال نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفرداً فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد .
قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة
فإن قال بالحديث فيه قيل فالحديث ما ذكرنا
فإن قيل فاذكر الحديث
قيل أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف
وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان
أما حديث أبي بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف
فلا حجة فيه مرجوحة
وأما موقف الإمام والمرأة فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة والسنة للمأموم الوقوف في الصف إما استحباباً وإما وجوباً
فكيف يقاس أحدهما على الآخر ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر
ولو وقف الرجال فذا كما تقف المرأة بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر
فأين أحدهما من الآخر ) . [ حاشية ابن القيم : 2 / 266 ] نقلاً عن الشاملة .
والحمد لله رب العالمين
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم

جمع : أبي وقاص عبد الله بن أحمد بادحيدوح المرشدي

26 /7 /1433 هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاصطفاف في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفاضل الدرجات بين صلاة الفذ صلاة الجماعة..
» منهج الصف الثاني عشر للرياضة المدرسية
» شرح علم الا حياء الصف الثالث ثانوي :الاستاذ مساعد المغامدي
» مسألة تخصيص وقت للدعاء
» [2012-2013] تحضير لكل دروس رياضيات الصف السادس ترم اول طبقا لدليل المعلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اهل الحق :: منتديات إسلامية :: منتدى الفقه وأصولِه يختص-
انتقل الى: